फतवा
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
शैलियों
(في الأعمال التي لا تصح الإجارة وتصح) لا يصح الاستئجار والاستيفاء القصاص أو الحد ذكر المدة أو لا فإن فعل لزم أجر المثل ومن له قصاص في النفس لو استأجر لا يصح ولا يلزم شيء إن استوفاه في قول الإمامين وإن في الطرف صح وله الأجر إن استوفاه * قال أمير العسكر لمسلم لك مائة درهم إن قتلت ذلك الفارس أو ذمي فقتل لا شيء عليه وقال محمد للذمي الأجرة ولو كانوا مقتولين فقال من قطع رؤوسهم فله كذا فقطع استحق لأنه ليس بجهاد * استأجر حرة يستخدمها يجوز والكراهة في الخلوة وقد لا يخلو بها * وجوز في السير الكبير الاستئجار للاحتطاب والاحتشاس * دفع الغلام إلى حائك على أن يقوم عليه الأستاذ في تعليم النسخ سنة معلومة ويعطيه المولى كذا أو يعطي الأستاذ للمولى كذا جاز في سائر الأعمال ويستخدمه في أعمال نفسه أما على قول من لم يجوز الإجارة على تعليم القرآن معللا بأن التعليم ليس من عمل الأجير بل من فهم المتعلم فيجيب عن هذا بأن الإجارة هنا وقعت على القيام عليه والحفظ وإلقاء العمل وذكر التعليم للترغيب فيما يحصل في أثناء العقد من النسج وذلك جار مجرى البيع والمقصود القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوفاء به حتى لو شرط تعليم النسج ولم يقل ليقوم عليه لا يجوز ولو ذكر في مسئلة تعليم القرآن على أن يقوم عليه سنة ويعلمه القرآن يصح كما ذكرنا * دفع ابنه أو غلامه إلى أستاذ ليعلمه عملا ولم يشترط الأجر على الأستاذ ولا على المولى فعلمه العمل ثم اختلفا وطلب كل الأجر من الآجر ينظر إلى العرف إن كان الأستاذ يعطي الأجر في مثل هذا العمل العمل للتلميذ يؤمر الأستاذ بإعطاء أجر المثل وإن على العكس فالعكس قال الإمام الحلواني العمل الذي يفسد المتعلم فيها بعض ما هو متقوم حتى يتعلم نحو عمل المغازل وثقب الجوهر يجب الأجر فيه على التلميذ وما لم يكن من جنسه يجب على الأستاذ * استأجر رجلا تابيست دبه رويين رابسايد بكذا ففعل عشرة وامتنع عن الباقي إن كان موجودا معينا يجبر على عمل البقية لصحة الإجارة وإلا لا لعدم صحتها لعدم إقامة العمل في المعدوم وكذا لو استأجر تاده زيدنيجي رابمالد ولم يكن مشارا إليه لا يصح وعلى هذا القصار * استأجر سطحا أو موضعا منه لينام عليه يجوز * استأجر أرضا ليلبن فيها منها لا يصح لوقوع الإجارة على العين واللبن كله لمن يلبن وعليه قيمة التراب لو له قيمة وإن لم يكن له قيمة أو كان له قيمة لكن في رفعه عن الأرض منفعة لا شيء عليه * الإجارة إذا وقعت على العين لا يجوز فلا يصح استئجار الآجام والحياض لصيد السمك والقصب وقطع الحطب أو ليسقي أرضه أو غنمه منها وكذا إجارة المراعي * والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء والمراعي وإنما يحتاج إلى باحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء بحيث يفني الماء إلا فلا حاجة إلى الأذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر * استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن يجري فيه الماء * وفي أدب القاضي آجر أرضه ليلقي فيها الزبل المستأجر أو حائطه ليضع عليها المستأجر الجذوع فسدت الإجارة * استأجر كتابا ليقرأ فيها لا يجوز * استأجر حجر ميزان ليزن به من اليوم إلى الليل قال السرخسي يجب الأجر وقال الخصاف إن كان له قيمة ويستأجر عادة يجب وإلا لا وحمل البعض كلام شمس الأئمة عليه وقيل يجب على كل حال * وفي المنتقى استأجر حنطة ليعبر بها مكيالا لم يجز * ولو استأجر قوسا يرمى به شهرا أو سيفا يتقلده شهرا صح * رئيس السوق أو أكثر أهله استأجروا