113

फतावा

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

अन्वेषक

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

शैलियों

फतवा
من صور المزارعة
وسئل فيمن دفع أرضًا لمن يعملها له بالربع على أنْ لا يلزمه بشيء من المناب، فلما نَضَّ الفائدُ طلبه الشركاءُ بالربع من إجارة حراسة الخنزير.
فهل يجب عليه ذلك أم لا؟
وهل يجب له الربع من التبن أم لا؟
فأجاب: ما ناب من إجارة في حراسة الخنزير فهو بين رب الأرض والعامل، ولرب الأرض حظُّهُ من التبن على القدر الذي يأخذ من الحب، ويجب عليه من الدرس بقدر حظه، إلا إن كان اشتُرط الدرسُ كله على العامل فيكون عليه خاصة، ولا يجوز أن يشترط في أصل العقد أن يكون التبنُ كلُّه للعامل في مقابلة الدرس.

1 / 195