219

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

अन्वेषक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@ الْفِقْه ذكره الشَّيْخ أَبُو إِسْحَق وَغَيره وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ ﵁ فِي صَحِيحه عَن عبد لله بن مُغفل أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يغلبنكم الْأَعْرَاب عَن اسْم صَلَاتكُمْ الْمغرب قَالَ وَتقول الاعراب هِيَ الْعشَاء وروى بِلَفْظ آخر أنص مِنْهُ وَعند هَذَا فَقَوله ﷺ إِذا حضر الْعشَاء وَالْعشَاء خَارج على وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن المُرَاد بالعشاء فِيهِ صَلَاة الْعشَاء دون الْمغرب إِذْ الْمَأْكُول عِنْدهَا أَيْضا عشَاء على مَا نَقله أَولا فِي عوائد الْعَرَب فِي أكله الْعشَاء مَا يَقْتَضِي حمل الْعشَاء فِيهِ على الْمغرب وَلَو كَانَ فَالْحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي ذَكرْنَاهُ مَانع من أَن يكون مُرَاد الشَّارِع ﷺ

1 / 239