239

फतावा

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

शैलियों

फतवा

فتوى رقم (480) :

س: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم

पृष्ठ 221