फतावा
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
प्रकाशक
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
प्रकाशक
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
शैलियों
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4160) :
س3: ما حكم
مع أن الله يقول: {وما أهل لغير الله به} (1) ؟
ج3: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} (2) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله
पृष्ठ 224