83फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनتضرب عدد الْعصبَة فِي أصل الْفَرِيضَة كَمَا فعلنَا قبل للموافقة الَّتِي بَين نصف عَددهمْ وَبَين الْكسر الَّذِي هُوَ النّصْف وَإِذا انجبر لَهَا الْكسر بِنصْف الْعدَد أَو بِثُلثِهِ لم تحتج إِلَى أَن تضرب الْعدَد كُله فِي أصل الْفَرِيضَةفَإِن كَانُوا خَمْسَة ضربنا خَمْسَة فِي ثَلَاثَة بِخَمْسَة عشر ثلثهَا خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُم بِغَيْر كسرفَإِن كَانُوا سِتَّة لم تحتج على أَن تضرب كلهَا فِي أضلّ الْمَسْأَلَة لِأَن نصفهَا ثَلَاثَة وَالثَّلَاثَة مُوَافقَة للكسور الْمَانِعَة من الانقسام فتصرب الثَّلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك تِسْعَة ثلثهَا ثَلَاثَة وَتبقى سِتَّة لسِتَّةفَإِن كن الْعصبَة سَبْعَة فاصرب فِي أصل الْفَرِيضَة فَذَلِك أحد وَعِشْرُونَ ثلثهَا سَبْعَة وَتبقى أَرْبَعَة عشر يأخذونها اثْنَيْنِ اثْنَيْنِفَعَن كَانُوا ثَمَانِيَة فَلَا تحْتَاج على أَن تضرب ثَمَانِيَة فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن الْكسر ربع فَتضْرب أَرْبَعَة وَهُوَ نصف الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ اثْنَا عشر ثلثهَا أَرْبَعَة وَتبقى ثَمَانِيَة لَهُم بأخذونها وَاحِدًا وَاحِدًافَإِن كَانُوا تِسْعَة فَتضْرب تِسْعَة فِي أصل الْفَرِيضَة بسبعة وَعشْرين ثلثهَا تِسْعَة وَتبقى لَهُم ثَمَانِيَة عشر اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ هَكَذَا الْقيَاس1 / 111प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें