126

फतावा

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

अन्वेषक

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

शैलियों

फतवा
الرهن
بيع المرتهن الرهن
وسئل في بيع المرتهِن الرهْن دون إذنٍ من الراهن، ولا من القاضي، بل يمقتضى الشرط الواقع في رسم الرهن؟
فأجاب: المرهون عنده إن جعل له الراهنُ أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل المفوَّضِ إليه في الحياة، والوصي بعد الممات كان له بيعه. وإن لم يجعل له هذا في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي، فإن لم يفعل وباع من غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك، فإن ثبت أنَّ البيع سداد مضى، وإلا رده.
اشتراط منفعة الشجر في الرهن
وسئل فيمن باع من أحدٍ حريرًا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توتٍ مشترطًا المنفعة؟
فأجاب: إن كان أصلُ التوتِ قد بدا صلاحُ ورقه، وكان الرهنُ لعامٍ

1 / 208