279

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

अन्वेषक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@ الْغَرِيم على الْمُنفق أم على الْأَطْفَال وينتظر بِهِ حُصُول مَالهم أم لَا يرجع أجَاب ﵁ نعم يبطل الْمَذْكُور وللغريم الْمَذْكُور تضمين الْمُنفق وَأما الْأَطْفَال فان كَانُوا قد أتلفوا شَيْئا من عين التَّرِكَة أكلا وَغَيره فللغريم تضمينهم وَإِذا ضمنه الْوَلِيّ كَانَ لَهُ الرُّجُوع بِهِ عَلَيْهِم وَأما مَا اشْتَرَاهُ لَهُم فِي الذِّمَّة ثمَّ نفذ فِيهِ من عين التَّرِكَة كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فَلَا ضَمَان فِيهِ على الْأَطْفَال وَالله أعلم ١٦٨ - مَسْأَلَة وَردت من بعض الْقُضَاة أَمْوَال أَيْتَام أهل الذِّمَّة إِذا كَانَت بِأَيْدِيهِم وَلم يترفعوا فِيهَا إِلَيْنَا فَهَل على الْحَاكِم الْكَشْف عَنْهَا وَذكر السَّائِل أَنه لم يجد فِيهَا نقلا عَن أَصْحَابنَا أجَاب ﵁ أَن الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّض فِيهَا بالكشف وَغَيره مهما لم يترافعوا فِيهَا اليه وَلم يتَعَلَّق بهَا حق لمُسلم فَإِن الْقَاعِدَة المقعدة فِيمَا يجْرِي من أحكامنا عَلَيْهِم وَمَا لَا يجْرِي إِنَّمَا هُوَ إِذا تعلق لمُسلم من الحكومات أَو كَانَ مَحْظُورًا فِي ديننَا وَدينهمْ من مُوجبَات الْعُقُوبَات كَالزِّنَا وَغَيره وأحكامنا فِيهِ جَارِيَة عَلَيْهِم شَاءُوا أَو أَبَوا وَلَا يجْرِي عَلَيْهِم فِيمَا سوى ذَلِك إِلَّا إِذا رَضوا بحكمنا ثمَّ ورد من قَاض آخر هَل للْحَاكِم النّظر فِي وقف الْكَنَائِس فتأملت واستخرت الله تَعَالَى وأجب بِمثل مَا تقدم وَأَنه لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا برضاهم وَالله أعلم ١٦٩ - مَسْأَلَة ذمِّي لَهُ حَائِط فِي ملكه ولشخص مُسلم عَلَيْهِ طرح

1 / 299