291

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

अन्वेषक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@ وَنَظِيره فِي الْمَنْقُول مَا ذكره صَاحب الرَّوْضَة وَصَاحب الإشراف من أَنه لَو قَالَ أخذت من فلَان ألفا كَانَ لي عِنْده قرضا فَإِنَّهُ يُؤمر برده عَلَيْهِ كإقراره بِكَوْنِهِ أَخذه من ملكه وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَحَاصِله يرجع إِلَى أَنه أقرّ لَهُ بِالْملكِ فِيهِ وَادّعى انْتِقَاله وَلَا يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة وَالله أعلم
١٨٧ - مَسْأَلَة رجل قَالَ فِي مرض مَوته أشهدوا عَليّ أَن جَمِيع مَالِي بعد موتِي لأخي فلَان وَله بنُون يحجبونه فَمَا حكم هَذَا القَوْل
أجَاب ﵁ لَا يَجْعَل هَذَا إِقْرَارا صَحِيحا لِأَخِيهِ

1 / 311