फतावा
فتاوى ابن الصلاح
संपादक
موفق عبد الله عبد القادر
प्रकाशक
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1407 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
फतवा
- مَسْأَلَة رجل مَعَه خَمْسَة دَرَاهِم وَقع فِيهَا دِرْهَم حرَام وَاخْتَلَطَ وَلم يتَمَيَّز فَكيف يتَصَرَّف فِيهِ وَمَا الحكم فِي ذَلِك
أجَاب ﵁ لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا درهما على نِيَّة الْقِسْمَة ويتصرف فِي الْبَاقِي وَالدِّرْهَم الَّذِي عَزله عَن نِيَّة الْقِسْمَة ببسلمه لى صَاحبه وَإِن لم يعلم صَاحب يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ وَالله أعلم
٤٨٢ - مَسْأَلَة بُسْتَان مُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ أجر أَحدهمَا نصِيبه مشَاعا ثمَّ أَرَادَ الشريكان قسمته فَهَل تصح الْقِسْمَة وَإِذا صحت فَكيف حكم الْمُسْتَأْجر فِي انتفاعه
أجَاب ﵁ تصح الْقِسْمَة على الصَّحِيح ثمَّ مُقْتَضى كَون الْقِسْمَة تبعا وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيح مُطلقًا فِي كل حَال ان يبْقى حق الْمُسْتَأْجر على الإشاعة وَلَا ينْحَصر فِي قسم الْمُؤَجّر وَالله أعلم
٤٨٤ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ من رجل نصف حَانُوت مشَاعا وَتقَابَضَا من الطَّرفَيْنِ بإقرارهما ثمَّ علق الْحَاكِم الْحَانُوت على المُشْتَرِي وعَلى الشَّرِيك عقيب الابتياع وعَلى البَائِع فَأثْبت فِي غيبته رجل دينا على وَالِد البَائِع وَإِن الْمَبِيع لم يزل ملك الْوَالِد إِلَى أَن مَاتَ وَصَارَ إِلَى البَائِع مِيرَاثا عَنهُ وَطلب من الْحَاكِم بيع النّصْف الْمَبِيع فِي وَفَاء دينه فَأَرَادَ المُشْتَرِي اثبات تَرِكَة أُخْرَى من مَنْقُول أَو ملك آخر فعجز ثمَّ حضر الْوَالِد البَائِع وَهُوَ معترف بِأَن الْمَبِيع وَرثهُ من أَبِيه ثمَّ أَرَادَ البَائِع أَن يُسَافر سفرا طَويلا باعترافه فَطلب المُشْتَرِي من الْحَاكِم إِلْزَام البَائِع أَن يودع الثّمن الَّذِي تسلمه مِنْهُ إِلَى أَن تنفصل الْقَضِيَّة فَإِن أثبت تَرِكَة أُخْرَى وبيعت فِي الدّين استعاد البَائِع الدَّرَاهِم المودعة عَلَيْهِ وَإِن عجز عَن ذَلِك وَبَاعَ الْحَاكِم الْمَبِيع فِي وَفَاء الدّين الثَّابِت أَخذ المُشْتَرِي الثّمن الْمُودع على البَائِع عوضا عَن الثّمن الَّذِي قَبضه
2 / 496