फतवा
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
शैलियों
لأن التصرف وقع صحيحا ويبطل بإبطال المبطل وبتحريره يمنع من الإبطال فيبقى على الصحة ويجوز أن يحمل قوله وقد قضى قاض بصحة هذا الوقف راجعا إلى الجنس لا إلى هذا الفرد فيكون من المعارضين المانعة عن الإبطال كقول خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه أختي وقول سيدنا عليه الصلاة والسلام حين خرج في بدر طليعة لكافر وعده بالإخبار عن نفسه نحن من ماء ظن الكافر أنه من ماء الوادي وأشار سيدنا إلى قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء وليس ما كتب كذب يبطل حقا أو يصحح باطلا بل من المعاريض المبقية للحق وأنه حسن عند الحاجة قال في مجموع النوازل وهذا الكلام مع أنه خلاف الواقع لا يخلو ما أن يكون من مخترعات الكاتب أو من إقرار الواقف وكل ذلك لا يكون حجة على مريد الإبطال لأنه لم يتقدم القضاء باللزوم يتمكن المبطل من الإبطال على أن ذكر اسم الحاكم وتعريفه لازم في إسناد الحكم ولم يوجد فلا يفتى واختار بعض المشايخ عدم اشتراط ذكر الفاعل واختار رشيد الدين الوتار رحمه الله فيه التفصيل وهو أن القضاء متى كان سببا لثبوت الحكم يشترط ذكر ذلك للقاضي الذي حكم كالحرمة الثابتة باللعان والطلاق بالعنة والفرقة بالإدراك إذا زوجها غير الأب والجد أو من غير الكفء أو الفرقة بسبب الإباء عن الإسلام فالفرقة لما توقفت على تفريقه لا بد من ذكر القاضي ليعلم أما في القضاء بصحة الوقف لا يشترط ذكره ويكتفي بذكر تسليمه إلى المتولي وذكر وقضي قاض من المسلمين بصحته لأن القضاء شرط اللزوم لا سبب لقبول الوقف ففي كل موضع القضاء بسبب لا بد من ذكره كالرجوع بالثمن عند الاستحقاق لأن سبب الرجوع القضاء فلا بد أن يكون من معلوم ومثله لو برهن أن قاضيا من القضية حكم بكون الشاهد محدودا في قذف لا يقبل ما لم يذكر القاضي فاندفع ما إذا كان الحكم شرطا لأن الحكم يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ألا يرى أن شاهدي اليمين بقوله إن دخلت الدار فعبدي حر وشاهدي الشرط وهو دخول الدار لو رجعا فالضمان على شهود اليمين وذكر شمس الأئمة شهدا أن قاضيا قضى على هذا بألف أو قاضي الكوفة لا يقبل لأن القضاء عقد من العقود والشهادة بالعقد بلا ذكر العاقد لا تقبل لأنه مجهول فلا بد من تسمية القاضي ونسبته وليس يخص هذا القضاء بل الحكم في كل الأفاعيل واحدا أنه لا يقبل بلا إسناد إلى معلوم معروف *وفي الذخيرة ادعى دارا فقال اشتريتها من وصيك في صغرك ولم يذكر اسم الوصي ولم ينسبه اختلف في قبوله وكذا لو ذكر الوقف والتسليم إلى المتولي ولم يسموا وهب الواقف والمتولي وفي اشتراط ذكر اسم الفاعل في عوى الفعل اختلاف وأدلة الكتب متعارضة قال محمد ادعى أن القاضي حد شهوده في قذف وبرهن ولم يذكر اسم القاضي لا يقبل بدون تسمية القاضي وفي الزيادات ادعى أن قاضيا حكم بكونه وارث الميت وبرهن ولم يذكر اسم القاضي يقبل وفي الأصل ادعى أمة في يدي رجل أنها له وبرهن أن قاضيا حكم بأنها له صح ولم يشترط تسمية القاضي وفي المنتقى ادعى أنها دار اشتريتها من وكيلك وبرهن ولم يسم الشهود ولا المدعي اسم الوكيل يقبل دلت المسائل على عدم اشتراط ذكر الاسم عند الدعوى والشهادة فليتأمل عند الفتوى (السابع في اليمين وفيه ثلاثة أنواع *الأول فيمن يحلف أولا) والصبي المأذون يحلف كالبالغ قال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بإقرار أو بينة وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي أن النكول بدل أو إقرار وكذا المكاتب والعبد التاجر *وفي الأقضية ادعى على صبي محجور مالا وله بينة يحضره مجلس الحكم ويشير إليه في الدعوى ويدعي على أبيه ويقيم البينة ولو ادعى الوصي لأجله شيئا قال ظهير الدين يشترط حضرته وإن لم يكن له بينة لا يشترط حضرته وفي الصغرى يكفي حضرة وصيه ولا يشترط حضرته وإن أراد نصب الوصي لابد من حضرته ولو ادعى على عبد محجور بسبب الاستهلاك يشترط حضرة المولي بخلاف العبد المأذون والمحجور كالمأذون في أنه يحلف ثم إن كان واجبا بسبب الاستهلاك يباع فيه وإلا لا يؤاخذ به إلا بعد العتق كدين النكاح بلا إذن المولى والكفالة كذلك يحلف فإن حلف بريء وإن نكل أو أقر فبعد العتق *وذكر القاضي ادعى على محجور مالا بالاستهلاك ليس له أن يذهب بالعبد إلى باب القاضي لكن إن وجده في مجلس القضاء حلفه كذا قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله واختلف في أنه هل يحلف في المؤجل قبل الأجل *وفي العيون ادعى على آخر شيئا وأراد استحلافه فقال هذا لابني الصغير لا يحلف وقال الفضلي يحلف في قولهم جميعا فإن نكل وقضى به وهو أرض للمدعي ينتظر بلوغ الصبي إن صدق المدعي كان كما قال وإن كذبه ضمن الوالد للمدعي قيمة الأرض عند محمد رحمه الله ويؤخذ الأرض من المدعي ويعطي للصبي بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يعلم جحوده ولا تصديقه ولا يسقط عنه اليمين إلا أن يقيم البينة *اشترى دارا فادعى الشفيع الشفعة أو ادعى عليه رجل ملكا مطلقا فأنكر الشراء فيها وكونها ملكه وزعم أنها لابنه الصغير ولا بينة للمدعي لا يحلف المدعي عليه لأنه لا يحكم بنكوله لعدم جواز إقراره لغير ابنه فرع عليه في واقعات الناطقي وقال لو قال المدعي للحاكم إن هذا أتلف ملكي بإقراره لابنه فحلفه لي حتى لو نكل آخذه بقيمة داري يحلفه على قول من يرى غصب العقار وبه أخذ موسى بن نصير وذكر في الجامع فيه اختلاف المشايخ واختار أن المقر بالدار لغيره يضمن لمالكها قيمتها *ادعى على آخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يكفل ثم يسأل عنه جيرانه عسى في لسانه أو سمعه آفة فإن أخبروا بعدمه يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب قالا ينزل منزلة المنكر وعند الإمام رحمه الله يحبس حتى يجيب فإن ظهر أنه أخرس يجيب بالإشارة فإن أشار بالإنكار يعرض عليه اليمين وإن أشار بالإجابة كان يمينا وإن بالإنكار كان طلب نكولا وإن كان أصم وأخرس يجيب بالكتابة وإن لم يعلمها يعمل بإشارته المعهودة كما في الأخرس وإن كان مع ذلك أعمى أن له أب أو جد أو وصيهما فالخصومة معهم وإلا نصب القاضي عنه وصيا وخوصم معه *ادعى منزلا أنه له وفي يده بغير حق فقال المدعى عليه أنه وقف على جهة معلومة وصار وقفا ويحلف للمدعي فإن حلف بريء وإن نكل ضمن قيمته ولا يدفع المنزل إليه وكذا لو برهن على أنه وقف على جهة معلومة ولم يذكر الواقف لا يندفع عنه الدعوى وهو وقف بإقراره هذا إذا أخبر عن الوقف أما إذا قال وقفته على كذا وأراد المدعي أن يحلفه يحلف عند محمد لأنه يرى غصب العقار فإذا نكل صار مفيدا وقضى بقيمة الدار وعندهما لا يتحقق فلا يحلف وإن أراد التحليف لأخذ الدار لا يحلف اتفاقا والفتوى على قول محمد رحمه الله *ادعى عليه شيئا فأنكر فاصطلحا على أن يحلف المدعي عند غير القاضي ويكون بريئا فهذا كلام باطل ولو برهن عليه يقبل وإن لم يكن له بينة يحلف ثانيا عند القاضي وكذا لو اصطلحا على أن يحلف الطالب والمطلوب ونصف المال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب أو المطلوب اليوم على أنه إن لم يحلف اليوم فالمال عليه أو على أن يحلف الطالب على أنه لم يحلف اليوم فعليه المال أو على أن يحلف الطالب أن ما يأخذه حق والصلح في الكل باطل لأنه على خلاف الشرع *لو برهن المدعي بعد حلف المدعى عليه يقبل وإن كان قال المدعي أحلف وأنت بريء أو إذا حلفت فأنت بريء تعليق البراءة بالشروط بالخطر باطل وإن قال لا بينة فاحلف فحلف ثم أتى بها ففي رواية الحسن عن الإمام يقبل وعن محمد لا *ولو قال المدعي كل برهان أتى به فهو زور أو قال ليس لي عند فلان شهادة فيما ادعى أو قال لا شهادة لي عند فلان ثم أتى بالشاهد فعلى الاختلاف وفي الأجناس لو قال الشاهد لا شهادة لي فيه أو قال إن شهدت فيه فهو زور أو ليست لي شهادة ثم شهد يقبل لأنه يحتمل حدوث الشهادة بالتذكير أو التحميل باعترافه عنده *افتدى عن يمينه أو صالح على عشرة ليس له أن يحلفه بعده وإن اشترى يمينه له أن يحلفه بعده قال المدعى عليه حين أراد المدعي تحليفه أنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأتني عنه أن برهن قبل واندفع عنه الدعوى وإن لم يبرهن قال الإمام البزدوني انقلب المدعي مدعى عليه فإن نكل اندفع الدعوى وإن حلف لزم المال لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال ولم يتعرض لليل مسألة التحليف *ادعى أنك وصي فلان الميت أو وكيل فلان الغائب أو ادعى عليه الاستصناع لا يحلف لأن هذه الأشياء غير لازمة (الثاني فيما يجري فيه الحلف أولا ) لا يمين في حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقول قول المدعى عليه وقالا يحلف في كله ولا اللعان فإن نكل يحبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضي بالنكول لأته بذل أو إقرار وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد بان ادعت على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول ولها عليه نصف المهر يحلف فإن نكل يقضي بنصف المهر إجماعا أخرج صكا بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له رد إقراره وأنكر المقر يحلف المقر *وفي الزيادات في كل موضع لو أقر يلزم فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل *الأولى أراد الوكيل بالشراء الرد بعيب بخمسمائة فادعى البائع أن الموكل رضى بالعيب إن أقر به الوكيل بطل حق الرد وإن أنكر لا يحلف *الثانية ادعى على الآمر رضاه لا يحلف وإن أقر يلزم *الثالثة الوكيل بقبض الدين ادعى عليه المديون إبراء الموكل الدائن وعلم الوكيل به لا يحلف فإن أقر يلزم *ادعى على آخر كفالة أو حوالة ولا بينة يحلف فإذا نكل ثبت وإن حلف اتبع الأصيل والمحيل *برهن على دعواه فطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه لأنه خلاف الشرع وكذا لو طلب تحليف الشاهد على أنه صادق في الشهادة لا يجيبه قال علامة خوارزم رحمه الله الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول الشاهد أشهد يمين لأن لفظة أشهد وإن لم يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء وقال أشهد فقد حلف ولا يكرر الحلف لأنا أمرنا بإكرام الشهود في التحليف تعطيل الحقوق فإن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة لأنه لا يلزم عليه ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا الترويج الباطل وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف اليمين في باب اللعان لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ *ولو ادعى أنه قال له يا فاسق يا زنديق أو أمرا يجب به التعزير أو ادعى أنه ضربه أو لطمه وطلب حلفه يحلفه وكذا لو قال يا شارب خمر أو يا لوطي (قيل) لأبي الأسود الدؤلي يا لوطي فقال ويرحم الله لوطا وقدم إلى عمر بن عبد العزيز رجل رجلا قال يا لوطي فقال يا محمدي فجلده بضعة عشر لأنه محض حق العبد ويجري فيه الاستحلاف عقوبة كان أو مالا فإن حلف نجا وإن نكل عزر لأنه يثبت مع الشبهات ويحلف على الحاصل بالله ما عليك هذا الحق ولا يحلفه على السبب كما إذا ادعى عليه أنه خرق ثوبه هذا فأنكر لا يحلف أنه ما خرقه لجواز أنه خرقه وهو أبرأه عنه *وفي الزيادات أحضر وادعى عليه أنه وكيل فلان في طلب كل حق له وله عليه كذا وادعى على الحاضر أن فلانا مات وجعله وصيا وللميت عليه كذا أو أنه وارث الميت وله عليه كذا أو ادعى عينا في يد الحاضر وكالة وصاية أو وراثة فإن أقر ذو إلى مدعاه سلمه إليه أما في الدين فواضح وفي العين إن اعترف أنه ملك نفسه فكذلك وإلا فهي مسألة الخمسة في الجامع الصغير وإن جحد الوكالة والوصاية والوراثة والمال فبرهن على الوكالة أو الخلافة فقبل أن يعدل أو يقضي برهن على المال فالقياس أن لا يقبل ورواه الخصاف عن الإمام رحمه الله وفي الاستحسان يقبل لكن عند الثاني يقضي بالخلافة أولا ثم بالمال وكذا إذا برهن عليهما جميعا معا فإن عدلت بينة الوكالة لا المال قضي بها لا غير ثم إن عدلت بينة المال يقضي به أيضا وإلا فلا *وذكر حكم اليمين في الأقضية في يده ألف أو عين يقول هو لي ادعاه الآخر وقال كان لأبي تركها ميراثا لي فهاهنا مسائل الوارث والوصي والموصى والغريم والوكيل والمشتري (أما الوارث) لو قال أنه غصب أو وديعة ولا يتعرض لشيء إن أقر ذو اليد بمدعاه أمر بالتسليم إليه وإن أنكر أل الدين والعين أن له بينة أقامها وإلا يستحلف استحسانا وهو قولهما وإليه رجع الإمام رحمه الله قال السرخسي والاعتماد على قولهما والاستحلاف على حاصل الدعوى فإن برهن على النسب والموت دون المال يقبل ويحلف على المال وإن برهن على المال دونهما لا يقبل وكذا إن برهن على النسب دون الموت والمال أو الذي على الموت لا النسب والمال وذكر الخصاف كان الإمام الثاني وغيره من أصحابنا يقولون ويحلف في كل نسب لو أقر المدعى عليه لزم كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه وزوجته أو مولاه ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حقا في ذمته كالإرث بجهته فحينئذ يحلف وإن نكل يقضي بالمال إن ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الإرث ما ذكرنا إلا في الأصل واحد وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيا لا يضمن الوارث والناكل له شيئا (وأما الوكالة) ادعى أنه وكيل الغائب بقبض الدين أو العين إن برهن على الوكالة والمال قبل وإن أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال لأنه لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يستحلف على الوكالة لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولم توجد لعدم ثبوت الوكالة وذكر الخصاف أنه يحلف على الوكالة والأول أصح *ولو أنكر الكل فهو كإنكار الوكالة وحدها وإن أقام البينة على المال والوكالة يقبل عند الإمام رحمه الله لأن الوكيل يقبض الدين خصم وفصل الوصاية في المال كفصل الوكالة إلا في فصل وهو أنه إذا ادعى أن فلانا الميت أوصى إليه بحفظ ماله وقبضه وله كذا عند هذا الحاضر فأقر الحاضر بالكل يأمر بتسليم الدين والعين بخلاف الوكالة وإن أقر بالوصاية والموت وأنكر المال يحلف فإن أقر بالمال والموت أنكر الوصاية نصب القاضي وصيا ولا يحلفه لما ذكرنا أن دعوى الوصاية ليست بلا ذمة فإن أقر بالوصاية والمال وأنكر الموت بحلفه على عمله كما في الوارث وإن أقام بينة على كل ذلك تقبل في الكل *وأما الشراء ادعى عينا في يد رجل