حارسا وكره الباقون يجوز ويؤخذ الأجر من الكل * عين ماء لقرية استأجر بعض أهلها رجلا لينظف مجرى ماء العين ففعل وزاد ماؤها فالزيادة للكل لا للمستأجر ولو حفر عينا آخر في حريم الأول فالماء الفائض على الشركة وإن ليس في حريم الأول فللمستأجر وليس له هذا الماء في نهرهم الأبرضاهم * من ضل له مال قال من دلني عليه فله كذا فدله واحد لا يستحق شيئا قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وإن مشى معه حتى أرشده فله أجر المثل * قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا إلى موضع كذا ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر * قال لرجل بع متاعي هذا ولك درهم أو اشتر هذا لي ولك درهم ففعل له أجر المثل لا يجاوز به عن درهم وفي الدلال والسمسار أجر المثل ما تواضعوا أن من كل عشرة كذا حرام عليهم * يجوز للمفتى أخذ الأجرة على كتبه الجواب بقدره لأن اللازم عليه الجواب باللسان لا الكتابة (فإن قلت ) إذا كان الواجب عليه الجواب فقد حصل بالكتابة ووقع عن الواجب كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد يقع عن الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة كما في سائر الواجبات (قلت) الوجوب مقصور على الجواب والكتابة زائدة عليه بخلاف الخصال لأن الواجب ثمة واحد غير معين يتعين بالفعل ولا يسبق التعين الوجود حاصل فافترقا وما يحتال به المقرض المعرض عن مبرة الإقراض المفضل على الصدقة لأخذ حطام يسير وسخ دنياوي من استئجار المقرض على حفظ عين متقوم قيمته أزيد من الأجرة كالسكين والمشط والملعقة كل شهر بكذا اختلف فيه الأئمة المتأخرون فقيل يجوز بلا كراهة منهم الإمام محمد بن سلمة والإمام صاحب الكامل مولانا حسام الدين العليا بادي وجلال الدين أبو الفتح محمد بن علي وصاحب الهداية قد فرع على الجواز وأجله الأئمة وجماعة على أنه يجوز مع الكراهة لانو لو قلنا بعدم الجواز يقع الناس في الربا المحض والكراهة باعتبار أن البعض على ما نذكر إن شاء الله تعالى لم يجوزوه فيكون مجتهدا فيه فيلزم شبهة الربا بناء على دليل غير المجوز وأفتى الإمام أبو القاسم الصفار أن هذه الأشياء إن كان مما لا يستأجر عادة بمثل هذا أولا قيمة لها مقدار ما يستأجر للحفظ لا يجوز ولو زاد على مقدار الأجرة قيمته يجوز إذا لم يكن مشروطا في العقد وقال القاضي بديع الدين والإمام نجم الأئمة البخاري لا تجوز هذا الإجارة ولا تجب الأجرة لأن المشروط عرفا كالمشروط شرعا ولو شرط نصا فسدت فكذا دلالة والدليل على هذا ما ذكر صاحب الهداية فيمن غصب عينا واستأجر المقرض لحفظه شهرا يصح ويلزم الأجرة فاعترض عليه أن المقرض غاصب الغاصب والحفظ مستحق عليه والإجارة على العمل المستحق عليه لا يجوز كما إذا استأجر المشتري البائع لحفظ المبيع قبل التسليم أو استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن فاندفع ما إذا استأجر المودع أو المستعير لحفظ العين لأنه متبرع فيه وأجيب عنه بأن اتفقا أن الغاصب إذا أجر الدابة المغصوبة من أخر يجب على المستأجر الأجر مع ما ذكرت لأن الأجر يجب بمقابله الانتفاع فيجب الأجر كذلك الأجر هنا يجب بمقابلة منفعة القرض معنى وإن كان بإزاء الحفظ عقدا ولفظا ألا يرى أنهم لا يقدمون على هذا الاستئجار بلا سبق قرض والمعهود كالمشروط وخاصة فيما هو عقد نظري يراعى فيه نظر الجانبين ألا يرى أنه لا نزاع لمن صحح بدل الإجارة في وجوب الأجر المشروط هنا إن لم يكن عالما بكونه مغصوبا وقت الإجارة (فإن قلت) في المسئلة أشكال وهو أن الأجر مع الضمان لا يجتمعان (قلت) نعم لواحد فكلامه في التعليل ينادي بما ذكرت أنه