36

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

अन्वेषक

صالح بن محمد السلطان

प्रकाशक

دار أصداء المجتمع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، والله تعالى يقول: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(١)، وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس وبالمكان البعيد(٢)، بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة، وهنا يمكنه ذاك بإرضائه المظلوم(٣).

ولكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله، لكن نهى عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة، لم ينه عنه في الصلاة فقط، فقد تنازع الفقهاء(٤) في مثل هذا، فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى

(١) سورة الزلزلة، آية (٧-٨).

(٢) في "ب" (وبالمكان يعيد) أي بالمكان النجس، وهو الصواب.

(٣) في "ب" (بإرضاء المظلوم).

(٤) في "ب" (العلماء).

36