أنه ملكه بالشراء من فلان الغائب وصدقه ذو اليد لا يؤمر بالتسليم إليه قاله السرخسي في الأقضية فإن نكل يقضي له به دل هذا على أنه لو أقر يؤمر بالتسليم أيضا لأن الشراء كالإرث عند السرخسي *وأما الغريم ادعى أنه له على فلان الميت ألف درهم مات قبل الأداء وله على هذا الحاضر ما يفي به وبرهن لا يسمع لأنه ليس بخصم (نوع آخر*) في يده جارية يقول أودعنيها فلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها أو وهبها بعد الإيداع منك وأنكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها أو وهبها منك *في يده عبد ورثه من أبيه ادعى آخر أنه كان أودعه من أبيه يحلف على العلم ولو ثان أيضا الإيداع من أبيه لا يحلف عند الثاني ومحمد رحمهما الله *ولو كان مكان الإيداع غصب لا يحلف للثاني اتفاقا ويتفرع منه ما إذا ادعيا عبدا في يد رجل كل منهما يقول هو لي إن أقر لأحدهما لا يحلف للثاني وإن أقر لهما أمر بالتسليم إليهما ولا يضمن لواحد منهما وإن جحد لهما قيل يحلف لهما يمينا واحدة بالله ما هذا العبد لهذا ولا لهذا وقيل لكل يمين على حدة ويخير القاضي في البداية لأيهما شاء وإن شاء أقرع فبعد ذلك إن حلف لهما بريء وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر يقضي بكل العبد للذي نكل إن حلف لأحدهما أولا ثم نكل للثاني وإن نكل للأول لا يقضي له ويحلف للثاني فإن نكل له أيضا يقضي به لهما وفي دعوى لغصب يقضي بالعبد بينهما وبقية العبد بينهما ولو أقر بالغصب منهما يؤمر بتسليمه إليهما ولا يضمن قيمته لهما وإن ادعى كل منهما شراءه من ذي اليد فإن أقر لأحدهما أمر بتسليمه إليه ثم إن أراد الثاني أن يحلفه ليس له ذلك وإن جحد لهما وإحدى ونكل لأحدهما يقضي به له ولا يحلف للثاني وإن ادعيا معا وجحد لهما ونكل لأحدهما لا يقضي بالنكول قبل استحلاف الآخر فإن قضى نفذ قضاؤه وإن ادعى أحدهما شراء والآخر إجارة أو رهان فإن أقر لمدعي الشراء لا يحلف للآخر إن أقر لمدعي الرهن أو الإجارة يحلف لمدعي الشراء ودعوى الهبة أو الصدقة مع قبض كدعوى الشراء ولو ادعى كل منهما الرهن أو الإجارة يحلف للآخر وفي الجامع الصغير رجل وفي يده ألف ادعاه رجلان كل منهما إنها له أو دعاه إياه وأبا أن يحلف لهما فهذا بينهما كما لو أقر لهما وإن حلف لهما انقطعت الخصومة فإن حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف للثاني وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني بخلاف ما إذا أقر لأحدهما حيث يقضي له ولا يؤخر *ولو ادعى دينا في تركه على الوصي لا يحلف الوصي إلا إذا كان وارثا وكذا لو ادعى على الصغير لا يحلف أبوه *جاء المسلم إليه بدراهم وقال أنه الذي قبضته زيوفا وأنكر رب المسلم إن كان اعترف بقبض حقه أو بالجياد لا يسمع دعوى الزيافة وإن قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه يسمع دعوى الزيافة ولو ادعى أنها ستوقة أو رصاص لا يسمع وكذا في البيع إذا قبض الثمن أو رب الدين قبض الدين ثم ادعى الزيافة *ولو قال لي على فلان ألف وقضاني زيوفا أو أودعني ألفا زيفا أو غصبت منه ألفا زيوفا بصدق وصل أم فصل *وفي إقرار الأصل أقر البائع بقبض الثمن ثم قال لم أقبض أو أقر ببيع شيء ثم قال كنت كاذبا فيه أو المشتري أقر بقبض المبيع ثم قاله أو أقر المديون بقبض الدين ثم قاله أو الواهب أقر بالهبة ثم قال كنت كاذبا فيه يصدق في الكل ويحلف استحسانا وهو مذهب الإمام الثاني رحمه الله وروى عن محمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول وعند الإمام ومحمد لا يحلف وهو القياس قال السرخسي رحمه الله الاحتياط في الأخذ بقول الإمام الثاني ومشايخنا أخذوا بقوله فيما يتعلق بالقضاء إذا لخير ليس كالعيان وبعض أئمة بخارا وخوارزم فوضه القاضي إن رأى المصلحة في التحليف حلف ورأيت فتاوى أئمة خوارزم على أن المقر له يحلف بالله ما كان كاذبا ولا هازلا في إقراره فإنه يقع عندنا كثيرا أن الإنسان يقر ويكتب الوثيقة قبل الاستيفاء ثم يستوفي فإذا قال إقرار كردم وقباله دادم وزرنكر فتم يحلف المقر له كما قلنا *البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض عند الإمام الثاني يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن كذا قاله القاضي الإمام وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض كما لو برهن البائع على أنه لم يقبض الثمن والفرق للثاني أن البينة لا تقبل على النفي والاستحلاف يجري فيه وفي الإثبات والتناقض يمنع قبول البينة لا اليمين وفي الخزانة باع عينا بالدراهم وأخذ القبالة بالدنانير العبرة للعقد فيما بينه وبين الله تعالى فلو برهن أن العقد بالدراهم يقضي بالدراهم فإن لم يكن له بينة يحلفه عند الثاني بالله عليه دنانير وعليه الفتوى فإن مات المقر وادعى ورثته أنه كان أقر تلجئة يحلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا كذا أجاب الزعفراني لأنهم ادعوا عليه أمرا لو أقر صح فإذا أنكر حلف وإن مات المقر له هل يحلف وارثه ذكر في بعض تعليق بعض البخاريين أنه يحلف الوارث على العلم وسمعت عن والدي رحمه الله وثقة أيضا أنه لا يحلف وهو من المسائل التي يحلف المورث ولا يحلف الوارث كما إذا ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل فتاوى أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير *أخرج صكا بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له ردا قراره وأنكر له أن يحلفه كما لو ادعى عليه البيع فأقر به وادعى الرد أو الإقالة فأنكر المشتري له أن يحلفه وإن برهن البائع أو المشتري أو المديون أو الدائن على أنه لم يقبض لا يقبل لأنه على النفي والإمام الثاني يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وعندهما لا يحلف في الكل بلا طلب وهذا بناء على جواز تلقين الشاهد وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك شيئا منه على أحد ولا عندك به ولا شيء منه رهن *عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه ملكه اشتراه من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام فقال المدعي ذلك البيع كان تلجئة له أن يحلفه *ادعى على آخر مالا وبرهن عليه وقضى به فأخذه المدعي ثم إن المدعى عليه ادعى على المدعي مالا فإنه يسأل إن قال هو ذلك المال المقضي به لا يسمع دعواه لأنه صار مقضيا عليه وإن قال هو مال آخر فهو دعوى مبتدأ (الثالث في كيفية الاستحلاف) التحليف بالطلاق والعتاق والإيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا *فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي *فلو حلفه بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه وإن حلفه بالله كه اين سوكندراست خوردي فنكل لا يكون إقرارا ولو قضى لا ينفذ *وإن حلف المدعي عليه بالطلاق ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على الإقراض لا يفرق لأن بقاء الدين بالاستصحاب والحلف كان على عدم قيام الدين وقيام الدين لم يثبت بدليل يكون حجة وإن شهدوا على قيام الدين فإن قالوا له عليه كذا وقضى به القاضي يفرق بينه وبين امرأته ذكره في شرح الجامع للصدر *ادعى على آخر ألفا قرضا يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ما لهذا عليك ألف مما يدعيه من القرض ولا أقل من ذلك هذا مذهبهما ومذهب الثاني رحمه الله أيضا في الصحيح وما يروي عنه أنه يحلف بالله ما أقرضه على السبب فذا خلاف مذهبه وذكر الخصاف أنه يحلف ماله قبلك ولا عليك ذكره محمد رحمه الله في الصلح *امرأة ادعت الحرية يحلف بالله ما هي حرة الساعة بهذا العتق الذي تدعي قبلك ولا يحلف على العتق عند الثاني ويحلف ما أعتقها وإن المدعي عبد أن المولى ذمى فكذلك وإن مسلم فيحلف بالله ما أعتقه *ادعت على زوجها تطليقه رجعية يحلف بالله ما هي طالق منك الساعة فإن ادعت البائن ففي ظاهر الرواية بالله ما هي بائن منك الساعة بواحدة أو ثلاث على حسب الدعوى أو بالله ما طلقها البائن أو الثلاث في هذا النكاح المدعي ولا يحلف ما طلقها ثلاثا مطلقا وكذا لو لم تدع ولكن شهد واحد عدل أو جماعة فساق بالبائن *ادعت أنها سألته الطلاق فقال لها آمرك بيدك فاختارت بذلك التفويض نفسها وحرمت عليه فأنكر الزوج الأمر والاختيار لا يحلفه على الحاصل بلا خلاف ويحلف على السبب ويحتاط له ويحلف بالله ما جعلت أمرها بيدها منذ آخر تزوج تزوجتها المشتري بعد سؤالها الطلاق ولا علمت أنها اختارت نفسها بذلك التفويض في مجلس التفويض لجواز الإيقاع بالتفويض والتزوج بعده فلو أطلق لم يتمكن الزوج من الحلف فلو أقر الزوج بهذا ثم ادعى النكاح لا يصدق بلا بينة وقال الإمام الثاني يحلف على الأمر والاختيار كما ادعت المرأة إلا إذا أعرض وقيل عند الكل يحلف كما ادعت فإن أقر بالأمر وأنكر الاختيار يحلف على عدم العلم بالاختيار وفي دعوى البيع يحلف بالله لهذا عليك من العبد الذي يدعي أنه باعك وعلى قياس قول الثاني يحلف على الشراء بالله ما اشتريت هذا إذا ادعى تسليم المبيع فإن ادعى أنه لم يسلمه يحلف ما عليك من هذا العبد وقبض العبد ولا شيء منه قال الإمام رحمه الله لا أحلفه ما اشتريت ولا ما أودعك ولا ما أعارك ولا ما استأجرت منه ولكن أحلفه ماله قبلك ما ادعى وهو قولهما وكذا إن كان المدعي هو المشتري وذكر تسليم الثمن يحلف على الحاصل إلا رواية عن الثاني وإن ذكر أنه لم يسلم الثمن يقال له أحضر الثمن فإن أحضر مجلس الفضاء يحلف ما عليك قبض الثمن ولا تسليم المبيع من الوجه الذي يدعي وعن الإمام الثاني أنه ادعى مالا مطلقا يحلف عليك وإن ادعى مالا بسبب يحلف على السبب بالله ما استقرضت هذا المال أو ما غصبت منه لا أن يقول المدعى عليه لا تحلفني هكذا فإنه قد يستقرض ثم لا يكون ذلك المال عليه بأن يرده أو يبرئه وبه أخذ بعض المشايخ وقال الإمام الحلواني ينظر إلى جواب المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه وإن قال ليس له على هذا المال فعلى الحاصل بالله ماله عليك هذا المال الذي يدعي ولا شيء منه وهو أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر القضاة ذكره القاضي *غصب جارية وغيبها فبرهن المالك ببينة على أنه غصب منه جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على المالك وهذه الدعوى صحيحة مع قيام الجهالة للضرورة وإن لم يكن للمالك بينة يحلفه ما لهذا عليك جارية ولا قيمتها وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلو إما أن يكون المغصوب في يده قائما أو هالكا أو لا يدري ففي القائم بأمره بإحضاره بلا ذكر القيمة وهذا هو الحكم في جميع المنقولات وفي القدوري لابد من ذكر القيمة أو الصفة ولو دابة من ذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضر يحلف بالله ما هذا الشيء ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر القيمة فهو أحوط على ما أشار إليه محمد رحمه الله وذكر الخصاف رحمه الله أنه لازم فإن ذكره يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا الشيء يدعي ولا شيء منه من الوجه الذي يدعى ولا له عليك قيمته ولا شيء منه فإن برهن المدعي أنه في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضر وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإنه يتلوم الحاكم وصدقه موكول إلى رأيه إن وقع في قلبه صدقة وكان بين الشهود قيمة ذلك الشيء يقضي بالقيمة وإن لم يكن للمالك بينة فالقول للغاصب مع يمينه فإن حلف فنكل وأعطى المالك القيمة بقوله ثم أظهر العبد فهو للغاصب وإن حلف وأعطاه القيمة ثم ظهر العبد فالمالك بالخيار إن شاء رد القيمة وأخذ العب وإن شاء رضي بالقيمة وفي الأصل إن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو النكول أو إقرار الغاصب لا سبيل للمالك إلى العبد وإن كان القضاء بالقيمة بزعم الغاصب يخير المالك سواء كان قيمته مثل ما أخذ أو بينهما تفاوت هذا إذا قال أنه قائم في يده أما إذا ادعى الهلاك أو قال لا أدري فإنه يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة باتفاق الروايات وإذا بين القيمة لم وذكر قدرها يحلف بالله ما لهذا عليك قيمة هذا العبد ولا سيء منه وهو كذا وإن قال لا أدري أنه قائم أو هالك يحلف بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا الشيء ولا شيء منه ولا قيمته من الوجه الذي يدعي ولا له عليك ولا قبلك هذا المدعي ولا قيمته ولا شيء منه والتحليف على هذا الطريق لا يختلف في ظاهر الرواية بين ما ادعى الغصب أو ادعى الشيء بلا ذكر الغصب وعلى قول الإمام الثاني رحمه الله إن ادعى الغصب يحلف بالله ما غصبته إلا إذا عرض وقال قد يغصب الإنسان الشيء ثم لا يلزمه تسمية بأن اشتراه منه وإن وهبه فحينئذ يحلف على حاصل الدعوى أجماعا وفي دعوى الوديعة والعارية لا يحلف بالله ما عليك تسليم هذا الشيء بسبب الوديعة بل بالله ما عليك تسليمه إليه وما هذا ملكه ويحلف في دعوى الكفالة بالله ماله قبلك كفالة بذلك المال وعلى قياس قول الثاني يحلف بالله ما كفلت له *وذكر الخصاف ادعى عليه إنه خرق ثوبه لو أحضر الثوب لا يحلف بالله ما خرق بل ينظر القاضي إلى الخرق إن يسير أيوجب النقصان أو يقوم الثوب صحيحا ومتخرقا ويقدر النقصان بالدراهم ثم يحلفه بالله ما عليك هذا المقدار من الدراهم ولا أقل من الدراهم التي يدعي وإن لم يكن الثوب حاضرا يكلفه ببيان قيمة الثوب وقدر النقصان ثم يرتب عليه اليمين وكذا في دعوى هدم حائط وإفساد متاع وذبح شاة *ادعى على آخر أنه وضع على جداره جذعا أو ميزابا أو أجرى على سطحه ماء أو رمى في أرضه ترابا أو ميتة أو شيئا يكون فيه فساد الأرض مما يجب رفعه يحلف على أصل الفعل لأنه مما لا يبرأ عنه بالإبراء *اشترى جارية وتقابضا ثم ردت على البائع بالنكول بالعيب ثم جاء البائع يدعي أنها ردت عليه بالحبل فإن أقر المشتري به لزمه الجارية ورجع على البائع بنقصان العيب الأول وإن أنكر تراها النساء فإن قلن حبلى حلف المشتري بالله ما حدث عندي هذا الحبل إن حلف اندفع وإن نكل إن شاء البائع أمسكها ولا شيء له على المشتري وإن شاء ردها على المشتري وإن شار ردها ودفع نقصان العيب الأول *استقرض منه مائة ورهن عنده رهنا ويخاف إنه أن أقر بالدين أنكر المرتهن الرهن يقول للقاضي سله بهذه المائة التي يدعي رهن أم لا فإن أقر بالرهن أقر هو بالمال وأنكر الرهن حلفه بأنه لا دين عليك بلا رهن بها عنده فيمكنه الحلف بلا حنث قال الإمام الحلواني إنما يجب تسليم الدين عند إحضار الرهن فإذا لم يحضره عليه أن يحلف أنه لا شيء عليه له *ادعى أن له على أبيه ألف درهم مات عن تركة وافية بها في يده وأنه يطالبه بأدائه له أن يسأله عن موت أبيه إن اعترف بكل ما ادعاه ألزمه في حصته لأن إقراره لا يتعدى على غيره وإن أقر بالموت لكنه أنكر الدين وبرهن المدعي عليه يستوفيه من كل التركة بعد تحليف المدعي أنه لم يقبض شيئا من الدين ولا أبرأه وإن قال الابن لم يصل إلي شيء من التركة إن صدقه ومع هذا أراد استحلافه ليس له على أبيك كذا له ذلك فإن أقر ونكل يثبت الدين وإن كذبه يحلف على كل يمينا على حدة وبه أخذ مشايخنا وإن برهن على الدين مع كون الوارث مقرا يقبل لأنه لا تعدى إلا بها *مات عن دين يحيط بتركته فادعى عليه آخر دينا ليس له أن يحلف الوارث أو الغريم إن لم يكن له بينة قال في النوازل وهذا قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله ولو برهن يقبل على القولين وإن فضلت التركة عن الديون يحلف الوارث والخصم في ؟