136

फतावा

فتاوى ابن الصلاح

अन्वेषक

موفق عبد الله عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फतवा
@ الْجلَال وَالْإِكْرَام هَل يجوز الْوَقْف على قَوْله سُبْحَانَهُ وَيبقى والابتداء بِمَا بعده وَفِي الْوَقْف على فان وفيمن قَالَ إِنَّمَا الْوَقْف على قَوْله ﷿ وَيبقى دون قَوْله فان أجَاب ﵁ الْوَقْف على وَيبقى مِمَّا يجب أَن يعاف ويتقى لِأَنَّهُ مَعَ أَنه مُخَالف قَول من تناهى إِلَيْنَا قَوْله من مفسري الْقرَان الْعَظِيم ومقرئيه وَالْعُلَمَاء فَإِنَّهُ يَدْفَعهُ الدَّلِيل ويأباه لِأَنَّهُ ترك للظَّاهِر الأسبق الى الْفَهم وَقد تقرر أَنه غير سَائِغ إِلَّا مُسْتَند يُقَوي قُوَّة يصير بِهِ خلاف الظَّاهِر أرجح مِنْهُ وَلَيْسَ الْوَقْف على يبْقى مُسْتَند يتنزل هَذِه الْمنزلَة وَلَا قَرِيبا مِنْهَا وقصارى الصائر إِلَيْهِ أَن يبين اتجاه معنى أَو مَجِيئه على مُتَقَدم نقلا واحتماله معنى لَا يسوغه مَعَ أَن الْأَظْهر غَيره وَنَقله غير مُتَقَدم لَو ترك فِي يَده لم يَنْفَعهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز الْعُدُول عَن قَول الجماهير بِمُجَرَّد قَول فأرد وَهَذَا وَإِن فِيهِ إِثْبَات تَفْسِير الاية أَو نَحوه يبْعَث الشذوذ فِي الْقرَان كَمَا فِي الأَصْل والجرأة عَلَيْهِ عَظِيمَة وَإِنَّمَا يتوقاها المتقون وَالله أعلم ٩ - مَسْأَلَة مَا قَول أَئِمَّة الحَدِيث وَالتَّفْسِير وَالْعُلَمَاء بِالْأَيَّامِ وَالسير

1 / 153