كالمشروط في القرض ويدل على صحة هذا التعليل مسئلتان المتفق والمختلف أما الأول وهو أن المستقرض إذا أوفى بعض رأس المال يسقط عنه نصف أجرة العين المستأجر للحفظ ويجعل إعطاء المستأجر المستقرض بعض القرض كفسخ الإجارة وقبول الأجير المستقرض كقبول ذلك الفسخ كما في بيع الوفاء إذا رد البائع وفاء إلى المشتري وفاء نصف الثمن فنصف النزل والريع يسلم للبائع والباقي للمشتري فلولا اعتبار منفعة القرض حاصلة مقرره لما وزع وأما المختلف فهو إذا استقرض مثلا ألفا واستأجر لحفظ العين كل شهر بعشرة فاقرضه خمسمائة أجاب صاحب الهداية أنه إذا وجد الحفظ يجب العشرة قياسا على ما إذا باع كرمه وفاء بألف وسلم الكرم أولا ولم يقبض الثمن حتى أدركت الغلة فالغلة للمشتري بخلاف ما إذا قضى بعض مال الوفاء أو بعض القرض حيث يسلم بعض الغلة في الوفاء للبائع ويسقط بعض الأجر بدل الإجارة لما قلنا واختار بعض المتأخرين أنه لا يجب كل الأجر هنا أيضا لأنه في الحقيقة والفرض بمقابلة كل القرض حتى إذا خلا عن المقارضة لا يقدم أحد على هذه الإجارة ولما لم يصل إليه كل المال ولم يحصل له فات بعض المعقود عليه أو لم يدخل بعض المعقود عليه في قبض المستأجر فلا يجب كل الأجر بكل ما ذكرنا يعترف المجوز فعلم أنه كالمشروط ولو مشروطا يفسد فكذا إذا كان مقصودا ولأن جواز الإجارة على منافاة الدليل باعتبار الحاجة ولا حاجة إليها ألا يرى أنه لم يصح استئجار أرض بأرض أو دار بدار لا مكان الاكتفاء بنفع ملكه وإن أمكن تصور حصول نوع فيه لا يحصل بملكه والمستقرض قطعا غير محتاج إلى حفظ السكين أو الملعقة لا نوعا ولا جنسا بخلاف بيع العينة متقوم والبيع ليس على منافاة الدليل فإنه تجارة عن تراض وكذا بيع الوفاء مع أن الوفاء موضوع للربح وعلل الإمام البخاري الذي ختم به الفقه بأن صحة الإجارة بالتعارف العام حتى صح استئجار المرآة ليرى وجوه الناس لا الخابية بالماء وإن اشتركا في تحصيل المقصود للافتراق بالتعارف وعدمه قيل له تعارفه أهل بخارا قال الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص في المذهب وقيل يثبت وعلى هذا أيضا الثبوت فيما إذا كان فاشيا لا إذا تعارفه جماعة خاصة كخواص بخارا ولأن الإجارة بيع المعدوم والنص يقتضي بطلانه فخصص هذا النص لا يجوز أن يكون مثل هذا العرف ألا يرى أنه لما كان البرمكيلا منصوصا عليه لم يصر بعرف البلاد موزونا في المذهب فكيف يصنع الأفراد والذي شاهدنا من أستاذنا وأستاذه العلامة عدم الإفتاء بصحته * تفريعات على قول المجوز * ذكر العمادي أن هذه الإجارة تنفسخ بقضاء القرض بلا فسخهما وقد ذكرناه وذكر صاحب المنية أنه لا تنفسخ إلا بفسخهما وإن قضى القرض وأئمة بخارا كانوا يفتون بانفساخ الإجارة بأداء المال منهم تاج الإسلام حافد صدر الإسلام وكذا أئمة سمرقند والمذكور في المتن جواب أئمة خوارزم ولو جعل المقرض العين المستأجر في قبالة القرض وحفظهما معا يجب الأجر لأن الصك ملك المستقرض فإنه يسترد بعد أداء القرض لأنه هو الذي يعطي ثمن الرق وأجر الكاتب وفي الفتاوى أنه لو حفظ العين مع القبالة لا أجر له لأنه يحفظ القبالة لنفسه لا لغيره والعين هنا تبع له وقد رأيت فتوى أجاب فيه الأستاذ في هذه المسئلة بهذه الرواية دفع العين المستأجر لحفظه إلى من في عيله ليحفظه يجب الأجر لأن الأجير إذا لم يشترط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره والعين وإن كانت أمانة عنده والمودع لا يلي الإيداع لكنه أمانة ضمنا والضمني يخالف القصدي وكذا إذا عقد الإجارة وترك المقرض العين عند الكاتب ليكتب أوصافه فمكث عند الكاتب يجب الأجر لما قلنا أنه لا يجب