682फतावाفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىलजना दाइमा - 1450 अ.ह.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - 1450 अ.ह.प्रकाशकرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياضशैलियोंSalafism and Wahhabism•क्षेत्रोंसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंआल सऊद (नज्द, हिजाज़, आधुनिक सऊदी अरब), ११४८- / १७३५-السؤال السادس من الفتوى رقم (5953) :س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن بازपृष्ठ 540प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें