फतवा
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
शैलियों
(نوع) قال الآجر فاسختك هذه الإجارة رأس الشهر يصح إجماعا أو قال إذا جاء رأس الشهر يصح أيضا اختاره شمس الأئمة رحمه الله وعن أبي بكر الإسكاف أنه لا ينفسخ ولو قال إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدار أو آجرتك هذه الدار غدا لا يصح وعن أبي بكر أنه يصح ولا فرق بينهما ولا يعد هذا خطرا في الإجارة قال الفقيه وبه نأخذ * وجملة ما يصح مضافا أربعة عشر فسخ الإجارة لا فسخ البيع والإجارة والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والإيصاء والوصية والقضاء والإجازة والطلاق والعتاق والوقف وما لا يصح تسع البيع وإجازته وفسخه والهبة والشركة والصلح عن مال والإبراء والرجعة (نوع آخر ) إذا جاء أيام الفسخ في كل سنة والإجارة في بعض السنة بالأيام وعندهما الأول بالأيام وكذا الآخر والباقي بالأهلة فإذا اعتبر السنة عند الإمام لا يعرف كل آخر السنة فالحيلة أن يبيع الآجر قبل تمام السنة بغير أذن المستأجر فإذا جاء أو أن الفسخ انفسخ العقد أو بفسخ مضافا والبعض أفتوا بقولهما للحرج * ولو انفسخت الطويلة وكان فيها بيع الأشجار ينفسخ البيع أيضا ولا يشترط الفسخ نصا ولو كان في الأرض زرع فاشترى الزرع المستأجر الطويلة ثم انفسخت الإجارة بموت أحدهما أو بالفسخ ينفسخ في الزرع أيضا والمختار لأنه أنه لا يفسخ في الزرع فهو للمستأجر كما لو زرع إلا كار في مدة الإجارة فانفسخت الإجارة وقد نبت الزرع فهو للمستأجر وإن لم يصر بقلا وإن لم ينبت ففي المنتقى أنه لصاحب البذر آجرا كان أو مستأجرا * ولو استأجر الكرم بعد ما اشترى الأشجار له خيار الرؤية فلو أكل من ثمار ذلك الكرم لا يبطل خيار الرؤية لأنه تصرف في المشترى فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة وفي إجارته كل شهر بكذا الأصح إن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى هذا إذا لم يعجل شيئا من الأجرة فإن عجل شيئا من الأجرة كأجرة نصف عام لا يملك النقض ما لم تمض ستة أشهر لأن التعجيل دلالة التعيين في ذلك القدر * آجر حماما أو دكانا طويلة وانفسخت الإجارة بموت أحدهما أو انقضاء المدة ثم مضت مدة فأجر الحمام والدكان للآجر إذا كان هو الذي أجرهما فلو أذن المستأجر بقبض الغلة يرتفع الأذن بانفساخها وإن كان المستأجر أو ورثته آجروها فالغلة لمن آجر * استمهل مال الإجارة الطويلة بعد فسخها فأجل يلزم التأجيل وسكنى الدار المستأجرة بالإجارة الطويلة بعد فسخها حلال للمستأجر ولا يجب الأجر * انقضت مدتها والمؤاجر غائب فسكنها المستأجر لا يلزم الأجر بعد انقضائها وكذا إذا سكنها بعد موت المؤاجر وقيل يجب في الموت وقيل إذا سكنها بعد طلب الأجر وقبل الطلب لا فيهما بلا فرق بين المعد وغير المعد والأصح اللزوم في المعد في كل حال * قال المستأجر له فسخت الإجارة في المحدود المؤاجر منك صح وإن لم يذكر الحدود * باع برضا المستأجر أو مضت المدة أو تفاسخا والزرع بقل لكن يجوز بيعه وفاقا أو خلافا فهو للمستأجر * أبرأ الآجر المستأجر عن كل الدعاوى ثم أدرك الزرع فجاء المستأجر بعد ما رفع الآجر الغلة وادعى الغلة قيل يسمع وإلا شبه أنه لا يسمع ولو رفع الآجر الغلة أو لا ثم أبرأه المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا جحد الآجر أن يكون الزرع للمستأجر وإن مقرا أنه للمستأجر يؤمر بالدفع وكذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين ثم ادعى ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالدفع وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت الإجارة يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين * قضى بجواز بيع المستأجر أو المرهون نفذ لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع وبرضا المستأجر بالبيع يجوز عند الكل لكن لا ينزع العين من يده ما لم يصل إليه ماله واعتبر رضاه فسخ الإجارة لا في إبطال اليد * استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤاجر للمستأجر إن يمسك العبد يأخذ ما بقي من أجرته فإن هلك العبد لا ضمان عليه ويرجع بدينه وقد مر * استأجر دارا سنة كل شهر بكذا ليس له فسخ الاجارة قبل تمام العام بلا عذر* ألقى البذر وقبل النبات انفسخت الاجارة فالزرع لصاحب البذر حتى ولو كان البدر من الآجر فللآجر وإن من المستأجر فله* انفسخت الاجارة وانتهت فالزرع والثمر للمستأجر لأنه نماء ملكه ويترك في يده إلى أن يحصد باجر فإن لم يكن نبت فلصاحب البذر* استأجر الكرم مدة معلومة ثم اشترى الأشجار وعليها ثمار لم يبد صلاحها ثم أدركت الثمار وتفاسخا البيع فالثمار للآجر لأن العقد ورد عليه فكذا الفسخ ولو لم يكن الثمار خرج وقت الشراء ثم فسخا وقد خرج فالثمار للمستأجر لأن العقد لم يرد عليه فكذا الفسخ ولو اشترى أرضا مع زرع لم يدرك ثم تفاسخا بعد مدة وقد أدرك الزرع فالزرع للمشتري لأن العقد ورد على القصيل لا على الحب وإذا فسخ في الأيام المسنثناة بلا حضرة صاحبه ذكر الحاكم أنه يجوز لأنه لم يدخل محت العقد فيكون امتناعا والأكثر على أنه يشترط حضرته عند الإمام ومحمد وبه يفتى* وجب الأجر على بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر بالفارسية فرور وازمال اجارت فقال الآجر فرورفتم تنفسخ الاجارة إذا كان الدين بقدر مال الاجارة وان أقل قيل تنفسخ بقدره وقيل لا* طلب مال الاجارة فقال ليس لي من جنس مال الاجارة لكن خذ الغنم أو العوض قال القاضي تفسخ الاجارة أما إذا قال أن كنت تأخذ الغنم أعطك فلا وإذا قال المستأجر للآجر بع العين المستأجر فقبل البيع لا تنفسخ الاجارة (مسائل العذر) استأجر رحى ماء فانقطع الماء فهو عذر ولو كان الماء منقطعا وقت الاجارة فقال أنا أصرف ماء نهري إليه ويمكن ذلك بلا حفر ومؤنة يلزم الأجر صرف أو لا وان كان يحتاج إلى حفر نهر ومن نهره إلى نهر الرحى ومؤنة فقال بدا لي في حفر هذا كان له ترك الاجارة فان حفر وأجرى الماء ثم بدا له صرفه9 إلى زرعه لم يكن له ذلك وعليه الأجر وان أضره قطع الماء عن زرعه ضررا عظيما* بحيث يذهب زرعه ويضر بماله ضررا عظيما جعل هذا عذرا* اشترى عبدا وآجره ثم عثر على عيب له نقض الاجارة لأنها تفسخ بالعذر ولو رهن ثم عثر على عيب لا يملك النقض لأن الرهن لازم* استأجر أجيرا ليعمل في الصحراء كاتخاذ الطين فمطرت السماء ذلك اليوم بعد ما خرج الأجير إلى الصحراء لا يلزم الاجر لأن تسليم النفس في العمل لم يوجد لمكان العذر* المكارى إذا حمل بعض الطريق وخوفوه فأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أجر