عليه الحفظ بنفسه * استقرضا من رجل واستأجراه على حفظ عين ثم مات أحد المستأجرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الحي كما إذا استأجر دارا ومات أحدهما أو استأجر واحد من رجلين ومات أحد المؤاجرين وكذا لو مات أحد المكاريين أو المكتريين والدار المشتركة بين اثنين إذا استأجره منهما ثم دفع المستأجر مفتاحه إلى أحدهما انفسخ في نصيبه خاصة لأن دفع المفتاح دليل الفسخ والعلة في كل هذا أن الشيوع على الطارئ غير مانع وقد ذكرناه ولو أمر إنسانا أن يقرض ماله ويعقد الإجارة المرسومة فدفع الوكيل المال وعقدها على أن يحفظ ومات الوكيل لا تنفسخ الإجارة لأنها لم تعقد له فصار كموت المتولي أو الوصي * ولو وكله بأن يستقرض ويعقد الإجارة المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه ففعل فالأجرة والاستقراض على الوكيل لأن التوكيل بالاستقراض باطل وقوله أن أخرج عن عهدة كل ما يجب علي وعد وأنه غير لازم وإذا استأجره لحفظ العين كل شهر على قراطيس معلومة معدودة وذكر أوصافه كلها يصح * إذا استقرض الوصي أو المتولي لأجل الصغير أو الوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزامهما إلى مال الوقف والصغير قال بعضهم إن لم يجدا بدا منه يتعدى إلى الوقف ومال الصغير كما إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على الظالم لتخليص ماله * جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه ويفسخ الإجارة المعهودة فتوارى المقرض أو كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدا فعليه الألف فجاء به فتوارى المكفول له أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤده اليوم الألف فجاء بالمال فتوارى الدائن إن علم القاضي تعنته وقصده الإضرار نصب وكيلا يسلم له المال ويفسخ الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينصب ولو نصب وكيلا مع هذا وسلمه إليه تثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه مجتهدا فيه * ادعى أنه استأجر لحفظ عين سماه كل شهر بكذا وذكر الأجرة تاريخ الإجارة ووصف العين وأنه حفظه ولزمه الأجر ولم يحضر للعين يصح لأنه دعوى الدين في الحقيقة * هلك العين المستأجر على حفظه ثم قال الأجير هلك بعد عام ولي أجره وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر لأنه ينكر لزوم الأجر وكذا لو قال المستقرض حين جاء المقرض بعد مضي المدة بالعين ليس ذلك المستأجر لحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول للمقرض في أنه هو العين المستأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدها إن لم يصل إليها كسوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها في عدم وصول الدين والكسوة * ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع كان النزاع بعد موت المديون بين الورثة إلى إقامة البينة لأنه أعلم لهم * غصب من آخر عينا أو استعارة واستأجر غيره لحفظه ثم إن المالك أيضا استأجر آخر لحفظه قال صاحب الهداية الثانية تنعقد ويتضمن فسخ الإجارة الأولى ويكون المالك مستردا غصبا كان أو عارية ورأيت عدة فتاوى لأئمة خوارزم أن الربح إذا ساوى رأس المال أو زاد لا تجب الأجرة بعده بأن استقرض منه مائة دينار وعقد الإجارة المعهودة على حفظ عين كل شهر بدينارين ونصف وأدى في كل شهر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر حتى صارت مائة لا يجب الأجر بعده فطالبت بالرواية فأحلوها إلى جنة الحكام وجنة الخصام أو غيره ذهب عني ولا أعلم بوجهه غير أني رأيت فتواهم تناطق على هذا دفع غلاما إلى حائك ليعلمه الحياكة خمسة