246

फतावा अल-शेख इब्न जिब्रीन

فتاوى الشيخ ابن جبرين

शैलियों

फतवा
السؤال:-
ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم؟
الجواب:-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.

13 / 33