349

फतावा अल-शेख इब्न जिब्रीन

فتاوى الشيخ ابن جبرين

शैलियों

फतवा
السؤال:-
ما يجوز للحادة أن تلبس من الملابس الداخلية والخارجية؟
الجواب:-
تلبس ثياب العادة التي ترتديها وقت الشغل في دارها، كالأحمر والأخضر، والأسود، والأزرق، ولا تلبس ثياب الشهرة والزينة التي تلفت الأنظار، والتي تلبسها عند الأجانب وفي الحفلات.

17 / 3