النبي ﷺ لحمزة بن عمرو الأسلمي: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (١)، وقال ابن عباس ﵄: «لا تَعِبْ على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله ﷺ
وأفطر» (٢)،وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: «وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله ﷺ وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر»،وتقدم قول أنس ﵁: «كُنَّا نسافر مع رسول ﷺ»،وفي لفظٍ: «في رمضان» «فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» (٣)،وبالله تعالى التوفيق (٤). والله
(١) مسلم، برقم ١٠٧ - (١١٢١)، وتقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: البخاري برقم ٩٤٤، ٩٤٨، ومسلم، برقم ١١١٣، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٤٧، ومسلم، برقم ١١١٨.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨،والشرح الكبير والمقنع والإنصاف، ٧/ ٣٧١ - ٣٧٥، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٤٠ - ٤٤٢، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٢٤، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٢٠٧ - ٢٤٤، والروض المربع المحقق، ٤/ ٢٨٩، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٦/ ٣٣٨ - ٣٤٠، ٣٥٤ - ٣٥٧، وفتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ١٣٤ - ١٤٠، وفتاوى ابن باز،
١٥/ ٢٣٤ - ٢٤٤، وفتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٢٠٠ - ٢١١.
وعند ابن حزم: لا يصح صوم المسافر حال السفر، [المحلى، ٦/ ٢٤٧] وفيه نظر.