50

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

संपादक

صالح بن محمد السلطان

प्रकाशक

دار أصداء المجتمع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

النداء بربح واحد وأخذ سلعته (١) ، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد(٢) الفاسد، هل يملك أو لا يملك(٣)؟ أو يفرق بين أن يفوت ولا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع(٤). (٥)

  1. في "ب" (بربح وأخذ سلعته).

  2. في "ب" (في المقبوض في العقد...) والمثبت في الأصل أصح.

  3. انظر هذا الخلاف في: فتح القدير شرح الهداية ٤٥٩/٦، بداية المجتهد ١٦١/٢، انظر فتح العزيز مع المجموع ٢١٢/٨، مطالب أولي النهى ٨١/٣، كشاف القناع ١٩٧/٣، السيل الجرار ١٢٥/٣-١٢٨.

  4. بسط شيخ الإسلام - رحمه الله - الكلام على حكم المقبوض بعقد فاسد في الفتاوى ٤٠٦/٢٩ وما بعدها.

  5. في "ب" زيادة (آخر ما وجد بخط شيخ الإسلام - رضي الله عنه وغفر لمن كتبه أو قرأه أو نظر فيه، ولمن دعا لهم بالرحمة وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، آمين).

50