﴿مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيم﴾ (١) فقد رفع الله الحكم عمَّن كفر مكرهًا وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا رفع الله حكم الكفر عمَّن أكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي ﷺ من حديث أبي ذر ﵁: «إن الله تجاوزلي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٢)،وعن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلّم به، وما استكرهوا عليه» (٤) من الإكراه أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهًا ملجئًا، على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة، فصيامها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة [على
(١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.
(٢) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٣، والبيهقي في السنن،
٧/ ٣٥٦، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وصححه، وابن حبان، برقم ٧١٧٥، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه الألباني، في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم، ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وفي الإرواء، برقم ٨٢.
(٤) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم ٢٠٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٨٧، وفي الإروار، برقم ٨٢.