أشهر على كذا على أن يعطيه الحائك بعد خمسة أشهر كذا جازت الإجارتان وإن شرطت إحداهما في الأخرى لأن وقتهما مختلف فلا يتصورا اجتماعهما في وقت لم تكن إحداهما مشروطة في الأخرى * أعطاه عبده ليلقنه العمل فأعطاه إلى أستاذ آخر ليلقنه ليس له ذلك لأن الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا فكان مودعا ليس للمودع أن يودع * دفع ولده الصغير إلى أستاذ يلقنه الحرفة أربع سنين على أنه إن حبسه في خلاله عليه مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين على الأب أجر مثل عمل الأستاذ * استأجر المعلم بمعلوم يجوز وإن لم يبين عدد الصبيان فإن شرطوا نصف السنة الأولى على الولي وباقي السنة يجوز ولو بلغ له فسخ الإجارة ولو آجره سنة على أن السنة كلها إلا الشهر الأخير بدرهم وباقي المال في الشهر الأخير يصح * وهذه حيلة الأستاذ على الصغير وكذا جاز عكسه وهو حيلة الولي على الأستاذ وليس للمستأجر أن يضرب الغلام وله أن يضرب الدابة المستأجرة للركوب (الثالث في الضياع والعقار) استأجر دار للسكنى ولم يسم من يسكن يسكن من شاء ويصنع فيه ما شاء ولو كان فيها بئر ماء يتوضأ منها ويشرب ولو فسد البئر لا يجبر أحد على إصلاحها * حفر المستأجر بئران مأذونا في الحفر لا يضمن وإلا ضمن ولا ينصب رحى الثور ورحى اليدان أضر وإن لم يضر له ذلك وعليه الفتوى وله كسر الحطب فيه إلا إذا زاد وأوهن ذلك البناء إلا بإذن المالك أو بالشرط وقت الإجارة * ولو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ولا يجب الأجر فيما ضمن ويجب فيما لم يضمن وهو الساحة وإن لم ينهدم بالقصارة شيء يجب الأجر المسمى استحسانا ولا يجب قياسا وإذا استأجر قصارا له أن يقعد حدادا إذا اتحد ضررهما فإن قال شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول له وإن برهنا فبينة المستأجر أولى وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته إن كان فيها مربطا وإلا فلا وهذا في بلاد الكوفة أما في بلاد بخارا وسمرقند وخوارزم وخرسان والري فالكلام في إسكان الناس فكيف في الدواب بل يربط على باب الدار فإن ضربت إنسانا أو هدمت الحائط لا يضمن وليس للآجر أن يرابط دابته في الدار المستأجرة بعد دخول المستأجر ويضمن ما عطب إلا إذا أدخل بإذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل الدابة بلا أذن المستعير حيث يجوز ولا يضمن ما عطب به هذا إذا آجر كل الدار أما إذا لم يؤاجر صحن الدار له أن يدخل فيه الدابة ولو بنى المستأجر تنورا في الدار المستأجرة واحترق به شيء من الدار لم يضمن * إذا أجر الجار بأكثر مما استأجر أن زاد فيها بالعمارة شيئا أو آجرها بخلاف جنس ما استأجر به أولا أو ضم إليها شيئا آخر وآجرهما يطيب له الفضل وإلا لا يجوز ويتصدق بالفضل لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن وكذا إن حصصها ثم آجر بالزيادة يطيب بخلاف ما إذا كنس الدار ثم آجرها بالزيادة حيث لا تطيب الزيادة إلا إذا قال على أن أكنس الدار وكذا إذا كان أرضا فجعل عليها مسناة وكل عمل هو قائم وقت الإجارة يطيب وإلا لا وإن كرى الأنهار قال الخصاف يطيب وقال أبو علي أصحابنا يترددون فيه ولا يطيب برفع التراب وإن تيسر الزراعة وإن استأجر يؤاجرهما بالأكثر وإن كانت متفرقة لا يؤاجرهما بالأكثر وإن غصب الدار من المستأجر غاصب سقط الأجر وإن آجر الدار ثم استحقت منه بالأجر للعاقد لا للمستحق وتصدق به عندهما خلافا للثاني * استأجر منزلا مقفلا فأعطى المفتاح للمستأجر وقال افتحه فأعطى شيئا للحاد وفتحه لا يرجع به على المؤاجر ويلزمه الأجرة وإن انكسر القفل بعلاج الحداد