إقامة البينة هو الوصي فإن لم يكن له وصي نصب القاضي وصيا وإن ادعى الابن على إنسان أنه كان لأبيه عليه كذا فأقر بالنسب والموت وأنكر بيتان الدين يحلف على البتات ولا يحلف أنه ما قبض أبوه شيئا بدون الدعوى وبخلاف ما تقدم لأن الميت عاجز وهذا نادر *رجل أقر لرجل ذكر اسمه ونسبه بمال فحضر رجل بذلك الاسم والنسب وادعى المال وزعم المق أنه ليس هو فطلب يمينه ولا بينة له يحلف على الحق لا على أنه ليس بفلان *ادعى على آخر عبدا في يده إن وصل إليه العبد بشراء أو هبة يحلف على البتات وإن بميراث فعلى العلم والفقه أن الوارث خلف عن الميت ولا تجري النيابة في اليمين حتى يحلف على البتات والمشتري أصل بنفسه لا نائب عن غيره وإن اختلفا فقال المدعى عليه هي ميراث عندي فاحلف على العلم وقال المدعي وصل إليك بالشراء فاحلف على البتات يحلف المدعي على العلم بالله ما تعلم أنه وصل إليه بميراث فإن حلف حلف المدعي عليه على البتات وإلا على العلم ومن له الحق الحلف على البتات إذا حلف القاضي خصمه على العلم يبقى لخصمه حق البتات حتى لو نكل عن اليمين على العلم فقضى بالنكول لا ينفذ قضاؤه وفي العكس على العكس بان وجب على العلم فحلف على البتات يسقط الحلف على العلم ويقضي لو نكل لأن الحلف على البتات أقوى والحلف على فعل الغير على العلم إلا في موضع يريد به دفع التهمة عن نفسه كالودع يدعي أن المودع قبض الوديعة من داري ويجوز أن يحلف على فعل الغير باتا كمن قال إن لم يدخل فلان الدار اليوم فأنت طالق ثم ادعى دخوله وعدم طلاقها يحلف بأنه دخلها اليوم وكذا إن أنكر البائع العيب يحلف باتا قال الإمام البزدوي التحليف على فعل الغير على العلم إلا إذا كان شيئا يتصل به فخرج مسألة العيب والطلاق ولو قيل إلا إذا كان يتصل به أو لنفي التهمة يخرج كل المسائل والدعاوى إذا اجتمعت من واحد على واحد يحلف يمينا واحدة كذا في النوادر والزيادات *رجل له على رجل ألف فأقر به ثم أنكر إقراره قال أبو النصر الدبوسي رحمه الله له أن يحلف بالله ما أقررت لهذا به وقال الصدر يحلف على نفس الحق لا الإقرار وهذا بناء على أن الإقرار هل هو من أسباب الملك أم لا فمن جعله سببا حلف عليه ومن قال لا لا والأصح أنه ليس من أسباب الملك حتى لم يصح دعوى الملك بناء على الإقرار بخلاف دعوى الدفع بناء عليه بدليل أن الإقرار بالخمر للمسلم يصح والمأذون والمريض مرض الموت لو أقر بجميع المال لأجنبي يصح مع عدم صحة التمليك لهما إلا للمريض من الثلث وفي النوازل كل من أقر بشيء لا يجوز إقراره لا يحلف لو أنكر كما لو ادعى على ميت مالا وقدم وصية وهو ليس بوارث وأراد حلفه لا يحلف وإن ادعى عليه الإقرار إن وارثا حلفه في حصته *في الذخيرة ادعى أنه اشتراه من فلان وادعى ذو اليد إيداعه يندفع الخصومة برهن أم لا فلو لم يقمه وطلب يمينه أنه أودعه يحلفه بالله لقد أودعه ولا يحلفه على العلم لأنه لنفي التهمة وإن طلب المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله ما يعلم أن فلانا أودعه لأنه على فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد *إذا أنكر وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة الشهود عن البلدة حلف الحاكم المدعى عليه فحلف وأشار بإصبعه وكمه إلى رجل آخر بالله ماله على كذا صدق ديانه لا قضاء والدعوى إن وقع على فعله من كل وجه بأن ادعى عليه الفعل حلف على البتات وإن على فعل الغير من كل وجه فإن ادعى دينا على ميت بسبب الاستهلاك أو ادعى أن مورثه غصب أو سرق فعلى العلم إلا إذا كان شيئا يتصل به كما إذا برهن المشتري لصاحب على إباق المشتري أو سرقته عنده يحلف البائع على البتات لاتصال التسليم به أو لنفي التهمة عنه كالمودع يدعى قبض المودع الوديعة من داره وإن فعل المدعى عليه من وجه وفعل الغير من وجه بأن قال اشتريت مني أو استأجرت مني أو استقرضت مني فإن هذه الأفعال تقوم باثنين فعل غيره وفعل نفسه فيحلف على البتات وقيل التحليف على فعل الغير على العلم إلا إذا كان يدعي العلم بفعل الغير كالمودع يدعي أن رب الوديعة قبض الوديعة مني وكذا الوكيل بالبيع إذا باع وسلم أن المشتري ثم أقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه وإذا حلفه بريء المشتري ويحلف الوكيل على البتات بالله لقد قبض الموكل الثمن وهذا تحليف على فعل الغير على البتات ولكن الوكيل يدعي عليه بذلك *إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضى خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام وإن أبى خصمه إلا حلفه إن أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف وإن أنه مبطل ساغ له الحلف *ادعى عليه عند القاضي مالا فلم يقر ولم ينكر وقال أبرأني المدعي عن هذه الدعوى من يحلف ينظر إن كان المدعي برهن على دعواه وحلف هو على عدم الإبراء وإن لم يكن له بينة حلف المدعي عليه عند المتقدمين وخالفهم بعض المتأخرين وقول المتقدمين أحسن وإذا قال المدعى عليه بعد الإنكار أبرأني المدعي وطلب حلفه على عدم الإبراء يحلف المدعي عليه أو لا فإن نكل حينئذ يحلف المدعي ذكرهما الفضلي *في يده ضيعة زعم أنها وقف جده على أبيه وأولاده خاصة ادعى آخر أنه من أولاد الواقف وقفها على كل أولاده وأولادهم إن ادعى أصل الوقف لا يمين فيه لعدم الفائدة في حلفه وإن ادعى شيئا من غلته في يده حصلت منها يحلفه على نصيبه من الغلة لأنه يدعي الملك منها لنفسه وذو اليد ينكر *وهب أرضا موروثة فادعت زوجة الميت أن الأرض وقعت في نصيبها والهبة كانت قبل القسمة وزعم الموهوب له أنها كانت بعد القسمة ووقوع الأرض في نصيب الواهب ولم يجد على ذلك بينة وحلفت المرأة على ما ادعت ليس له أن يحلف سائر الورثة أيضا لأن بتحليفها ظهر أن الهبة كانت هبة مشاع فيما يقسم فأمر برد الأرض وإن ادعى دعاوى متفرقة كالدراهم والدنانير والمتاع والدور قال الفقيه أبو جعفر إن عرف من المدعي التعنت يجمع القاضي وإلا لا وكذلك لو خاصم رجل رجلا وتوجه عليه اليمين فقال المطلوب للقاضي أنه يريد أتعابي مرة ليجمع الدعاوى لأقر بما يجب الإقرار وأحلف فيما توجه الحلف إن تحرر القاضي عن الإبرام أمره بلا جبر وقال الفقيه أبو جعفر أن عرف تعنت المدعي أمره بالجمع وإلا لا ولو كان المدعي هو الوكيل فقال المدعي عليه أحضر موكلك ليجمع لي الدعاوى حتى أحلف للكل لا يجيبه القاضي إليه *بعث القاضي أمينا أو أمينين إلى مخدرة لا تخرج ليحلفها فقالا حلفناها لا يقبل إلا بشاهدين وفي المنتقى عن الثاني رحمه الله أن المطلوب إذا كان مريضا أو امرأة يبعث من يستحلفها وقال الإمام رحمه الله لا يبعث *من عليه الدين المؤجل قدمه الدائن إلى القاضي قبل المحل وحلفه ماله اليوم قبلك شيء وجهله القاضي إن كان الحالف لا ينوي إتلاف حقه لا بأس به ولكن ليس للقاضي أن يقبله منه بل يحلفه بالله ماله قبلك شيء قال الفقيه فيه دليل على أن قوله ليس قبلي اليوم شيء ليس بإقرار ولا يلتفت إلى قول بعض الحكام إنه إقرار طولا بالدين المؤجل ويجب عليه المال *وذكر الناطقي عليه دين مؤجل لو أقر به وادعى الأجل لا يصدقه القاضي فحيلته أن يقول للقاضي سله أحالة أم مؤجلة إن ادعى الحالة يحلف بالله ما عليه هذه الألف التي يدعيها وإن حلف بغير هذا الطريق حنث ولو معسر ألا يسعه أن يحلف متأولا قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة لأنه قبل إنكار الدائن لا يتأجل ولو حصل له في الحال مال يلزم الأداء فإن حلف القاضي الذي عليه الدين المؤجلة قبل أن يسأل المدعي أحالة أم مؤجلة وقال إن شاء الله وسعه ذلك ولو قال المعسران شاء الله فحرك به لسانه لم يسعه وفي المحيط للمرأة إثبات المهر المؤجل وإن لم يكن لها ولاية المطالبة وكذا الدين المؤجل وفيه وفي دعوى الدين لو قال مرايتواجزي ددنى نيست فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل وقيل جواب وهو الأشبه وسمعت عن بعض فقهاء خوارزم أن قوله وهو الأشبه معناه الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه *دفع إليه مائة ثم اختلفا فقال القابض قبضته وديعة وقال الدافع قبضته لنفسك يحلف المدعي لا المدعى عليه لأته أقرب بسبب الضمان وهو قبض مال الغير *إذا ادعى أنها غير مخدرة وزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأى القاضي إحضارها ليحلفها في وقت الوجوب لا فائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة وإلا فيحضرها وإن كره أولياؤها وإن كان من رأيه أن لا يحضرها إن مخدرة فإن كاتب بكرا أو من بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة وعلى المدعي البينة وإن من بنات الأوساط وهي ثيب فالقول قول الخصم على أنها غير مخدرة مع اليمين وعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعويل فيه على العادة فإن الإبكار التي من بنات الأوساط بعد الزفاف بمدة يتولين الأعمال ويحرجن إلى العرس والمأتم وبنات الأشراف ولو بعد الزفاف بمدة يحتشمن عن الخروج إلى هذه المواضع إلا نادرا فيما يستقبح ويلام على الترك كعرس الأخت أو العمة فإذا كانت لا تخرج إلا إلى تلك الجهة كانت مخدرة وإن كانت تخرج فيما لا بد منه حتى صار الخروج لها عادة لا تبقى مخدرة كذا أفاده الإمام الحلواني *ادعى المشتري أو المستقرض على البائع أو المقرض الإيفاء وأنكر القبض يحلفان ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال يحلف المضارب أو الشريك الذي كان في يده المال ولو حلف البائع أو الدائن على عدم الاستيفاء وقال المشتري أو المديون لي بينة على الإيفاء إن قال هي حاضرة أمهله القاضي ثلاثة أيام ولا يحكم بالأداء وإن قال هو غائبة لا يمهل ويقضي بالمال *اصطلحا على أن يحلف المدعي بعتق أو طلاق ليجب المال على المطلوب فحلف لا يجب لأنه تعليق الإيجاب بالخطر وكذا لو اصطلحا على أن يحلف المطلوب بما ذكر أنه بريء مما عليه فهو باطل والمال عليه لأنه تعليق البراءة بالخطر *إذا زعم(1) المدعى عليه غيبة شهوده أو مرضهم يبعث القاضي إلى المحلة التي فيها الشهود ويسأل عنهم فإن كانوا مرضى أو غيبا كما ذكره المدعي فيحلف القاضي المدعى عليه بعده وإلا لا كذا عن الإمام الأعظم رحمه الله *الشاهد إذا أنكر شهادته لا يحلف *طعن المدعى عليه في الشاهد وقال إنه كان ادعى هذه الدار لنفسه ورام تحليفه لا يحلف وإن برهن على ذلك يقبل ويبطل شهادته ولا يشترط لهذه الشهادة حضور الشاهد ويكتفي ظهر بحضور المدعي وقال الإمام الحلواني الجهالة كما تمنع قبول البينة كذلك تمنع الاستحلاف إلا إذا اتهم القاضي *وصى الصغير أو متولى الوقف أو قيمه أحضر رجلا ولا يدعي شيئا معلوما فله أن يحلفه نظرا للوقف واليتيم *أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضه زيوفا لا ضمان على الناقد ويرد إلى الدافع ويسترد وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو الجياد فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو (الثامن في فروع القضاء على الغائب) في الجامع الأصغر قال أن طلق فلان امرأته فأنت كذا فادعت أنه طلقها وفلان غائب وبرهنت لا يصح وقيل يصح وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي والأول أصح لأن فيه ابتداء القضاء على الغائب بخلاف ما إذا أقامت البينة أن زوجها قال لها إن دخل فلان الغائب الدار فأنت كذا وقد دخل فلان الغائب الدار وبرهنت حيث يقبل اتفاقا والفرق يعرف من الأصل الذي نذكره وهو أن البينة إذا قامت على شرط حق الحاضر بإثبات فعل على الغائب إن كان فيه إبطال حق الغائب من طلاق أو عتاق أو بيع الأصح أنه لا يقبل وإن لم يكن فيه إبطال حق الغائب يقبل كما في المسألة الثانية والذي يفعله الناس فيما إذا أرادوا إقامته البينة على الغائب أنه وكله في قبض حقوقه على الناس يدعي واحد عند القاضي أن الغائب علق تلك الوكالة يبيع هذا الحاضر داره من فلان بكذا وقد باع هذا داره من فلان وتحقق الشرط وصار هو وكيلا عن الغائب في القبض ولموكله على هذا المحضر كذا يقول المدعي عليه نعم أنه وكله كما ذكر إلا أنه لم يوجد الشرط فيقيم الوكيل البينة على وجود الشرط فيقضي القاضي عليه بالبيع والوكالة لا يصح إلا على اختيار الإمام الأوزجندي لما فيه من إبطال حق الغائب وذكر شيخ الإسلام أنه إنما يكون الحاضر خصما عن الغائب بإحدى معان ثلاث أن يكون الحاضر وكيلا عن الغائب وأنه ظاهر والثاني أن يكون المدعى عليهما شيئا واحدا وما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر لا محالة فهنا يقضي عليهما حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره (قلت) ذكر السببية فيما إذا كان يدعي عليهما شيئا واحدا سهو ظاهر *الثالث أن يكون المدعي شيئين مختلفين وما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر بكل حال لا ينفك عنه فيكون خصما ويقضي عليهما ما إذا كان المدعي على الغائب قد يكون سببا على الحاضر وقد لا يكون بل ينفك عنه بحال فإن كان ما يدعي على الغائب نفسه يكون سببا لما يدعي على الحاضرة فإنه يقضي بها على الحاضر لا على الغائب ولا يكون الحاضر خصما عن الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر يحتاج إلى إقامة البينة عليه وإن كان المدعى شيئين وما يدعى على الغائب لا يكون سببا لما يدعي على الحاضر بنفسه وإنما يكون سببا بالبقاء وإلى وقت الدعوى فإنه لا يقضي بالبينة بما ادعاه المدعي لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب *أما الذي يكون ما يدعي على الحاضر والغائب شيئا واحدا وما يدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر لا محالة فذلك في مسائل (الأولى) ادعى دارا في يد رجل أنها ملكه وأنكر ذو اليد فبرهن المدعي أن الدار داره اشتراها من فلان الغائب المالك يقبل ويقضي له بالدار لأن المدعي عليهما شيء واحد وما ادعاه من الغائب حنيفة سبب لثبوت ما يدعي على الحاضر لأن الشراء من المالك سبب لا محالة (الثانية) ادعى على آخر أنه كفل عن فلان بما يذوب عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق فبرهن أنه ذاب له على فلان كذا بعد الكفالة يقضي به في حق الحاضر حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره (الثالثة) ادعى الشفعة في دار في يد إنسان فقال ذو اليد الدار لي ما اشتريتها فبرهن المدعي على أنه اشتراها من فلان الغائب يقبل ويقضي على الحاضر والغائب *وأما الأصل الثالث وهو ما إذا كان المدعى شيئين وما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر فبيانه في مسائل (الأولى) قذف محصنا حتى وجب عليه الحد فقال القاذف أنا عبد يلزمني حد العبد وقال المقذوف لا بل أعتقك مولاك وعليك حد الأحرار وبرهن على إعتاق مولاه يقبل ويقضي بالعتق في حق الحاضر والغائب حتى لو حضر وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره وإن ادعى شيئين مختلفين العتق وكمال الحد لكن أحدهما لا ينفك عن الآخر محالة (والثانية) لو شهدا على رجل فادعى المشهود عليه أنهما عبدان لفلان فبرهن المدعي أن المالك الغائب أعتقهما يقبل ويقضي بعتقهما لأن العتق لا ينفك عن ولاية الشهادة (الثالثة) قتل عمدا وله وليان أحدهما حاضر والآخر غائب ادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبه مالا وبرهن عليه يقبل ويقضي على الحاضر والغائب فإن قيل يرد على هذا ما إذا كان عبد بين غائب وحاضر ادعى العبد أن الغائب أعتق حصته وصار عند الإمام هو مكاتبا فواجب على الحاضر قصر اليد عنه عند الإمام لا يقبل وإن تحقق السببية قلنا عدم القبول عند الإمام رحمه الله لا لعدم الخصم بل لجهالة المقضي عليه بالكناية لأنه إن اختار الساكت التضمين يكون مكاتبا للمعتق وإن اختار السعاية يكون مكاتبا للساكت وأما إذا كان المدعى شيئين والمدعى على الغائب قد يكون سببا بما يدعى على الحاضر وقد لا يكون فذلك في مسألتين *الأولى جاء رجل إلى عبد إنسان وقال مولاك وكلني بنقلي إياك إليه فبرهن العبد على أنه حرره يقبل في قصر يد الحاضر لا في حق ثبوت العتق على الموكل فلو حضر الغائب وأنكر لا بد من إعادة البينة *الثانية ادعى أن زوجها وكله بنقلها وبرهنت على أن الزوج طلقها ثلاثا يقبل في حق القصر لا في حق إثبات الطلاق لأن المدعى شيئان الطلاق والعتاق على الغائب وقصر اليد عنها والانعزال ليس بلازم لثبوت الطلاق والعتاق لا محالة بل قد يتحقق الطلاق ولا انعزال بأن لم يكن الوكالة موجودة وقد يتحقق بأن تكون الوكالة متقدمة على الطلاق والعتاق فبالنظر إلى الأول لا يكون خصما عن الغائب في حق الطلاق وبالنظر إلى الثاني يكون خصما في حق القصر والانعزال عن الوكالة فإنه ليس من ضرورة انعزال الوكيل تحقق الطلاق ولا من ضرورة تحقق الطلاق انعزال الوكيل ولا يقضي بالطلاق والعتاق (وأما) إذا كان المدعي شيئين والسببية باعتبار البقاء فذلك في مسائل (الأولى) اشترى جارية فادعى المشتري أن البائع كان زوجها من فلان الغائب واشتراها المشتري وهو لا يعلم به فأنكر البائع فبرهن عليه المشتري لا يقبل لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب لأن المدعي شيئان الرد على الحاضر والنكاح على الغائب وما ادعى على الغائب من النكاح ليس بسبب على الحاضر إلا باعتبار البقاء لجواز الطلاق بعد النكاح مشتركة وإن تعرض الشهود على البقاء بان قالوا إنها امرأته للحال أيضا لا يقبل لأن البقاء تبع الابتداء (الثانية) برهن المشتري فاسدا على البيع من غائب حين رام البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل في حق الحاضر ولا في حق الغائب لأن نفس البيع لا يبطل حق الاسترداد إلا باعتبار البقاء في الحال فإنه إذا طرأ عليه الفسخ تعود مكنة الاسترداد وإن تعرض شهود للبقاء لا يقبل أيضا لما ذكرنا (الثالثة) في يده دار بيعت دار بجنبها فأراد أخذها بالشفعة فزعم المشتري أن ما في يد الشفيع لغائب فبرهن الشفيع على شرائها من الغائب لا يقبل في حقهما لأن الشراء ليس بسبب إلا باعتبار البقاء في ملكه وإن تعرضوا للبقاء أيضا لا يسمع لما قلنا وذكر الإمام البزدوني أن الإنسان ينتصب خصما لإثبات شرط حقه كما ينتصب بسبب حقه لأن الحق كما لا يثبت بلا سبب لا يثبت بلا شرط كما لو قذف إنسانا فادعى القاذف أنه عبد فلان فبرهن المقذوف أن فلانا أعتقه يقبل وإن كان العتق شرطا لحقه قال شيخ الإسلام الإعتاق سبب كمال الحد لأن كماله لا ينفك عنه بحال ما وما لا ينفك عنه يكون سببا *وفي دعوى المنتقي اشترى دار فطلب الشفيع الشفعة فزعم المشتري شراءها بالوكالة لغائب أو قال كنت اعترفت قبل الشراء أني أشتريها لفلان وبرهن عليه لا يقبل فعلى هذا لو ادعى عليه إنسانا إن هذه الدار التي في يدك وبرهن المخاطب أنها لفلان الغائب وكان وكله بشرائها لا تندفع الخصومة عنه *وفي الأقضية عن محمد ادعى دينا على رجل فقضى بالبينة وغاب المقضي عليه أو مات عن ورثة غيب وله مال في ولاية القاضي عند قوم يقرون بكونه للمقضي عليه ليس للقاضي أن يقضي الدين من ذلك المال حتى يحضر المقضي عليه أو وارثه لاحتمال أن المقضي عليه أو وارثه قد قضاه *وعن الإمام أن الدار إذا كان في يد ورثة وأحدهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب منه وبرهن عليه إن كان باقي الورثة مقرين بحصة الغائب لا يقبل لعدم الخصم عن الغائب لأن أحد الورثة يكون خصما عن الميت فيما يقضي له وعليه لا عن الوارث وإن كانوا منكرين ويقبل ويثبت الشراء على الغائب حتى لو حضر وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره ذكره بكر *وذكر الخصاف توجه قضاء القاضي على وكيل الغائب أو وصى الميت يقضي على الوكيل والوصي لا على الغائب والميت ويكتب أنه قضى على الميت والغائب بحضرة وكيله ووصيه *ادعى على الغائب ليس للقاضي أن ينصب وكيلا عنه ومع هذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل وقضى نفذ وقد ذكرناه *والحيلة في إثبات الدين على الغائب أن يكفل للمدعي رجل بكل ماله على الغائب ويجيز المدعي كفالته شفاها فيدعي المدعى عليه مالا معلوما بالكفالة المطلقة فيقر الكفيل بالكفالة وينكر لزوم المال له على الغائب فبرهن المدعي على لزوم المال على الغائب فيقضي بالمال على الكفيل لإقراره بالكفالة ثم يبرئ المدعي الكفيل عن الكفالة وثبت المال على الغائب لكون الكفيل خصمنا عنه لأن ما يدعي على الحاضر لا يثبت إلا بعد ثبوت المال على الغائب وفي مثله يكون الحاضر خصما عن الغائب وهذا إذا كانت الكفالة بكل ماله على الغائب أما إذا ادعى أن له على الغائب ألفا وهو كفيل عنه فبرهن فالقضاء به لا يكون قضاء على الغائب إلا إذا ادعى الكفالة عن الغائب بأمره فحينئذ يكون القضاء بالمال المعين قضاء على الكفيل الطريق والغائب وفي دعوى الكفالة بكل ماله على الغائب القضاء بمال معين يكون قضاء عليهما سواء ادعى الكفالة بالأمر أولا وما كروا أن الخصم شرط قبول البينة فلا يقبل على الغائب محمول عسر ما إذا أراد إبطال يد الغائب واستيفاء شيء منه أما إذا أراد أن يأخذ حقه من ثمن ما في يده يقبل بينته وإن على الغائب ويسمى هذا بينة كشف الحال أصله مسألة الجامع الصغير أن من باع عبدا فغاب المشتري غيبة منقطعة قبل تقد الثمن وقبض العبد فإن البائع يرفع الأمر إلى القاضي ويبرهن على دعواه فيبيع القاضي العبد ويوفيه الثمن ولا يحتاج إلى نصب الوكيل عن الغائب لإقامة البينة على ما ادعاه فيكون رواية فيمن استأجر إبلا إلى مكة من العراق ذاهبا وجائيا ومات المؤاجر في الطريق فالمستأجر يركبها بالكراء إلى مكة حرسها الله تعالى وردنا إليها بفضله فإذا بلغها رفع الأمر إلى قاضيها إن رأى بيع الدابة باعها وبعث ثمنها إلى ورثته فإن أراد المستأجر أن يأخذ أجرة العود من ثمنها كلفه إعادة البينة لذلك ووجهه ما ذكرنا *وفي الجامع قال لآخر أضمن لفلان عني ما قضى له به علي أو ما ذاب أو لزمني له على وضمن المأمور ذلك وغاب الآمر فبرهن المكفول له أنه على الغائب كذا وطلب من القاضي أن يقضي بها على الغائب حتى يلزم الكفيل لا يجيبه القاضي إليه قبل حضور الغائب فيلزمه بخلاف ما لو كانت الكفالة بكل ماله عليه فبرهن الطالب على أن له على المكفول عنه ألف درهم حيث يقبل وإن كان المكفول له غائبا ثم في الفصل الأول إذا ضمن عنه ما قضي له به عليه أو ذاب أو لزم إذا أقر الكفيل بدين على المكفول عنه وأبى الدفع خوفا من جحود الغائب لم يجبر على الدفع ولو قال المكفول له قدمت الأصيل إلى القاضي فلان بن فلان وبرهنت بألف كانت لي عينة فقضى لي عليه بها وبرهن على ذلك لأن يقضي بالمال على الأصيل والكفيل وكذا لو لم يبرهن وصدقه الكفيل في أنه قضى له بعد الكفالة على المكفول عنه يلزم المال الكفيل (التاسع في نصب الوصي وفي ثلاثة أنواع الأول في ألفاظه وترتيبه) في فتاوى سمرقند كتب صك التولية أو الوصاية ولم يذكر الجهة لا يصح *ولو كتب أنه وصى من جهة الحكم أو متول من جهة الحكم أو من جهة الشرع ولم يذكر المولى جاز وعلى هذا كتابة القضاء في المجتهدات *وفي الصغرى وكلتك بعد موتي إيصاء وجعلتك وصيا في حقوقي توكيل *قال لآخر أنت وصي في مالي صار وصيا بعد موته وكذا قول القاضي جعلتك وصيا في تركة فلان *وفي النوازل جاء الغرماء والورثة إلى قاض وقلوا مات فلان ولم يوص إلى أحد والحاكم لا يعلم ذلك فيقول لهم إن كنتم صادقين قد جعلت هذا وصيا يصير وصيا *وذكر الخصاف أن أدرك ابني فلان فهو وصي في كذا عند الأمام رحمه الله لا يكون وصيا وعندهما يكون إذا بلغ *ولو قالت أوصيت إلى فلان فإذا بلغ ابني فهو وصي دون فلان أو هو وصي مع فلان لا يكون وصيا عند الإمام وعندهما يكون إذا بلغ وصيا على الوجه الذي ذكره أفرادا أو جمعا ولو جعله متوليا في وقف هكذا عن الثاني أنه يصح *قال الإمام الحلواني رحمه الله للقاضي أن ينصب الوصي في مواضع إذا كان في التركة دين مهرا كان الدين أو غيره أو وصية أو صغير فنصبه لقضاء الدين أو لتنفيذ الوصية أو لحفظ مال الصغير *ولو قال الوارث أنا لا أقضي الدين ولا سقوط أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة *وكذا لو كان أب الصغير مبذرا متلفا مال الصغير ينصب وصيا لحفظ ماله *ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على عيب نصب القاضي وصيا حتى يرده الوارث عليه *وكذا لو اشترى الأب من ابنه الصغير شيئا فوجد به عيبا نصب القاضي وصيا حتى يرده الأب عليه *وفي الصغرى إذا كان في التركة دين فباع الأب أو الجد العقار أو العروض لقضاء الدين ليس له ذلك بخلاف وصي الأب فإنه يملك البيع لقضاء ين أو لتنفيذ وصية قال الإمام الحلواني يحفظ هذا فإن محمدا رحمه الله لم يذكره في الأصل فإنه أقام الجد مقام الأب هنا وقال فيه إذا ترك وصيا وأبا فالوصي أولى فإن لم يكن فالأب أولى وعليه الفتوى *وذكر الخصاف ادعى دينا في تركة وكل الورثة كبار غيب إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن بلدة المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة نصب القاضي وصيا وإن لم يكن منقطعا لا ينصب وإن كان للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق للصغير إن كان غيبة الأب منقطعة نصب القاضي وصيا وإلا لا وله أن ينصب عن المفقود وصيا يحفظ حقوقه ويطلب من الغرماء ولا ينصب عن الغائب *وإنما يلي النصب إذا كان مأذونا بالاستخلاف وينصب علا أمينا كافيا لا غريبا لا يعرف ويثبت ذلك بإخبار واحد *نصب متوليا في وقف ليس في ولايته لا يصح وكذا إذا كان الواقف والموقوف عليه ليسا في ولايته فإن كان الموقوف عليه في ولايته كطلبة العلم أو الرباط أو المسجد لا ضيعة الوقف قال ركن الإسلام يصح إذا كان المقضي عليه حاضرا وقال الإمام الحلواني يعتبر النظام والمرافعة وفي مجموع النوازل ما يوافقه قال قاضي سمرقند نصب قيما في محدود وقف ببخارا والمدعى عليه بسمرقند يصح الدعوى والسجل *نصب وصيا في تركة والأيتام في ولايته لا التركة أو على العكس أو بعض التركة في ولايته لا البعض هل يصير وصيا في كلها قال شمس الإسلام يعتبر النظام والاستعداء وقال ركن الإسلام ما كان من التركة في ولايته يصير وصيا وقال القاضي الشرط كون اليتيم في ولايته لا التركة وفي الوقف كون المدعى عليه في ولايته وعليه يدل ما ذكر القاضي *قاض نصب قيما ليتيم ضيعة ببخارا فباعها الوصي يصح (نوع في إثباتها) *لو كان للميت وارث بالغ مقر بالدين يقبل عليه البينة على إثبات الدين أو الوصية أو الوصاية قال في الأقضية وإنما يقبل هذه البينة على الخصم والخصم الموصى له أو مديون الميت أو الوارث *والذي له على الميت دين خصم فيما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ *ولو برهن على واحد من هؤلاء إن الميت أوصى إليه إن المدعي عدل مرضي السيرة مهذب في التجارة يقضي به وإن عرفه بالفسق والخيانة لا وإن عرف منه ضعف الرأي وقله الهداية في التصرف يقضي بوصايته ويضم إليه غيره مشرفا أمينا وكذا لو لم يظهر منه فسق لكنه اتهمه يضم إليه آخر هذا إذا أثبت الوصاية بالبينة أما إذا أقر مديون المتوفى أو مودعه أنه وصية لا يثبت بإقراره ولا يأمر بتسليم الدين ولو ثبت الوصاية بالبينة وفي نسخة الوصية التي كتبت في حياته إقرار الميت لأناس بالديون وإقراره لأناس بالوصاية وأنواع البر وحضر بعض الغرماء وقضى له بحقه بالبرهان ثم حضر غريم آخر أو موصى له آخر لا يقضي للثاني ببينة الأول عند الإمام وعند والمكاتب الثاني يقضي وفي الوصية بأنواع البر يكتفي بتلك البينة بالإجماع *ثم إنما يصح دعوى الإيصاء إذا كان المدعي أهلا للوصاية أما إذا لم يكن أهلا كالعبد والصبي لا لأنه لا يصح تصرفاتهما وهو الأصح *وإن كبر الوصي قبل أن يخرج من الوصاية لا يكون وصيا عند الإمام *ولو أوصى إلى عبده إن كانت الورثة أو بعضهم كبار لا يجوز لأنه ملكهم وإن كان كلهم صغارا فكذلك عندهما قياسا وعند الإمام يجوز استحسانا ولو إلى مكاتبه صح إجماعا ولو إلى ذمى أو مستأمن يخرجهما القاضي من الوصاية وصح تصرفاتهما قبل الإخراج وقد ذكرنا إن الوصي أولى بالتصرف في التركة من الجد فإن لم يكن له وصى يملك التصرف في التركة إن كانت التركة خالية عن الدين وإن مستغرقة