51

फतावा

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

अन्वेषक

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

शैलियों

फतवा
فأجاب: أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق شيخ ابن رشد. وهو الصحيح. ووقع الخلاف فيها في زمانه لكن لا يبيعها إلا بعد أن يُبَيِّنَ. وأما انتثار الحشوة فالمعمول عليه في المذهب: أنه من المقاتل. ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك وسئل فيمن ذبح عرض بقر فلم يتحرك منه عضوٌ، إلا أنَّ الدمَ خرج منزعجًا حتى رش ثياب الذابح، وسال من الذبيحة دم كثير. فهلْ تُؤكَلُ أم لا؟ فأجاب: إن كانت الذبيحةُ صحيحةً عند الذبح فتؤكل إن سال دمها ولم تتحرك. وإن كانت مريضةً فلا يُكْتَفَي منها بسيلان الدم حتى تركض بيد أو رجل، أو تحرك ذنبها، أو تطرف بعينها، أو يجري نفسها في حلقها.

1 / 133