403

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

संपादक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@
أجَاب ﵁ الصَّحِيح فِي طَريقَة الْعرَاق أَنه إِن وكل فَاسِقًا لَا يَلِي وَفِي طَريقَة خُرَاسَان أَنه يَلِي واستفتى الْغَزالِيّ فِي ذَلِك فَاخْتَارَ أَنه يَلِي إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو سلبناه الْولَايَة لانتقلت إِلَى الْحَاكِم الَّذِي يرتكب مَا يفسقه وَلَا يَلِي إِن كَانَت الْولَايَة تنْتَقل إِلَى الْحَاكِم الآهل المصون عَن المفسقات وَهَذَا رَأْي حسن وَالله أعلم
٣٥٧ - مَسْأَلَة الْخلاف الْمَذْكُور فِي ظَاهر الْعَدَالَة هَل يجوز للْحَاكِم أَن يعْقد النِّكَاح بِشَهَادَتِهِمَا
أجَاب ﵁ لَا يجوز لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا الْخلاف الْمَذْكُور فِي غير الْحَاكِم وَالله أعلم
٣٥٨ - مَسْأَلَة رجل تزوج بِامْرَأَة بكر عَاقِلَة وَلها مَعَه دون السّنة وَلم يَطَأهَا وَأَن أَهلهَا طلبُوا أَن يطلقوها مِنْهُ لذَلِك وَالرجل لم يشته أَن يطلقهَا فَهَل يَصح لأَهْلهَا أَن يطلقوها مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره بِنَاء على كَونه عنينا أم لَا
أجَاب ﵁ لَيْسَ ذَلِك لأَهْلهَا اسْتِقْلَالا وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَيْهَا إِذا ثَبت كَونه عنينا بِإِقْرَارِهِ أَو يَمِينهَا بعد نُكُوله والتعنين أَن يكون فِي عضوه مرض دَائِم قد اسقط قُوَّة انتشاره ثمَّ لَا يثبت لَهَا الْفَسْخ بعد ثُبُوت التعنين حَتَّى يضْرب الْحَاكِم لَهُ أجل سنة فَإِذا مَضَت وَلم يَطَأهَا فَلَمَّا الْفَسْخ بِحكم الْحَاكِم وَالله أعلم
٣٥٩ - مَسْأَلَة رجل قَالَ لرجل زَوجتك بِنْتي عَائِشَة على مائَة دِينَار مصرية صَدَاقهَا عَلَيْك فَقَالَ قبلت هَذَا النِّكَاح على هَذَا الصَدَاق وَظَهَرت هَذِه الْمُسَمَّاة بنت ابْن المزوج وَهُوَ جدها لأَبِيهَا هَل يَصح النِّكَاح أم لَا وَهل من فرق بَين حُضُور الْمَرْأَة ولإشارة إِلَيْهَا أَو من فرق بَين أَن لَا

2 / 424