بالدين لا يملك الجد بيع التركة ويملك الوصي ذلك فإن لم يكن له وصى نصب القاضي وصيا *الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر ولا يملك الوصي إخراج نفسه من الوصاية في غير مجلس القاضي كالوكيل وبمحضر من القاضي إن كان عدلا كافيا لا ينبغي له أن يخرجه وإن عزله مع هذا ينعزل وفيه خلاف المشايخ رحمهم الله (نوع آخر) جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعل وصى الأب غير أن وصي القانون لا يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه الأب *والوصي يملك الحفظ أما لو أبرأ غريم الميت إن وجب الدين لا بعقده لا يملك وإن بعقده فعلى الخلاف كما في الوكيل *ولا يصالح أحد عن غريم حق الميت إذا كان مقرا أو كان له بينة فإن لم يكن هذان جاز *ولو كان الدعوى على الصبي إن كانت له بينة جاز وكذا إذا قضى به وإن لم يكن قضى به أو ليست له بينة لا يصح *وله أن يبضع ويودع بالنسيئة إن كان لا يخاف الإنكار فإن أضر بالصبي لم يجز *ويبيع ماله بألف إذا كان المشتري مليا وإن كان يشتريه غيره بألف ومائة وكذا المتولى *وإذا أخبر الوصي بالدخل أو الخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال *فلو أخبره أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها وأبى القاضي إلا أن يبين شيئا فشيئا أن الوصي معروفا بالأمانة وقال بقى في يدي هذا القدر قبل قوله وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير ومعناه يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولم يحبسه ويحاسبه سنة فسنة وإن ادعى الوصي أو القيم أن القاضي المعزول آجرنيها مسانهة أومشاهرة فالمولى لا ينفذه وإن صدقه المعزول وإن برهن أنه فعل ذلك حال قضائه ينظران بأجر المثل أو أقل نفذه وإلا نفذه بقدر أجر مثله وإن فيه غبن فاحش جبره وإن كان استوفى رده *بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات أبي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي المصدر فيه خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت خراج أرضه أربع سنين وقال الغلام سنة أو قال أبق عبد اليتيم فأعطيت الجمل أربعين درهما أو استأجرت رجلا ليرد عبده بمائة فأنكر اليتيم ذلك إلا أن يأتي الوصي على ما ذكر بينة أو قال أنفقت كذا على عبدك وهم غيره موجودين الكل على الخلاف فإن كان العبيد موجودين فالقول قول الوصي إجماعا *سئل شمس الإسلام مات وعليه دين لا عن التركة تركة فأراد الدائن إثبات الدين كيف يفعل قال يقيم على الوارث بينة فإن لم يكن له وارث أو كان غائبا نصب القاضي وصيا ليثبت عليه الدين (العاشر في الحبس وفيه أربعة أنواع *الأول فيما يحبس أولا) يحبس بدانق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو الجدات أو ولده ويحبس في نفقة الولد الصغير ولا يحبس المكاتب والمأذون في دين المولى والمولى يحبس في دينهما إذا كان مديونا ودين المولى ليس من جنس بدل الكتابة لأنه لو منه يقع المقاصة فيعتق والمكاتب والعبد المأذون والصبي المحجور يحبسون والصبي المحجور لا يحبس بدين الاستهلاك بل يحبس والده أو وصيه فإن لم يكونا أمر القاضي رجلا يبيع ماله في دينه وإذا كان للعاقلة عطاء لا يحبسون في دية وارش ويؤخذ من العطاء وإن لم يكن لهم عطاء يحبسون *والدعار وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس أو أنفسهم يحبسون حتى يتوبوا وكيف يعرف توبتهم قال والدي أثابه الله الجنة يعرف ذلك بظهور شعار الصالحين في سماهم ويحبس المسلم بدين الذمى والمستأمن وعكسه وإذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه وإذا لوزم يلازمه لو الكفالة بأمره وإلا لا ولا يأخذ المال قبل الأداء دلت المسألة على جواب الواقعة وهو أن المكفول له يتمكن من حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا *حبسه بدين ثم جاء آخر وادعى الدين عليه أخرجه من الحبس وجمع بينه وبين المدعي فإن برهن على دعواه كتب اسمه واسم الأول ثم إن برهن آخر كتب اسمه أيضا وحبسه للكل ويكتب التاريخ أيضا *ويحبس في الحدود والقصاص مدة التزكية وفي المنتقي إن وجب القصاص في الجرح يحبسه إلى أن يستوفي وإن لم يكن فيه قصاص إن برأ لا يحبس *تشاتم الخصمين عند القاضي إن شاء حبسهما أو عزرهما حتى لا يعود إلى مثله عند القاضي فإن عفا فحسن وإن فعل ذلك أحدهما عنده لا يعزر بلا طلب خصمه لكنه يمنعه عن ذلك *رجل يشتم الناس إن كان مرة يوعظ وإن شاء ضرب وحبس حتى يترك *خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما وزوجها من غيره أو خدع صبية وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو يموت وإذا لزم حبس المرأة لا يحبسها مع الزوج ويحبسها في بيت الزوج *لهما على رجلين دين لأحدهما أقل وللآخر أكثر لصاحب القليل حبسه وليس لصاحب الكثير إطلاقه بلا رضاه وإن أراد أحدهما طلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك (نوع في المعاملة معه) لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يجرد ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة وفي المنتقى إذا خاف فراره قيده ولا يخرج لجمعة ولا عيد وجنازة وعيادة ويحبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه من يستأنس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران وأهله عليه لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث طويلا وعن محمد رحمه الله أن يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما وإلا لا وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والأولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الإسكاف إذا جن لا يخرج *الناطقي لو مرض في الحبس وأضناه ولم يجد من يقوم عليه أخرجه كذا إذا غلب عليه الهلاك وعن الثاني رحمه الله أنه لا يخرجه والهلاك في الحبس وغير سواء والفتوى على رواية وبعد محمد رحمه الله وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد التكفيل للإطلاق ليس بشرط ولا يخرج إلى الحمام ويتنور وعن الإمام رحمه الله أنه يمنع من الوطء بخلاف الأكل لأنه ضروري والظاهر عدم المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال فإن لم يجد مكانا خاليا لا يخرج للوطء ويمنع من الكسب في الأصح وإن خاف أن يفر من السجن حول إلى سجن اللصوص وإذا حبس المحبوس في السجن متعنتا لا يوفي المال قال الإمام الأرسابندي يطين الباب ويترك له ثقبة يلقى له منها الخبز والماء وقال القاضي الرأي فيه إلى القاضي ويترك له دستان من الثياب ويباع الباقي وإن له ثياب حسنة باعها القاضي واشترى له الكفاية وصرف الفضل إلى الدين ويباع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى اللبد في الصيف والنطع في الشتاء ولو له كانون من حديد يباع ويشتري له من طين وعن شريح رحمه الله أنه باع العمامة * ولو فلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع للثمن وعند الإمام لا يبيع العقار والعرض وعصام لا يبيع العقار إجماعا والخلاف في المنقول وقيل بيع العقار عندهما وهو الأصح وفي شرح القدوري الخلاف في مال الحاضر وفي الغائب لا يبيع العقار ولا العروض وإن ظفر بالدنانير وله عليه دراهم فيه روايتان اعتمد في شرح الطحاوي على أنه لا يأخذ وفي الصغرى على أنه يأخذ *قال المديون أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي ثلاثة ولا يحبسه ولو له عقار يحبسه لبيعه ويقضي الدين ولو بثمن قليل وإن وجد المديون من يقرضه ليقضي به دينه فلف يفعل فهو ظالم وإن أراد الدائن طلاقه بلا حضور القاضي له ذلك فإن كان أمر المديون ظاهرا عند الناس فالقاضي يقبل بينة الإعسار ويخليه قبل المدة التي نذكرها وإن كان مشكلا أمره هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان اختار الإمام ابن الفضل القبول وعامة المشايخ عدم القبول قبله واختلفت الروايتان في تلك المدة التي يسأل القاضي بعد الحبس فقدره في كتاب بشهرين أو ثلاثة وفي رواية الحسن بأربعة وفي رواية الطحاوي بنصف الحلول والصحيح تفويضه إلى رأي القاضي لأنه للضجر والتسارع إلى قضاء الدين وأحوال الناس فيه متفاوتة وقال الخصاف إن كان المديون سمحا يأخذ برواية الكفالة وإن متعنتا بالأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومخالطيه في المعاملات والواحد يكفي إن من الثقات والاثنان أحوط *ولا يشترط لفظة الشهادة وشرطها في الصغرى ولا يشترط في بينة الإعسار حضرة المدعي *فإن برهن المطلوب على الإعسار والطالب على اليسار فبينة الطالب أولى كبينة الإبراء مع بينة الإقراض *ولا يشترط بيان ما به يثبت اليسار *وذكر القاضي سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ منه كفيلا بنفسه وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا *ولو لميت على رجل دين له ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار *وقال الخصاف يثبت الإفلاس بقول الشهود هو فقير لا نعلم له مالا ولا عرضا يخرج به عن الفقر *وعن الصفار يشهدون أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته وثياب ليله واختبرناه سرا وعنا فإن لم يخبر أحدا عن حاله لكن ادعى المديون الإعسار والدائن اليسار قال في التجريد لا يصدق في كل دين له مسألة بدل كثمن أو قرض أو حصل بعقد أو التزام كصداق وكفالة وفي جامع الصدر لا يصدق في المهر المعجل ويصدق في المؤجل وعليه الفتوى وفي الأصل لا يصدق في الصداق بلا فصل بين مؤجله ومعجله وفي الأقضية وكذا في نفقات الأقارب والزوجات وأرش الجنايات *رب الدين إذا ادعى أن له مالا بعدما برهن على الإفلاس يحلف عند الإمام ولو للمحبوس مال في بلد آخر يطلقه بكفيل وإن علم القاضي عسرته لكن له مال على آخر يتقاضى غريمه فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه *أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه *(نوع في الملازمة) إذا أخرج المحبوس يدور معه المدعي أينما دار ولا يفارقه ولا يلازمه في موضع معين لأنه حبس ولا يمنعه من الدخول في بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الدائن وأعد له مكانا للغائط وإن كان عمل المديون السعي ولا يمنعه اللزوم من ذلك لازمه إلا إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله فله إذا منعه من السعي وله أن يلازمه بنفسه أو عياله أو أجيره أو غلامه أو نائبه فلو أبى المديون ملازمة الغلام وقال اجلس مع الدائن له ذلك وليس للطالب أن يجلسه في الشمس أو على الثلج أو مكان يتضرر به فلو طلب المطلوب الحبس والطالب الملازمة لازمه وملازمة المرأة أن تلازمها امرأة فإن لم يوجد لها هي حبسها في بيت مع امرأة وجلس هو على الباب أو المرأة في بيت نفسها وهو على الباب وليس له غير ذلك وعن محمد المرأة يلازمها الرجال بالنهار في موضع لا يخاف عليها الفساد ولا يخلو بها وبالليل يلازمها النساء وفي الواقعات له عليها حق أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها إلا أن هذا ليس بحرام فإن هربت إلى خربة إذا كان يأمن على نفسه دخل عليها ويكون بعيدا منها لحفظ نفسه لأن له ضرورة في هذه الخلوة كما قالوا فيمن هرب بمتاع إنسان ودخل داره له أن يدخل عقبيه ليأخذ حقه وفي النوازل فقير لا شيء له ولا يجد من يكفله بنفسه لا يحبسه القاضي وخلى بينه وبين الغريم إن شاء لازمه وإن شاء ترك *ادعى على آخر مالا ولم يجلس القاضي أياما لازم خصمه أياما وإن طال (نوع آخر) يجبر على الفقيه الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل كإسقاط الزكاة والشفعة والمرأة الردة حتى تبين من زوجها والمكارى المفلس هو الذي يتقبل الكراء ولا حمل له والطبيب الجاهل وهو الذي يسقي الناس الدواء ويموت منه المريض وعندهما يصح الحجر على الكل بناء على صحة القضاء بالإفلاس فالإمام قاس سائر التصرفات على الإعتاق والتدبير والاتيلاد والتزويج في عدم جريان الحجر وعندهما بالحجر يصير كالمريض مرض الموت فالحجر بالفساد باطل عنده جائز عندهما وهو نوعان إما لخفة في عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات والثاني أن يكون مسرفا مضيعا وأجمعوا على أنه يمنع منه المال حتى يبلغ خمسا وعشرين فإن باع أو اشترى إن فيه نفع أجازه الحاكم كالصبي إلا أنه يمنع المشتري عن إيفاء الثمن إليه فإن لم يبلغ الشاري نهى القاضي ودفع إليه الثمن بريء وكذا لو دفع الوصي المال إليه وهو يستحق الحجر بريء *الوصي إذا دفع المال إلى الصبي يضمن في ظاهر الرواية عن الثاني إذا كان للمعسر دين على غيره أخذه القاضي وقضى به دينه وعن محمد رحمه الله في المحبوس إذا علم أن له مالا في بلد آخر يؤمر الدائن أن يخرجه من الحبس ويأخذ منه كفيلا على قدر المسافة ثم يأمره أن يخرج ستون ويبيع ماله ويقضي دينه فإن أخرجه ولم يخرج إلى تلك حبسه وإذا سأل عن حال المحبوس القاضي بعدما مضت مدة ذكرناها فأخبر أنه موسر أبد الحبس وإن أخبر بإعساره خلاه قال الإمام الحلواني طلب المحبوس يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم يحلفه فإن نكل أطلقه وإن حلف أبد حبسه *سلط العدل على بيع المرهون وامتنع إن مشروطا في عقد الرهن يجبر الراهن على البيع وإن امتنع باع القاضي إجماعا وإن لم يكن مشروطا في العقد اختلفوا قال الصدر يجبر في الصحيح وفي ظاهر الرواية لا وكذا الوكيل بالخصومة امتنع عن الخصومة بعد غيبة الموكل هل يجبر على هذا وفي الزيادات المطلوب إذا أراد دخول بيته فإما أن يأذن بالدخول معه في بيته أو يجلس هو معه على باب داره لأنه لو تركه يدخل الدار ربما يهرب من جانب آخر فتفوت الملازمة ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة كملازمة الغريم وقال القاضي رحمه الله المذهب عندنا أنه لا يلازمه في المسجد لأنه بني لذكر الله تعالى وبه يفتى *هشام سألت محمد عمن أخرج من السجن عن تفليس قال يلازمه لأنه لا علم لنا بماله لعله أخفى ماله فيخرجه الملازمة ذكر الملازمة وأراد به الحبس بدليل التفاريع قال قلت له فإن كانت الملازمة تضر بالعيال لكونه ممن يكتسب بالسعي في الطرقات قال آمر صاحب الدين أن يوكل غلاما له يكون معه ولا أمنعه عن طلب ما يقوته وعياله يومه وإن شاء تركه أياما ثم لازمه على قدر ذلك قال قلت له أن كان عاملا يعمل بيده قال إن كان عملا يقدر أن يعمله بحيث يلازمه لازمه وإن عملا لا يقدر على الطلب خرج وطلب وإن في ملازمته ذهاب قوته وعياله يكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم