241

फतावा

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

शैलियों

फतवा

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :

س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي

पृष्ठ 222