وذهب ابن عبد الحكم من أصحاب مالك: أنه يتمادى على صلاته ويشتغل بها، وإن فاتته صلاةُ الإمامِ كلها.
ذكر منسية في الصلاة
وسئل فيمن ذكر منسية وهو في الصلاة؟
فأجاب: أما مسألة من ذكر منسيةً في صلاته يستخلف إن كان إمامًا، أو يقطع إن كان منفردًا؟ فالمشهور أنه لا يستخلف وتبطل صلاته وصلاة من خلفه.
والصحيح: أنه جائز، وتصح صلاة من خلفه.
هذا في حق الإمام، وأما المنفرد فإن كان لم يركع قطع على المشهور، وإن عقد الركعة أضاف إليها أخرى، وصيرها نافلة، وهذا في غير المغرب. وإن لم يعقد
الثالثة رجع للجلوس وسلم وصيَّرهَا نافلة، وإن عقد الثالثة أتم الرابعة.
1 / 105