أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعًا أو خمسًا، فماذا أصنع الآن؟
الجواب:-
أرى أن هذا الرضاع لا يحرم على القول المختار، أن المحرم خمس رضعات معلومات، حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس، وما أسبابه، وأين كانت أمه في ذلك الحين، فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم.
11 / 8
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية