150

फतावा

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

शैलियों

फतवा

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (1711) :

س2: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو: يا أبا القاسم، أو: يا شيخ عبد القادر، ونحو ذلك من الاستعانة فما الحكم؟

ج2: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره

पृष्ठ 163