خلى سبيله *وعنه للطالب ملازمة الغريم بلا أمر القاضي وإن كان مقرا بحقه (مسائل شتى وفيه العدوى والتكفل وولاية القاضي والحظر والإباحة) طلب من القاضي إحضار خصم خارج بمجرد الدعوى يعيده إن قريبا بأن كان يجيء ويجيب خصمه ويبيت في منزله وإن بعيدا يكلفه إحضار البينة وإقامتها على وفق دعواه فإن فعل أحضر ويكفي المستور ثم يعيد عليه البينة لو أنكر وقيل يحلفه فإن حلف أشخصه وإن نكل لا *قالت زوجي يريد الغيبة ويتركني بلا نفقة لا يكفل عند الإمام لعدم لزوم النفقة وقال الثاني رحمه الله أستحسن في نفقته شهرا فقال بالناس فعلى هذا لو فعل كذلك في الديون المؤجلة رفقا بالأنام لا يبعد ذكره في كفالة الفتاوى *وإذا قال المدعي لا بينة لي أو بينتي غائبة عن المصر لا يكفل ولو قال بينتي في المصر أحضرها وطلب أن يأخذ من المدعي عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني فعل وعن محمد أن الرجل إذا كان معروفا أو إذا كان المل حقيرا لا يأخذ كفيلا وبلم يفصل في الظاهر وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر ولو غريبا لا يأخذ كفيلا *وفي المنتقى هشام عن محمد قدمه إلى القاضي وادعى عليه وقفا بينة وطلب تكفيله إلى إحضارها قال إن مسافرا يأمره بالملازمة إلى قيام القاضي فإن أحضرها وإلا ذهب ولم يكن له عليه سبيل وذكر قبل هذا أنه يكفله يوما (قال قلت) فإن كان من أهل البلد وزعم أنه يريد الخروج قال هو على ذلك يلازمه قدر قيام القاضي إذا حلف أنه يريد الخروج يومه (قلت) فلم لا يأخذ منه وكيلا بالخصومة قال لأنه يقول ليس لي وكيل (قلت) فإن قال المدعي للقاضي أنا أجيبك بمن ترضى به فتجعله وكيلا قال أقبله وأجعله وكيلا ولا أجيز إقراره عليه *ثم تأقيت الكفالة ثلاثة والرواية أيام ونحوها ليس أنه يبرأ بمضي الوقت عن الكفالة فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعد مضي شهر بل هو لتوسعة الأمر على الكفيل حتى لا يطالب الكفيل إلا بعد المدة لكن لو عجل الكفيل صح وهذا الكفيل للتوسعة على المدعي حتى يسلم المدعى عليه للحال فيبرأ الكفيل فيعجز المدعي عن الإتيان به وهذا قول الفقيه أبي جعفر قال إن تأجيل الكفالة بثلاثة أيام لتأخير المطالبة لا لتأخير الكفالة وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلا بعد الثلاث أراد به أن يصير كفيلا مطالبا بعد الثلاثة وغيره من المشايخ أخذوا بظاهر الكتاب وقالوا لا يصير كفيلا في الحال حتى لو أحضر البينة قبل وجود ذلك الوقت يجب أن لا يطالب الكفيل في الظاهر كذا في مختصر عصام *ادعى المدعى عليه البراءة عن الدين وقال إلى بينة حاضرة في المصر يؤجل ثلاثة أيام ولا يستوفي منه للحال لأنه لو وقع الغلط يمكن تداركه وإن أجله إلى المجلس الثاني جاز أيضا والتقدير في الكتاب بالثلاث ليكون القضاة يجلسون وفي كل ثلاثة *أعطى المدعى عليه كفيلا فقال المدعي الكفيل غير ثقة يجبره القاضي على إعطاء كفيل ثقة والثقة هو الذي لا يخفي نفسه ولا يهرب من البلدة بأن كان له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن بكراء في بيت يتركه ويهرب منه وهذا مما يحفظ وإنما يأمر القاضي إذا طالبه المدعي به أما بلا طلبه فلا وذكر ابن سماعة أنه إذا كان المدعي جاهلا بطلب الكفيل يطلب القاضي لا إذا كان عالما به ولم يطلب وإن إذا كان المدعي منقولا وطلب المدعي به وبنفس المدعي عليه كفيلا فعله القاضي لأن اعتماده لا يحصل لا بهما فإن أباه المدعى عليه أمر القاضي المدعي بملازمة المدعى عليه والمدعي وإن المدعي عقارا لا يطالب بالكفالة بالمدعي وإذا طلب بمجرد الدعوى من المدعي عليه وكيلا بالخصام أجبه القاضي إليه فإن سمح به نفس المدعى عليه فذاك وإلا لا يجبره القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأله عن سبب الدعوى أي من أي وجهة يدعي هذا وجب السؤال فإن أبى المدعي أن يخبره لا يجبره وعن الثاني اشترى من رجل عبدا وتقابضا فزعم المشتري أن رجلا يدعي هذا العبد وطلب من القاضي أن يأخذ من البائع كفيلا أنه إن استحق المبيع يرجع بالثمن على الكفيل ففي القياس وهو قول الإمام رحمه الله لا يجيبه لعدم إدراك الدرك واستحسن الإمام الثاني وقال يجيبه القاضي إلى طلب الكفيل وإن أدركه شيء طلب الكفيل *وفي الخزانة ادعى عليه جارية في يده فأنكر فقال المدعي سله هل أخذها مني يجيبه القاضي ويسأله فإن اعترف أنه أخذها منه أمره بالرد ثم بالإثبات أنها له *ادعى عليه مضاربة أو عارية أو وديعة أو إجارة فقال مراباين دعوى بتوجيزي دادني نيست فطلب المدعي من القاضي أن يسأله هل فع إليك هذا فسأله وأجاب بالجواب الأول يجبره على البيان فإن برهن المدعي على ذلك لا يلزمه شيئا ما لم يدع عليه سبب الضمان ويثبته بالبينة فأما لو أنكر الضمان أصلا يضمنه إذا أثبته المدعي لأن المودع يضمن بالجحود كذا في العتابي *ادعى المحبوس أنه أعسر بعد والطالب اليسار فالقول للطالب فإن شهدا بإعساره يقبل ويخلي وليس هذه شهادة على النفي *وذكر الإمام السرخسي ادعى رجل في محضر إقرار رجل بمال من غير بيان السبب لا يقبل المحضر عند عامة العلماء لأن المال لو كان واجبا لبين السبب فلما أعرض عنه ومال إلى دعوى الإقرار علم كذبه في دعواه *وفي المحيط ادعى مالا كانت معلوما وقال مرا أزوي جندين مال مي بايد بسبب حسابي كه درميان ماو أو بود لا يصح الدعوى بهذا السبب *وفي الدعاوى والبينات ادعى على غيره مالا معلوما دينا لازما بسبب صحيح وذكر فيه وأقر المدعي عليه أن ذا عليه بسبب أنه اشترى منه كذا هنا من السمسم وقبضه وبين وأصافه شراء صحيحا فأفتى بعضهم أن المحضر فاسد من وجهين الأول أن دعوى الإقرار ليس بدعوى حق لأن حق المدعي المال لا الإقرار فدعواه دعوى ما ليس بحق والثاني أنه بأن وجه الكذب في هذا الدعوى لكون الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتا بسببه لا دعاه فلما مال إلى الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتا بسببه لادعاه فلما مال إلى الإقرار علم كذبه وقال بعضهم إنه صحيح لأن عدم الصحة إنما هو على تقدير الدعوى بناء على الإقرار بأن يقول لي عليك ألف أو هذا العين لي لأنك أقررت وهنا وقع الدعوى مطلقا لكنه مع دعوى المال ادعى إقراره أيضا *قال مشايخنا لو قال مرابتهزاد ديناراست كه تواقرار كرده لا يسمع ولو قال مرابتوهزار دينارست وتونيزاقراركرده يسمع ودعوى ظهور الكذب في هذا ممنوع وقوله لم يدع السبب قلنا نعم لكن لا لما ذكرت بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد شاهدا على الإقرار *إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي لأن يريد أن يقيم عليه البينة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالستر وقالا له أن يحلفه قال الإمام الحلواني إن شاء القاضي مال إلى قوله وإن شاء مال إلى قولهما كما لو في التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء *قال في المحيط قولهم إذا كان الرجل مريضا لا يحضر مجلس القاضي قيل حده أن لا يمكنه الحضور بنفسه وإن كان يمكنه بالركوب والحمل على الشيء من غير أن يزداد مرضه وهذا القول أرفق وأصح (نوع في ولاية القاضي) له ولاية إقراض اللقطة من الملتقط وولاية إقراض مال الغائب وله أن يبيع منقوله إذا خاف عليه التلف إذا لم يعلم مكان الغائب فلو علم مكانه بعثه إليه لأنه يمكنه من حفظ العين والمالية دل هذا أنه يملك بعث مال الغائب إليه إذا خاف التلف وله أن ينصب وكيلا في جميع غلات المفقود طلب الوارث ذلك أولا ولهذا الوكيل أن يتقاضى ويخاصم وينكر حقا جرى بعقده لا ما وجب بعقد مولاه المفقود أو كان له فليس له أن يخاصم لأن الوكيل من جهة القاضي لا يملك الخصومة بلا خلاف إلا أن يكون القاضي ولاه ذلك ونفذ الخصومة بينهم فحينئذ يجوز *مات في غير مصره وترك مالا فجاء وارثه وأراد أن يذهب بالتركة إلى مصره فأخبر القاضي العدول أن لغائب من هذا المصر في التركة دينا أو بضاعة ليس للقاضي أن يوقف التركة حتى يحضر الغائب لأنه لا يحصل لعلم عند غيبة الخصم وله أن يبيع من مال الغائب ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوه وليس للقيم ولاية الاستدانة لأجل الخراج بدون أمر الواقف وإجازة القاضي وليس للقاضي تزويج أم ولد الغائب ولا أمته لأنه تعبيب وسئل عطاء بن حمزة فيمن عليه ألف لرجل وخمسمائة لآخر ومائتان لآخر ترافعوا إلى القاضي وحبسوه بديونهم وله خمسمائة لا غير كيف يقسم بينهم هذا قال هو يقضي دين كل منهم كما أراد يؤثر ويقدم من شاء لولاية الحي على نفسه وماله وإن كان غائبا وماله لا يفي بالديون قسم بينهم بالحصص لأن ولاية القاضي نظرية والإيثار والتقديم ينافي النظر *آجر كذا داره وغاب ولحقه دين فادح عندهما أيضا لا يجوز للقاضي بيع لدين ظاهر عنده ولا يمكنه إثبات الدين على الغائب *نقد المحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخذ الدين ووضعه عند عدل وأطلقه وإن شاء أطلقه بكفيل ثقة بنفسه وبالمال وفي النوازل وكذا لو برهن المحبوس على الإفلاس ورب الدين غائب واستحسن بعض المتأخرين أن يحبس المرأة حبس الزوج وكان قاضي لامش يحبسها معه صيانة لها عن الفجور وعن محمد رحمه الله فيمن حبس بحق وجعل يحتال للخروج والهرب قال يؤدبه بسياط ليمتنع عن ذلك وإذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس أن يمنع ويقدر له الكفاف والعفاف والحر والعب والبالغ والصبي والأجانب والأقارب فيه سواء ما خلا الوالدين والوالد والأجداد والجدات (نوع آخر) تزوجت امرأة الغائب برجل فبرهن الزوج الأول على أنها امرأته إن ادعت الطلاق حين تزوجها لا يعززها القاضي *أخبر القاضي عدلان أن فلانا طلق امرأته طلبه أشد الطلب وإن واحدا إن لم يكن عدلا يجب عليه الطلب وإن عدلا إن لم يصدقه فكذلك وإن صدقه يطلبه فإن لم يطلبه فهو في سعة منه *وفي المنتقى ادعت أن زوجها طلقها وغاب إن عرفها القاضي امرأة رجل بعينه منعها عن النكاح وإلا لا إن برهنت على طلاقه *وفي فوائد الإمام ظهير الدين غريب مات ولم يظهر له وارث تلوم القاضي زمانا وانتظر فإن لاح له وارث أعطاه وإلا وضعه في بيت المال وصرفه إلى القناطر ونفقة الأيتام فإن ظهر بعده وارث ضمنه من بيت المال *قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي وقضيت على عزره *إذا لم يعتمد القاضي على فتوى أهل بلده وبعث بالفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء وإنما يأثم إذا أخر الحكم خوفا من المدعي وكذا إذا أمر المدعي أن يصالح فصالح بإلحاح القاضي *تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى وغيره وأصلح الخلل فالإثم فيه على الكاتب لا على المفتي وفي النوازل لا يحسن الدعوى فأمر القاضي رجلين أن يصلحا دعواه ففعلا ثم أشهدهما على الدعوى لا بأس على الحاكم فيما قال ولا على الشاهدين لا يصير الشاهدان مطعونين في شهادتهما *ومن أخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الآخرة لصاحب الحق مع السلطان ومع القابض إن لم يخلط السلطان وبعد الخلط عند الإمام رضي الله عنه يكون مع السلطان لا غير *إذا أراد أن يذهب مع خصمه إلى السلطان لا إلى القاضي يجوز له ذلك شرعا ولا يفتي به لكنه عجز عن الاستيفاء عند القاضي ذهب إلى السلطان *إذا أخذ القاضي من بيت المال رزقا أو الفقيه أو العالم المعلم أو المتعلم لا يكون عاملا بأجر بل هو عامل الله تعالى ويستوفي في حقه من مال الله تعالى فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أخذا من بيت المال *إذا أعطى القاضي من بيت المال ثلاثين درهما في أرزاق كتابه وثمن صحفه وورقه فأعطى الكاتب منه عشرين وعشرة للجلواز قال ما أحب أن يصرفه إلى غير ما ذكر بل أحب الصرف إلى الذي ذكر له *القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رأيه بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي أما مع المدعي فلأنه آثم بأخذ المال وأما مع القاضي بعد لأنه آثم بالاجتهاد لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد في زماننا وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي فأوردت عليه أن القاضي ضامن مباشر للحكم والمفتي سبب للحكم فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع وكان له أن يقول القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى لأنه لو ترك يلام لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه (كتاب الشهادات وفيه ثمانية أجناس الأول في المقدمة) عن الإمام الفضلي أشهد على شيء ثم امتنع عن أداء الشهادة وعلم أنه إن لم يشهد ضاع الحق يفسق بترك الأداء وعبارة الأجناس إن قدر على شاهد غيره لا يأثم وإلا يأثم وهذا كالأول وفي النصاب الإشهاد في المبايعة والمداينة فرض على العباد لأنه يتلف المال لولاه إلا إذا كان لا يخاف نحو درهم لحقارته وفي النوازل منزل الشاهد بحال لو ذهب للأداء يمكنه الرجوع يومه إلى منزله لزم عليه الحضور وإلا لا وإن شيخا لا يقدر على المشي إن تبرع المشهود له بداية يركبه فلا بأس به وإن له قوة المشي أو يجد ما يستأجر به الدابة فتكلف المشهود له بداية لا تقبل شهادته لأنه في معنى الرشوة كذا عن الثاني وإن أكل الشاهد طعامه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إن هيأه للشاهد لا يقبل وإن مهيأ يقبل وعن محمد لا يقبل فيهما وعن الثاني يقل فيهما وقد رأينا وسمعنا من عادات السلف الصالح والخلف عدم اجتنابهم عن الموائد والحلاوي والسكر وغير ذلك في عقود الأنكحة بلا نكير دل أنه لا بأس به ويشهده ما مر في أدب القاضي أن هدية غير القاضي عند الشفاعة من الأمير إذا لم يكن مشروطا لا بأس به *إذا علم الشاهد أنه لو شهد لا يقبل القاضي شهادته فهو في سعة من أن لا يشهد أقر عند قوم أن عليه كذا لفلان بن فلان ثم أخبرهم بهد مدة رجلان أو ثلاثة أن المديون قضى هذا الدين فالخيار للشهود إن شاءوا شهدوا بالدين وأخبروا للقاضي بخبر القضاء وإن شاءوا امتنعوا عن الشهادة إن كان المخبر عدولا لا يشهدون كذا قاله الفقيه أبو جعفر ونصر بن سلام رحمهما الله *وذكر الناطقي رحمه الله عاينا نكاحا أو بيعا أو قتلا فلما أرادا أن يشهدا شهد عندهما عدلان بأنه طلقها ثلاثا أو كان البائع أعتق العبد قبل بيعه أو الولي عفا عنه بعد القتل لا يحل لهما أن يشهدا بالنكاح وغيره وإن واحدا عدلا لا يسعه ترك الشهادة به وكذا لو قالا عاينا رضاعهما من امرأة واحدة وكذا لو عاين واحدا يتصرف في شيء تصرف الملاك وشهد عدلان عنده