फतावा
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
प्रकाशक
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
फतावा
लजना दाइमाفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
प्रकाशक
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
शैलियों
السؤال الأول من الفتوى رقم (3189) :
س: ما هو
ج1: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها، مع اعتقاد أنها أسباب، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » وقد رقى ورقي عليه عليه الصلاة والسلام.
أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من
पृष्ठ 316