له ولم يذكر في الفتاوى الجبر على الاعادة وينبغي أن يجبر ذكره في المحيط* آجر داره وهو مديون وطلب من القاضي الدائن أن يجيز بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة بمال الاجارة ليس للقاضي أن يجيز ذلك به أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط* والدرهم دين فادح تفسخ به الاجارة وأقل منه لا* وإذا غصب الدار المستأجر من المستأجر غاصب سقط أجر تلك المدة وفي المحيط أنه لم تنتقض الاجارة وله أن يفسخها وفي غيره سقط أجر مدة الغصب لأن الانفساخ بقدره* القاضي أو القيم إذا آجر مال الصغير أو الوقف بما نقص من أجر المثل لا يصير غاصبا على ما عليه الفتوى ويلزمه أجر المثل وفسخ القيم الاجارة مع المستأجر ان كانت الأجرة مقبوضة لا يصح على الوقف وان لم تكن مقبوضة يصح على الوقف وإذا أراد المؤاجر أن يؤاجر الدار بأكثر من الأجرة الأولى لا يكون هذا عذرا لأن لو جعلناه عذرا ما سلمت اجارة أصلا* نور الأئمة عن سيف الأئمة بعد الغاصب المستأجر كل المدة أو بعضها لا يسقط الأجر* سئل شرف الأئمة على الآجر منع المستأجر عن سكنى الدار بعد تسليم الدار حتى مضت المدة قال يلزم الأجر* وعن صاحب المحيط ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقى الدار مغلقا شهرا لا يسقط الاجر لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء الغلة* استأجر حمارا ليحمل عليه مائة وخمسين منا فمرض الحمار عند المستكرى ولم يستطع أن يحمل أكثر من مائة فحملها عليه وبلغ المقصد ليس للمستكرى أن ينقص ثلث الأجر لرضاه بهذا القدر* استأجر دار وفيها رحى واستأجر الرحى أيضا فمنعه الجيران عن الطحن بفتوى الأئمة أو حكم القاضي لا يسقط عنه حصة أجرة الرحى ما لم يتحقق المنع عن الطحن حسا* في يده حمام بالاجارة سنة غرقت وصارت بحال لا ينتفع به انتفاع مثله يجب الاجر قدر ما كانت منتفعة* استأجر دار مدة فلم يسلمها إليه حتى مضى بعض المدة وسلم المؤاجر يجبر المستأجر على القبض لأن العقد ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع* الصبي المأذون أو البالغ آجر نفسه للخدمة لاوليائه أن يفسخو الاجارة دفعا للعار عن أنفسهم* استأجر دارين فانهدم احداهما أو منع مانع من السكنى في احداهما له ترك الأخرى لتفرق الصفقة* استأجر دار وسلمها إلى المستأجر الا بيتا كان مشغولا بمتاع الآجر له أن يحط أجرة هذا البيت من الأجرة (15- فتاوى خامس) (فان قلت) الفائت صفة ولا قسط لها حتى لو استأجر دارا على أن فيها ثلاث بيوت فإذا فيها بيتان خير المستأجر ولا يحط شيء من الأجر (قلت) نعم كذلك إلا أن الفوات إذا كان بفعل البائع يقابله القسط بخلاف انهدام بيت أو سقوط حائط لعدم كونه مقصودا بالتناول وما ذكر من المسئلة مستقيم فيما إذا لم يقل كل بيت بكذا أما إذا قاله يرفع عنه حصة بيت كمن استأجر أرضا على أنها عشر جريب بكذا فاذا هي خمسة عشر أو تسعة عشر له المسمى ولو قال كل جريب بكذا الزمه كل جريب بدرهم* أظهر المستأجر أنواع الفسق في الدار المستأجرة حتى السحر لا يخرجه المؤاجر من الدار ولا الجيران ولكن يمنع أشد المنع فان أعلن وسمع الصياح في داره فقد أسقط حرمة نفسه فيجوز التسور والدخول بلا إذن للتأديب (مسائل موت أحد المتعاقدين)
पृष्ठ 45