फतावा अल-शेख इब्न जिब्रीन

Ibn Jibreen d. 1430 AH
122

फतावा अल-शेख इब्न जिब्रीन

فتاوى الشيخ ابن جبرين

शैलियों

फतवा
السؤال:- نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟ الجواب:- الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلومًا، والمبيع موصوفًا أو معروفًا، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.

7 / 10