ضمنه الحداد لا أن يكون علاجا خفيفا لا ينكسر به القفل عادة وإن انكسر بعلاج المستأجر لا يضمن إن كان يعالج بمثله عادة * استأجر منزلا من دار وفيها سكان فادخله الدار وخلي بينه والمنزل ثم قال بعد مدة حال بيني والمنزل فلان يحكم الحال فيها فلان لا يلزم الأجر وإن فيها المستأجر يلزم بشهادة الظاهر وإن خاليا يجب أيضا لوجود التخلية * آجره دارا شهر أو سكن المالك فيها معه وقال المستأجر لا أعطيك الأجر لعدم التخلية فعليه الأجر بحساب ما في يده لأنه استوفى بعض المعقود عليه * استأجر حانوتا على بابه دكان على الطريق مع الدكان فمنع من الترفق بالدكان سقط حصة الدكان ولا تفسد هذه الإجارة لأنه موقوف على أذن السلطان * وفي المحيط ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فآجرها وأخذ الأجرة فهي للعاقد قال الفقيه هذا إذا كان ثمة بناء حتى يصير غاصبا عندهما وعندي الصحيح هو الأول لأن عندهما وإن لم يتحقق الغصب في حق الضمان يتحقق في حق غيره كلزوم الرد والإثم فكذا في حق استحقاق الأجر * استأجر دارا سنة فوهب له المؤاجر أجر شهر رمضان أو أجر كل السنة جاز عند محمد لوجود السبب خلافا للثاني وإن استأجرها كل شهر فوهبه له لا يصح إلا إذا دخل رمضان * ولو كانت الأجرة ألفا فقال وهبت الكل إلا درهما جاز اتفاقا وقد مرت المسئلة وما عليه الفتوى * استأجر بيتا وجعل فيه تبنا فجادت السماء ووكف السقف وأنتن التبن لترك تطيين السطح لا ضمان على المؤاجر ويلزم الأجر إن مضت المدة * استأجر حجرة من خان وجعل فيها متاعه وغاب فجاء متقبل المصطبة وفتح قفلها وأخرج المتاع ثم أعاده بعد أيام لا يلزمه الأجر من وقت إخراج المتاع لأنه بالإخراج صار غاصبا * المستأجر آجر العقار قبل القبض لا يجوز بلا خلاف فلو سكن يجب أجر المثل * استأجر دارا وغاب وترك زوجته فيها ليس له أن يخرجها منها * والحيلة أن يؤاجر الدار في بعض الشهر من آخر فإذا تم الشهر انعقدت الثانية ومن ضرورة انعقادها انفساخ الأولى فيخرجها الآن * آجرت دارها من زوجها وسكنت فيها معه لا يجب الأجر * منزل بين غائب وحاضر قد قسم فللحاضر سكنى نصيبه لا جميعه وللقاضي أن يؤاجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر وإن لم يقسم يسكن الشريك قدر حصته وعن محمد يسكن الجميع إذا خيف عليه الخراب ولو فيه نخلة أو نخلات عليها ثمرة أكل نصيبه وباع نصيب الغائب وأمسك الثمن فإن حضر وأجاز فله الثمن وإلا ضمن قيمته والثمن للبائع وإن لم يحضر فهو بمنزلة اللقطة يتصدق به وهذا استحسان وبه أخذ الفقيه * دار فيها حجرة لرجل واصطبل للآخر فأغلق باب الدار صاحب الاصطبل ومنع صاحب الحجرة عن الدخول فيها إن في الوقت الذي لا يغلق الناس الأبواب ليس له ذلك * استأجر دارا وبنى فيها حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها وأخذ البناءان من لبن فإنه يرفع ويدفع قيمة التراب لصاحبها وإن من رهص بالفارسية باخزه لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا * استأجر دارا للسكنى صح ولزم في الشهر الذي يليه لا في سائر الشهور إجماعا لعدم الحصر فكانت مجهولة ثم إذا فسخ قيل يفسخها قبل الشهر فإذا خرج الشهر عمل الفسخ وإن أهل ولم يكن فسخ ومضى ساعة لزم وهذا خلاف الرواية والمختار بقاء الخيار في ليلته ويومها * الإجارة بعد الإجارة والتسليم إلى الأول يجوز أصلا حتى لو فسخت الأولى لا يلزم التسليم إلى المستأجر الثاني بخلاف البيع بعد الإجارة يجب التسليم بعد انفساخ الإجارة في المختار وقال الصدر الإجارة ينفذ أيام الفسخ * وذكر شيخ الإسلام استأجر أرضا بأكرار حنطة فزاد آخر فيها كرا فآجره منه فزاد