461

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

संपादक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@ زيد وَمن الشمَال أَرض زيد وَمن الشرق والغرب طَرِيق ونهر وَفِي يَد زيد أَرض مقدارها سِتُّونَ بالذراعا النجار والذراع النجار مَعْرُوف يزِيد على أكبر أكبر ذِرَاع الْآدَمِيّ وَلم يعين الْحَاكِم وَلَا الشُّهُود مِقْدَار الأذرع بالآدمي وَلَا هُنَاكَ مِقْدَار يعرف بِذِرَاع الْآدَمِيّ وَلَا عين الْحَاكِم وَلَا الشُّهُود مَوْضُوع الأذرع بِعَينهَا لَا جُمْلَتهَا وَلَا ابتداءها وَلَا انتهائها وَالْحَد الغربي والشرقي يَمْتَد على جَمِيع السِّتين ذِرَاعا فجَاء فلَان ادّعى على زيد بالأذرع الْمَذْكُورَة فَقَالَ زيد الَّذِي ادعيت بِهِ وأثبته الْحَاكِم مَجْهُول الْقدر لِأَن أَذْرع الْآدَمِيّين مُخْتَلفَة اخْتِلَافا عَظِيما فِي الطول وَالْقصر وَلَيْسَ بَعْضهَا بِأولى من الْبَعْض ومجهول الْموضع لِأَنَّهُ مَا من مَكَان هَذِه السِّتين ذِرَاعا إِلَّا وَيحْتَمل أَن يكون الثُّبُوت مُتَوَجها نَحوه وَيحْتَمل أَن يكون غَيره احْتِمَالا وَاحِدًا وَهَذِه الأَرْض بيَدي وملكي فَلَا ينْزع من يَدي الا مَا يتَعَيَّن أَنه ملكا مِقْدَارًا ومحلا فَهَل يعْمل بِهَذَا الثُّبُوت فِي مِقْدَار مَا فِي مَكَان لَا يعْمل بِهِ حَتَّى يُقيم بَينه بِالْمحل والمقدار والدعاوى عِنْد الْعلمَاء لَا يسمع فِي الْمَجْهُول إِلَّا فِي مَوَاضِع مَعْدُودَة لَهُ هَذِه من جُمْلَتهَا أم يُقَال للْمُدَّعى بَين أَن هَذَا الَّذِي يَدعِي بِهِ مَعْلُوم وَإِلَّا فَلَا تتمّ الدَّعْوَى
أجَاب ﵁ جَهَالَة مَوضِع ذَلِك قادحة فِي الْعَمَل بِهِ وَأما الذِّرَاع فَينزل على الْأَوْسَط من الأذرع كَمَا نزلنَا الْمَوْصُوف بنظائر لذَلِك على الْأَوْسَط وَفِيه احْتِمَال مَعَ هَذَا وَالله أعلم
٤٦٣ - مَسْأَلَة حَاكم حكم بِمحضر قد كَانَ أفتى وَسبق أَنه لَا يجوز الحكم بِهِ فَهَل يجوز نقض حكمه أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا اعْتمد فِي حكمه بذلك على قَول من يجوز لَهُ تَقْلِيده من الْأَئِمَّة وصادف فِيهَا مَنْقُولًا عَمَّن هُوَ بِهَذِهِ المثابة فَحكم بِهِ

2 / 482