أن هذا الشيء لفلان آخر لا يشهد أنه للمتصرف بخلاف أخبار الواحد العدل *ولو أخبره عدلان أنه باعه من ذي اليد له أن يشهد بما علم ولا يلتفت إلى قولهما *شهدا على امرأة لا يعرفانها لا يجوز حتى يشهد جماعة أنها فلانة وعند الثاني رحمه الله يجوز إذا شهد عدلان أنها فلانة ولا يشترط رؤية وجهها وشرطها في الجامع الأصغر ومال الإمام بكر رحمه الله على أنه لا يشترط رؤية شخصها أيضا وغيره على أنه يشترط رؤية شخصها وفي المنتقي تحمل الشهادة على امرأة ثم ماتت فشهد عنده عدلان على أنها فلانة يجوز له أن يشهد عليها *وذكر الخصاف رجل في بيت وحده دخل عليه رجل ورآه ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقراره من الباب بلا رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر *وفي العيون رجل خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقر وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن لم يروه ويتصدق وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة *ولا تجوز الشهادة بالسماع إلا في أربع النسب والنكاح والموت والقضايا قضى في مصر رآه الناس وسمعهم يقولون أنه قاض له أن يشهد على أنه قضي مصر كذا وكذا لو سمع أنه فلان الفلاني له أن يشهد أنه ابن فلان وإن لم يعاين الولادة ألا يرى أنا نشهد أن الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة *وفي الخصائل قدم رجل بلدة وذكر أنه ابن فلان وأقام طويلا لم يسع لأحد أن يشهد أنه ابن فلان حتى يلقي رجلين من أهل بلده يشهدان به *ولو نظر إلى رجل مشهور باسمه ونسبه ولم يخالطه ولم يكلمه له أن يشهد به لعلمه به *وفي النكاح رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع الناس أن فلانة زوجة فلان شهد أنها زوجته ألا يرى أنا نشهد أن الصديقة رضي الله عنها زوجته عليه الصلاة والسلام *والشهادة بالتسامح على الدخول جائزة *ومن أراد إثبات الدخول يثبت الخلوة الصحيحة *وإذا سمع أن فلانا مات وصنع به ما يصنع بالموتى له أن يشهد على الموت كما نشهد أن سيدنا عليه الصلاة والسلام قضى نحبه *وفيه مسألة عجيبة وهو أن واحدا إذا عاين الموت لا غير وإذا أخبر به لا يثبت بخبره يخبر عدلا مثله فيشهد أن عند الحاكم *وإذا جاء خبر موت رجل من أرض وصنع أهله ما يصنعون بالميت لم يسمع لمن رآه أن يشهد على موته إلا إذا عاين موته أو سمع من المعاين *ولو شهدا بموت وقالا أخبرنا بذلك من نثق به فالأصح أنه يقبل الشهادة وكذا ذكره الخصاف أيضا وفيه اختلاف المشايخ رحمهم الله وكذا لو قالا شهدنا دفنه أو جنازته والقتل كالموت *وفي الوقف الصحيح أنه يقبل بالتسامع على أصله لا شرائطه لأنه يبقى على الإعصار لا شرائطه *وكل ما يتعلق به صحة الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله وما لا يتوقف عليه الصحة فهو من الشرائط * ونص الفضلي رحمه الله على أنه لا يصح في الوقف الشهادة بالتسامع واختار السرخسي جوازه على أصله لا على شرائطه بأن يقولوا أنه وقف على المسجد هذا أو المقبرة هذه أما إذا لم يذكر لا يقبل والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة بكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا يقبل ولا يشترط في المخبر بالموت لفظة الشهادة أما الذي يشهد عند الحاكم لا بد له من لفظة الشهادة وأما في الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة عدلين لابد من لفظة الشهادة في الأخبار أيضا كذا اختاره الصدر وكذا تجوز الشهادة على أنه قاضي بلد كذا أو إلى بلد كذا له أنه يشهد وإن لم يعاين التقليد والمنشور ولا يشهد فيما سوى ذلك بالشهرة *وفي النصاب وفي الشهادة على النكاح بالتسامح يشهد بالنكاح لا بالمهر *ثم في الموت إذا شهد جنازته أو أخبره بذلك رجل أو امرأة له أن يشهد على البتات وإن لم يعاين *وكذا شهدا على النكاح بالشهرة إذا شهدوا بعرسه وزفافه أو أخبره عدلان أنها امرأة فلان وكذا في النسب إذا سمع الناس يقولون إنه فلان ابن فلان والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد *وفي غيره لابد من إخبار عدلين *قال رجل لامرأة سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج أن كان الخبر عدلا فإن تزوجت بآخر ثم أخبرها جماعة أن الزوج الأول حي إن صدقت الأول يصح النكاح كذا في فتاوى النسفي *وفي المنتقي لم يشترط تصديقها بل الأرض شرط عدالة المخبر *وفي النوازل لو عدلا لكنه أعمى أو محدود في قذف جاز *فلو أخبر واحد بموت الغائب واثنان بحياته إن كان المخبر عاين الموت أو شهد جنازته وهو عدل لها أن تتزوج هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الموت آخر وإن كان تاريخ الحياة آخر أفشاهد الحياة الأولى *وفي وصايا عصام شهدا بأن زوجها فلانا مات أو قتل وآخران على الحياة فالموت أولى *وفي فتاوى الفضلى شهد عندها عدل أن زوجها ارتد والعياذ بالله هل لها أن تتزوج فيه روايتان في السير لا يجوز وفي الاستحسان يجوز *شهدا أن فلانا الغائب طلق زوجته الحاضرة لا يقبل *وإذا شهدا عندها أو أخبرها واحد عدل أو شهد عندها أو عند وليها بأن زوجها طلقها أو مات عنها ووقع في قلبها صدق الخبر لها أن تعتد وتتزوج بآخر *وفي الصغرى الشهادة فيما يقبل بالتسامح على طريقين بالشهرة الحقيقية وهو أن يسمع من قوم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب ولا يشترط فيه العدالة ولفظ الشهادة والحكمية أن يشهد عند رجلان أو رجل وامرأتان عدلان بلفظ الشهادة وفي الشهادة على الموت لا يقولان سمعناه من إنسان لكن يقولان دفناه وصلينا عليه حتى يقبل *ولو قالوا لم نعاين موته ولكنه اشتهر عندنا يقبل بخلاف ما قالوا نشهد له بالملك لأنا رأيناه يتصرف فيه تصرف الملاك لا يقبل وهل له أن يشهد في الجامع الصغير إذا رأى شيئا في يد غيره جاز أن بشهد أنه لا في الرقيق إذا كان بالغا أو صغيرا عن نفسه وإلا فهو كالدابة وكذا القاضي إذا رأى عينا في ي رجل جاز له أن يقضي بالملك *وفي فتاوى القاضي لو قالا فيما يقبل الشهادة بالتسامع لم نعاين ذلك لكنه اشتهر ذلك عندنا يقبل ولو قالا سمعنا من الناس لا يقبل *وفي المنتقى كل أمر ظاهر شهد فيه بالتسامع مثل الموت والنسب إذا وقع في قلبك صدقه بما سمعت من الخبر ثم شهد عندك عدلان بخلافه لم يسع لك الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما كاذبان وإن شهد عدل عندك بخلاف ما وقع في قلبك من سماع الخبر لك أن تشهد بالأول إلا أن يقع عندك صدق الواحد في الأمر الثاني *شهدت أصل النكاح أو البيع أو قتل العمد أو الإقرار ثم شهد عندك عدلان بأنه أرضعتهما امرأة واحدة أو الزوج طلقها بعد النكاح ثلاثا أو أن البائع قبل البيع أو المشتري أعتقه أو الولي أو المقتول عفا عنه وأنكرت المرأة النكاح أو المبيع الملك أو القاتل القتل لم يسعك الشهادة بما عاينت ألا يرى أنهما إن أخبر المرأة بطلاقه إياها ليس لها أن تدعه يجامعها *وإن شهد عند الشاهدين واحد عدل بما ذكرنا ليس لهما الامتناع عن الشهادة ألا يرى أنه لو شهد عندها واحد بالطلاق ليس لها أن تمنع نفسها عنه *ولو قالوا في الشهادة بالملك أنا رأيناه في يده لا يقبل وشرط الخصاف لجواز أداء الشهادة فيه اليد مع التصرف وزاد في الأقضية الوقوع في القلب أنه له حتى يصح أداء الشهادة حتى لو رأى درة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في رأيه أنه من أهله لا يشهد بالملك *ثم المسألة على أربعة أوجه إن عاين المالك بأن عرفه باسمه ونسبه والملك بحدوده ورآه يتصرف تصرف الملاك ولا يمنعه أحد وهو يدعي أنه له اشتراه جاز أن يشهد أنه له والثاني أن لا يعرفهما لا يحل له الشهادة بالملك والثالث أن يعاين المالك لا الملك بأن سمع الناس قالوا لفلان بن فلان في قرية كذا إليه ضيعة حدودها كذا وكذا ولا يعرف تلك الضيعة ولم يره يتصرف ولم يعاين يده عليها ليس له أن يشهد وإن شهد لا يقبل والرابع معاينة الملك لا المالك وله أن يشهد لأن النسب يثبت بالشهرة والملك يثبت بالمعاينة ولا يشهد بالشهرة في الولاء إلا إذا كانت الورثة التي يضاف إليهم الولاء يزعمون أنه رقيق وعن الثاني آخر وهو قول محمد رحمهما الله أنه يجوز *ولا يجوز في العتق والطلاق إجماعا قال الحلواني هذا قولهما وعن الثاني أنه يجوز كما في الولاء وفي المنتقي الأصح أنه يشهد في المهر بالتسامع *حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد بالشراء لا بالملك المطلق لأنه ملك من الأصل والشراء حادث وقيل له أن يطلق والأول أصح لما ذكرنا *شهدوا بمال ولم يذكروا السبب للقاضي أن يسألهم عن السبب فإن سئلوا ولم يذكره الشهود يقضي بشهادتهم إذا كانوا عدولا *اشترى عبدا فادعى عيبا فيه على البائع ولم يقدر على البينة ثم باعه من آخر فادعى المشتري الثاني عليه عيبا فأنكر حل لمن شهد منه دعوى العيب على البائع الأول أن يشهد على العيب في الحال *رأى خطه ولم يتذكر الحادثة أو تذكر كتابة الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه أن يشهد وعند محمد رحمه الله يسعه أن يشهد *وذكر الخصاف أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئا منها وتيقن أنه خطه وخاتمة لا يشهدوا وإن شهد فهو شاهد زور وعن الثاني أنه إن قطع أنه خطه وخاتمه يشهد بشرط أن يكون مستودعا لم تتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب اسمه وإلا لا يشهد *وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله عنه أنه يشهد عن علم أم عن الخط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط لا قال الحلواني يفتي بقول محمد *إذا عرف خطه والخط في حرزه ونسي الشهادة عندهما له أن يشهد قال الفقيه وبه نأخذ كذا في النوازل وينبغي للشاهد إذا شهد وكتب أن يعلمه حتى يكون بحال يعرفه بعده ولا يمكن تغييره وفي الأقضية كتب ذكر حق على نفسه بمحضر قوم ثم قال لهم اشهدوا علي بهذا ولم يقرأ الكتاب ولا هم قرؤوه أيضا فإن كتب بين أيديهم وأملاه عليهم أو أملاه على واحد حل لهم أن يشهدوا عليه في الكتاب إذا علموا ما في الكتاب وإن لم يعلموا ما في الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا أصله رجل كتب كتاب وصية وقال للقوم اشهدوا علي بما في الكتاب لا يجوز حتى يقرؤوه أو يكتب وهم يقرؤونه وكذا الوصية المختومة وهي أن المريض إذا كتب كتاب وصية وختمه وقال للشهود هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما في هذا الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه حتى يعلموا ما في الكتاب بأن قرؤوها أو قرأت عليهم وكذا لو شهدوا على صك ولم يقرؤوا ولم يعلموا ما فيه وعن الثاني إذا كتب الصك أو الوصية ودفعه إلى الشاهد وكتب الشاهد فيه شهادته وبقي الصك في يد الشاهد إلى وقت الشهادة حل له أن يشهد على ما في الكتاب فلو قرأها عليه وقالا أنشهد عليك بما في الكتاب فحرك رأسه بنعم بلا نطق فهذا باطل بخلاف إشارة الأخرس ولو كتب من فلان بن فلان سلام عليك كتبت إلي أتطلب الدين الذي لك علي وكنت وفيتك منه خمسمائة وبقي علي خمسمائة أو كتب إلى امرأته أما بعد فقد بلغني كتابك تسألني الطلاق فأنت طالق يلزمه المال ويقع الطلاق بهذا الكتاب وينبغي لمن علم بذلك أن يشهد أبى بالمال وبالطلاق وإن لم يشهدهم وفي فتاوى القاضي كتب صك وصية وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال علماؤنا لا تجوز الشهادة عليه وقيل يجوز الأول أصح *وإنما تجوز الشهادة بإحدى معان ثلاث بأن يقرأ عليهم أو كتب غيره ثم قراه عليه بين يدي الشهود فقال هو لهم اشهدوا علي بما فيه وإن كتب بين يدي الشهود عرف الشاهد ما كتب فيه ولم يقل لهم اشهدوا على بما فيه لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه قال القاضي أبو علي هذا إذا لم يكن مكتوبا على الرسم فإن كتب على رسم وهو الثابت بين يدي الشهود وعرف الشاهد ما كتب فيه وسعه أن يشهد بما كتب فيه وإن لم يقل اشهدوا علي بما فيه وإنه حسن إليه أشار محمد في الكتاب وعز الثاني كتب الصك بين يدي الشهود وأودعه عند الشاهد ولم يعرف الشاهد بما فيه وأمره الكاتب أن يشهد بما فيه فإنه يسعه أن يشهد به لأن الكتاب إذا كان عند الشاهد نقد أمن عن التبديل *والكتابة على وجوه مستبين مرسوم كالكتابة على القرطاس بالمداد معنونا على وجه يكتب إلى الغائب فإن كتب طلاقا أو إقرارا أو تصرفا على نحو ما قلنا ثم قال لم أعن به ترتب حكم عليه دين فيما بينه وبين ربه تعالى لا قضاء حتى جاز للشاهد أن يشهد عليه بما فيه سواء قال له اشهد على بما فيه أو لا ولو رآه قوم كتب ذكر حتى على نفسه لرجل ولم يشهد هم به على نفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم أن يشهد لأن الكتابة قد تكون للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وخط الباعة كالسمسار والصراف لأنه حجة لوجود العرف الجاري به على ما يأتي إن شاء الله العزيز في كتاب الإقرار فإن جحد الكتاب فبرهن عليه أنه كتبه أو أملاه جاز كما لو ادعى إقراره وجحد بخلاف الحدود والقصاص فإن المرسوم فيه كغير المرسوم لا يكون حجة ولو أقر بالسرقة في كتاب مرسوم يضمن المال ولا يقطع وغير مرسوم إن يكتبه على الأرض أو اللوح أو الخرقة أو كتبه على قرطاس بلا مداد غير أنه يستبين فإن قال اشهدوا علي بما فيه وسعهم أن يشهدوا بما فيه وإلا لا وغير المستبين نحو الكتابة على الماء والهواء وإن وقال اشهدوا علي بما كتبت وعلموا ماذا كتب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه والرجل والمرأة والمسلم والذي فيه سواء ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرأان ولا يكتبان وأمسكا الكتاب عندهما وشهدا به لا يجوز عندهما وعند الثاني يجوز (نوع في الرجل متى تحل له الشهادة) لا بأس للرجل أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها *طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه لأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع وإلا لا وإن كان هو أسرع قبولا من آخرين ليس له الامتناع عن الأداء لما فيه من الأداء إلى ضياع الحق *وأجاب خلف بن أيوب فيمن له شهادة فرفعت إلى قاض غير عدل له أن يمتنع عن الأداء حتى يشهد عند قاض عدل *سمع إقرار رجل بحق وسعه إن بشهد عليه وإن لم يعاين السبب وإن لم يقل له اشهد علي بما أقررت *وسئل ابن مقاتل عمن سمع صوتها بإقرار من وراء الحجاب وشهدا عنده أنها فلانة بنت فلان لا يجوز له أن يشهد على إقرارها وقال الفقيه إن رأى شخصها فأقرت وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان يجوز ويكتفي برؤية الشخص ولا حاجة إلى رؤية الوجه *توسط على بين رجلين فقالا له لا تشهد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو إقرار أحدهما الرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بقي لك علي كذا له أن يشهد بما سمع كما سمع *رأى دارا في يد رجل قال الصفار إن كان في يده على ممر الأزمان والشبهة مزالة ليس هناك خصم يخاصم فيها له أن يشهد بأنها ملكه وشرط الشافعي التصرف مع اليد قال الصدر والخصاف أخذنا بقول الشافعي وشرط شرطا آخر وهو مقاولة الناس أنها ملكه وهذا شيء لم يشترطه أحد قال القاضي أبو علي رحمه الله المأخوذ أن دليل الملك اليد مع الوقوع في القلب حتى لو رآه في يده وهو بسكن فيه وبيني الناس يقولون أنه ملكه ولكن وقع في قلبه أنه ملك الغير ويتصرف فيه نيابة لا يحل له أن يشهد بالملك له وفي المنتقي في يده عبد لا يعبر وقال هو عبدي وسمع منه رجل ثم تكلم الغلام وادعى الحرية وسع لذلك الرجل أن يشهد بأنه عبده وإن لم يكن سمع منه ليس له أن يشهد بذلك *رأى ثوبا في يده ولم يقل هو ثوبي ثم ادعاه آخر وسعه أن يشهد أنه ثوبه *ثوب في يد رجل وقد رأيته قبل ذلك بيوم أو يومين فادعاه رجل ليس له أن يشهد حتى يقع في قلبه أنه له *قال لو رأيت رجلا على حمار يوما لم أشهد أنه له ولو رأيته خمسين يوما أو أكثر شهدت أنه له إذا وقع في القلب أنه له وعن الإمام رحمه الله إذا كان دار أو دابة أو ثوب في يد رجل أو عبد لك أن نشهد أنه له وأن لم تكن رأيت قبل تلك الساعة *رأيت في يده ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته في يد غيره فشهد عندك عدلان إن الذي في يده اليوم كان أودعه الأول بمحضر منها ما لم يسعك أن تشهد للأول لأن هذا يمنع أن يقع في قلبك أنه له وأن أخبره واحد عدل وسعك أن تشهد للأول إذا لم يقع في قلبك أن المخبر صادق وإن وقع لا تشهد للأول لأن الوقوع في القلب أنه له قد زال فكأنه قط لم يقع في القلب أنه ولم يشترط في هذه المسائل دعوى صاحب العين أنه له *وفي الجامع الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج *شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدرك كالميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي *وفي المحيط في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا يقبل وفي الملتقط السمرقندي إذا كان المقر له سلطانيا فقال أقررت خوفا منه إن وقف الشاهد على خوف لا يشهد وإن لم يقف شهد وأخبر القاضي إنه كان في يدعون من أعوان السلطان *وفي المحيط سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاس مقاطعة من الديوان وأشهد كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن فلو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا في كل إقرار بني على حرام *وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسياها وكانت حاضرة فقال القاضي أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما *ولو قالا تحملناها على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان بخلاف الأول لأنهما ثمة أقرا بالجهالة فبطلت الشهادة (الثاني فيما يقبل ولا يقبل) لا يقبل شهادة ستة عشر *العبد المدبر المكاتب أم الولد المجلود في من القذف الشريك في شركته لشريكه المفاوض الذي يجر لنفسه نفعا بشهادته التي تقوم على النفي شهادة التهاتر بشهادة أهل الكفر على المسلمين شهادة المولى لمأذونه ومكاتبه شهادة الأعمى الخنثى المشكل لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو مع رجل وامرأة يقبل *ومتى ردت لعلة ثم زالت لا يقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق كافر أسلم أعمى أبصر صبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الداء يقبل *وفي النصاب شهد المولى لعبده فردت ثم عتق فأعادها لا يقبل لأن المردود شهادة بخلاف الأربعة ولو فاسقا فردت ثم تاب وأعاد لا يقبل *تحمل المملوك شهادة أو الصبي أو الزوج ثم عتق وبلغ وأبانها وشهدوا تقبل *ولو بصيرا عند التحمل عمى عند الأداء لا يقبل خلافا للثاني وفي الحدود لا يقبل اتفاقا *وفي النصاب شهادة الأعمى تقبل فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب والموت *أخ وأخت ادعيا أرضا فشهد زوجها وآخر لا تقبل شهادته في حق الأخت واختلف في حق الأخ *طلقها ثلاثا وهي في العدة لا يجوز شهادته لها ولا شهادتها له *والشهادة لها ثلاثة أحوال التحمل والأداء والقضاء فوجود العمى في واحد من هذه الأحوال يمنع القضاء وعند الثاني وجوه حال التحمل يمنع وإلا لا وأجمعوا أن الموت قبل القضاء بعد الأداء لا يمنع القضاء والخرس والفسق والجنون تمنع *الأقلف إن ترك الختان بعذر يقبل وإلا لا والعذر الكبر وخوف الهلاك *سمع الذمى إقرار رجل وأسلم ثم شهد تقبل كالصبي والعبد *وفي الأقضية يقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعنه امرأته ولأم امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة ابنه وأخت امرأته وذكر الخصاف يجوز على الأبوين والأولاد لولده أو أبويه وإن علا أبا وأما ولحافده وإن سفل * ولا تجوز شهادة من ترك الصلاة بجماعة إلا إذا تركها بتأويل ولا تارك الجمعة إلا بتأويل ولا تارك الصلوات ولا شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة في أمور الدنيا ولو كان في أمور الدين يقبل *الموسر إذا لم يحج مع وجود الشرائط ولم يزك ماله لا تقبل شهادته كذا عن محمد وبه أخذ الفقيه *ولا يجب قبول شهادة الفاسق ولو قضى به نفذ وقول الثاني إذا كان وجيها ذا مرة يقبل أي يجب القبول فإن تاب ومضى على توبته نصف عام وقيل عام يقبل *شهد عدل بزور ثم تاب يقبل بلا مضي مدة ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وهو في عياله لا يقبل وإن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة لكنها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير وجد لا يقبل وإن أجير مشترك يقبل *وفي العيون قال محمد استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا يقبل وأو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا يقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قيل القضاء لا تقبل شهادته فإن لمن تطلب حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز كالمرأة طلقها قبل أن ترد شهادته ثم أعادها جاز والوكيل ومشرف القرية كالأجير المشترك ولا يقبل شهادة الوصي للصبي بعد العزل ولو للورثة الكبار قبلت وإن في حالة الوصاية *وفي النصاب عن الإمام رحمه الله شهادة البخيل لا تقبل لأنه لبخله يستقضي فيما يقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلا *وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح وقيل لا لأنهم يكتبون هذا ما اشترى وباع وضمن الدرك فلان وإن لم يكن واقعا أنه وكتابة الكذب والتكلم به سواء قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب (نوع في ألفاظها) وفي الصغرى شهد أحدهما مفسرا والثاني على شهادته أو مثل شهادته لا يقبل ولو قال أشهد مثل شهادة صاحبي لا يقبل عند الخصاف وعامة المشايخ على أنه يقبل قال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه إلا جمال وإن أعجميا يقبل أن يكون بحال إن استفسر بين السرخسي رحمه الله إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا قال شمس الإسلام يقبل إذا قال المدعي على هذا المدعي عليه وفتوى القاضي الإمام على هذا وبه يفتي وذكر الإمام الحلواني لو أقر المدعي أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعي عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا وفي الأقضية قرأ الدعوى من النسخة المدعي فقال الشاهد من همجنين كواهي ميدهم كه ازين نسخة برخوانند يقبل *وفي فتاوى الفضلى ادعى على ورثة مالا فشهد أن فلانا المتوفى قبض من هذا المدعي صرة فيها دراهم لا يعلم وزنها إن وقفوا على قدر الصرة وعملوا أنها دراهم كلها جيد بما يقع عليه يقينهم بقدرها فإذا شهدوا بذلك يجوز *وفي فتاوى النسفي في الشهادة على استهلاك الدابة لا يشترط ذكر اللون ويشترط ذكر الأنوثة والذكورة وعدد الذكور والإناث وذكر القيمة عند الهلاك والاستهلاك *ولو سأل القاضي عن اللون فذكروا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر يقبل والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر أصله في الجامع الصغير اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده لأنه كالسكوت عن ذكر اللون ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل بالإجماع وفي الغصب لو اختلفا في لون الدابة يمنع إجماعا *وفي النوازل ثلاثة شهدوا بمال ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت ولا يعلم القائل فقال كلهم حين سألهم الحاكم أيكم القائل كلنا على الشهادة لا يقضي بشهادتهم فإن جاء المدعي بعد ما تبين منهم في مجلس آخر وشهدا عند القاضي يقبل *ادعى عليه عشرة دراهم فشهدا أن له عليه مبلغ عشرة دراهم يقبل *ادعى عليه ده دوانزده درم فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى أنه ملكه ازده دوانزده سال باز فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى عليه قبض شيء فشهدا أن المدعى عليه قال أين مدعي أين مدعي به رابر من فرستاد لا يقبل *وفي الأقضية شهدوا في دعوى الفراش إن أباه مات على هذا الفراش أو نام على هذا البساط أو هذا الثوب موضوع على رأسه أو هذا الطير واقع على رأسه لا يقبل ما لم يشهدوا أنه كان حاملا لاحتمال أن الوضع كان من غيره فلا يثبت بالشك ولو شهدوا أن الواضع هو يقبل لأن الوضع لا يتحقق بدون النقل ولو شهدوا أن أباه مات وهو حامل لهذا الشيء أو لهذا الطير أو راكب على هذا الفرس يقبل وكذا لو شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار ولو شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أن الدار له لا تقبل *ولو شهد أحدهما أنه أقر أن هذه الدار له والآخر أنه كان ساكنا فيها قضى بالدار وفي دعوى الدين لو قال أحدهما أشهد أن المدعي عليه أقر وقال ازداين اين قدر بستاثم أوتوانستم ستاندن تقبل عند شرائطه (نوع في التناقض) ادعى دارا فبرهن فأبطل القاضي ببيته ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشهد أنها الآخر لا تقبل وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها لفلان آخر لا تقبل وفي الصغرى شهد أنه ملكه ولم يقل في أنه في يده بغير حق الأصح أنها لا تقبل قال الصدر وأنا أفتي أنها تقبل وفي فوائد شمس الإسلام ادعى أنها حقه وشهدوا كذلك قيل يسمع ويقبل والأصح خلافه وفي فتاوى النسفي قالت الشهود أين محد ودبهمه حقها وحدود ملك اين مدعى است ولم يقل بهمه حدود يقبل *وفي الصغرى شهدوا أن هذا المحدود وقف على كذا ولم يذكر والواقف يقبل إذا كان قديما وإن ذكروا الواقف لا المصرف يقبل إن قديما ويصرف إلى الفقراء *ولو شهدوا على إقرار الواقف بالوقف لا يقبل إلا إذا قالوا لأقر بالوقف وهو يملكه *شهود المدعي الدار إذا لم يذكروا أن الدار في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يده أو شهدوا بأن الدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا أو شهدوا بالاسم والنسب وشهد آخران أن المسمى هذا الرجل يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك (نوع آخر) لابد من ذكر الحدود في الشهادة وقال بعض العلماء يكتفي بذكر حد واحد وعن الثاني الاكتفاء بذكر حدين وعند الإمام ومحمد يكتفي بذكر ثلاثة حدود ويجعل الرابع بإزاء المذكورين وعند زفر رحمه الله لا بد من ذكر الأربعة ولو ذكر الحدود الأربعة لكن بقي أحد الحدود مجهولا لا يضر وهو وتركه سواء *ولو غلط في الرابعة قيل يقبل كالترك وذكر الخلاف الحلواني والأصح وهو اختيار الصدر أنه لا يقبل وعليه الفتوى والغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعى أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل *وذكر في شرح المحيط أن حيلته أن يقول المدعى عليه مثل هذا المحدود وليس في يدي فيعجز المدعي أن يحقق الغلط كما ادعاه المدعى عليه عن إثباته أما لو برهن فلا يقبل لأنه لا يمكن إثبات كون صاحب اليد محمد أو أحمد لعدم الخصم ولو غلط في حد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره تقبل عند إمكان التوفيق أن يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلان واشتراه المذكور والمقبرة كانت ربوة تصلح أن تكون حدا وإلا لا وكان الإمام السرخسي يشترط في شراء القرية ذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض ويرد المحاضر إن ذكر فيه استثناء هذه الأشياء بلا ذكر الحدود والإمام السيد أبو شجاع كان يكتفي بذكر الاستثناء ولا يشترط ذكر حدود تيسيرا على الناس وعلل الطرائفي وقال اشتراط الحدود لرفع الجهالة المفضية إلى النزاع وما رأينا أحدا تنازع في المستثنيات حتى يحتاج إلى ذكر الحدود واختاره أئمة خوارزم وغيرهم *قالت الشهود نعرف أن هذه الدار ملك المدعي هذا أو قالوا ملكه بسبب الميراث في دعوى لكنا لا نعرف أسماء الجيران ونعرف أنها في سكة كذا بحضرة مسجد كذا لزيق دار فلان في زقيقة كذا وجاء المدعي بآخرين شهدا على الحدود فالقاضي لا يقضي بشيء ولو قالت الشهود نعرف الدار ونقف عليها ونشير إلى حدودها إذا قمنا عليها لكن لا نعلم من جيرانها قيل يبعث الحاكم أمينين مع الشهود حتى يشيروا إلى الدار وحدودها فيتعرفان أسماء الجيران ويخبر أن القاضي بذلك إن وافق ما قال المدعي حكم بشهادتهم وإذا قالت الشهود نشهد أن الدار التي في أرض فلان في بني فلان ويذكرون حدودها الأربعة ملك هذا المدعي لكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها وقال المدعي آتي بآخرين يشهدان أن هذه الدار المدعى بها على هذه أمر الحدود في رواية يقبل وفي أخرى لا والمسائل الثلاث في الأقضية *وفي النوازل الشهود إذا لم يعرفوا الحدود وسألوا الثقات وفسروا عند الحاكم يقبل* شهدوا على إقرار المدعى عليه بالدار وفسروا الحدود من عند أنفسهم ولا يذكرون إقرار المدعى عليه بالحدود يقبل* ولو قالوا أحد حدودها لزيق الأرض فلان قبل القسمة قيل يقبل والأصح خلافه ولو قال لزيق أرض الوقف لابد من ذكر المصرف ولو قال أرض المملكة يسمى اسم أمير المملكة ونسبه إن لم يكن واحدا (نوع في الشهادة على الشراء)
पृष्ठ 96