المستأجر الأول كرا ثم جددا الإجارة فالثانية هي المنعقدة وتضمن فسخ الأولى بمقتضى تجديدها * وعن الثاني فيما إذا زاد المستأجر الأول على المستأجر الثاني وسلمها رب الدار الأول بهذه الزيادة والأجر الأول أن الإجارة الأولى لا التقض وهذه زيادة زادها في الأجر والتوفيق أن صاحب الدار إذا جدد ينتقض وإلا لا وتكون الثانية زيادة من المستأجر * دفع أرضه مزارعة على أن البذر منه وصار مستأجرا للأرض ثم آجرها من غيره إجارة طويلة بلا أذن المزارع لا يجوز لأنه آجر المستأجرة ولو رضي به المزارع انفسخت المزارعة وجازت الطويلة بخلاف إجارة المستأجر إذا رضي به المستأجر وهنا ينفسخ لحاجة الناس كذا في الصغرى * آجر داره شهرا وجعل لنفسه الخيار فسكن المستأجر في مدة الخيار لا أجر عليه لعدم العقد وإن بعد الإجارة لزم الأجر * استأجر دارا وقبضها ثم وجد بها عينا يضر بالسكنى كانكسار الجذع وما يوهن البناء له الخيار وإن حدث عيب بعدها قبل قبضها يردها لأنها عقد يرد على المنفعة فحدوث العيب قبل الاستيفاء كالموجود وقت العقد بخلاف البيع * قال في الزيادات خيار العيب فيها يفارق خيار العيب في البيع لأن فيه لابد من القضاء أو الرضا بعد القبض لا قبله والحكم فيها قبل القبض وبعده على السواء وخيار الرؤية ثابت للمستأجر أيضا (نوع في إجارة الأرض) استأجر أرضا للزراعة فزرعها وأصاب الزرع آفة أو غرق الأرض فعليه الأجر على الكمال ولو غرق قبل الزرع فلا أجر عليه قال في المحيط والفتوى على أنه إذ أبقى بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعها غاصب بناء على إمكان الزراعة وعدمه وإن قبض الأرض ولم يزرع حتى تمت السنة لزم الأجر * استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا كما لو استأجر الرحى فانقطع الماء وكذا لو خرب النهر الأعظم ولم يقدر على سقيها كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله * وفي فتاوى سمرقند استأجر أرضا من الجبل سنة فزرعها ولم تمطر ولم تنبت فضت السنة فأمطرت ونبت الزرع فالزرع للمستأجر ولا يلزمه الأجر ولا نقصان الأرض وفي المنتقى قال هو للمزارع لكنه يتصدق بالفضل وإن قال رب الأرض بعد المدة أنا أقلعه له ذلك * استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له أن يخاصمه حتى يفسخ القاضي العقد وبعدما فسخ يترك الحاكم الأرض في يده بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه كان ذلك رضا ولم تنتقص الإجارة * استأجر أرضا سنة على أن يزرع فيها غلة بعينها فزرعها فأصابتها آفة وقد بقي من السنة ما يمكن أن يزرع فيها ما هو أدون ضررا من الأولى أو مثل الأولى له أن يزرعها وإن أمكن زراعة ما هو أضر لا يزرعها ويسلمها بالأجرة الملتزمة إلى المؤاجر إلا إذا سلمها فحينئذ يلزم بقدرها * غصب أرضا فآجرها سنة من رجل بأجر معلوم لزراعة ما بدا له فزرعها ثم أجاز المالك فالإجارة من يوم الإجارة وآجر الماضي للغاصب ويتصدق به بعدما ضمن نقصان الأرض إلى يوم الإجارة ولو كان دفعها مزارعة بالنصف فأجارها رب الأرض قبل أن ينتهي الزرع فلا شيء للغاصب من الزراعة ولا من نقصان الأرض وإن أجاز بعد انتهاء الزرع لم تجز الإجارة ويقاسم المزارع مع الغاصب كما شرطا ويتصدق بالفضل ويضمن الغاصب نقصان الأرض وفي التجريد أن أجاز المالك قبل استيفاء المنافع جاز والأجرة للمالك وإن أجاز بعد انقضاء بعض المدة فالكل للمالك عند الثاني وعن محمد رحمه الله تعالى الماضي للغاصب والباقي للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنافع فكما تقدم أولا
(نوع آخر في استئجار المستغل وفيما إجارة الرحى والحمام)
पृष्ठ 25