फतावा
فتاوى ابن الصلاح
अन्वेषक
موفق عبد الله عبد القادر
प्रकाशक
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1407 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
फतवा
@ سَافر سفرا لَا يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَة لَكِن هَل يتم بِهِ الْعدَد فِي تِلْكَ الْقرْيَة حَتَّى لَو غَابَ وَاحِد من الْأَرْبَعين وَحضر هَذَا مَعَ البَاقِينَ تَنْعَقِد جمعتهم فَفِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو عبد الله الخياطي من أَئِمَّة طبرستان فِي كِتَابه الْمُجَرّد أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي اسحق وَهُوَ الْأَصَح وَالْأَشْهر أَنَّهَا لَا تَنْعَقِد وَيشْتَرط أَن يكون الْعدَد من أهل الْقرْيَة الَّتِي تُقَام فِيهَا الْجُمُعَة وَالثَّانِي وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَمَا وَجهه وَدَلِيله
٩٩ - مَسْأَلَة فِيمَا تكَرر مِنْهُ ترك الْجُمُعَة مرَارًا من غير عذر يجوز تَركهَا فَأفْتى مفتي شَافِعِيّ الْمَذْهَب بِأَنَّهُ يجب قَتله ويستتاب فَأطلق وَلم يُقيد فَهَل مَا أفتى بِهِ هَكَذَا صَحِيح فِي مَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ وَمَا وَجهه وَدَلِيله
أجَاب ﵁ نعم هُوَ صَحِيح على مَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ من حَيْثُ النَّقْل على عزة وجوده فِي كتب الْمَذْهَب وَالدَّلِيل يعضده أما النَّقْل فقد ذكر ذَلِك الإِمَام أَبُو بكر الشَّاشِي ﵁ من غير أَن يشبب فِيهِ بِخِلَاف وَكَانَ ﵀ قد استفتى فَأفْتى بِوُجُوب قَتله وَإِن كَانَ يُصليهَا ظهرا وَذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ مَوْجُود هَا هُنَا وكما أَنه لَا يتَوَقَّف اسْتِحْقَاق قَتله على امْتِنَاعه من فعل الظّهْر فَكَذَلِك أصل اسْتِحْقَاق قَتله لَا يتَوَقَّف على الْإِصْرَار وَترك الْإِنَابَة وَالتَّوْبَة وَهُوَ هَذَا كَتَرْكِ سَائِر الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة يُوجب الْقَتْل غير مُتَوَقف فِيهِ أصل وجوب الْقَتْل على الِامْتِنَاع من الْقَضَاء وَالتَّوْبَة بل يتَوَقَّف اسْتِيفَاؤهُ على الاستتابة والإصرار نَص على هَذَا غير وَاحِد من الْعِرَاقِيّين والخراسانيين وَسبب توقف اسْتِيفَائه على ذَلِك كَونه حدا يسْقط بِالتَّوْبَةِ مَعَ كَون الْحُدُود يتشوف إِلَى إِسْقَاطهَا وَمن نَظَائِر ذَلِك الْقَتْل فِي الرِّدَّة فَإِنَّهُ كَذَلِك من غير اشْتِبَاه وَقَول إِمَام الْحَرَمَيْنِ ﵀
1 / 252