67फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनوَمِمَّنْ يَرث بِالْفَرْضِ والتعصيب أَيْضا الْجد فَإِنَّهُ مَعَ الْأُخوة عاصب مَا لم يكثروا حَتَّى ينقصوه من الثُّلُث فَإِن كَانَ ذَلِك فرض الثُّلُث فَرِيضَة ويفرض لَهُ السُّدس مَعَ الْبَنِينَ وَإِن كثر أَصْحَاب السِّهَام لم ينقصهُ من السُّدس وَإِن قلوا حَتَّى يعدموا فَالْمَال لَهُ بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا وَكَذَلِكَ الْأَب لَهُ السُّدس مَعَ الْوَلَد وَله مَا بَقِي مَعَ عدم الْوَلَد بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًاوَهَذِه مَسْأَلَة اخْتلف فِي لَفظهَا وَفِي التَّعْبِير عَنْهَا فَلفظ ابْن مَسْعُود فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وأباها للزَّوْج النّصْف وَللْأَب السُّدس فَرِيضَة فَمَا بَقِي فَهُوَ لَهُ يَعْنِي بِالتَّعْصِيبِ وَلَفظ زيد بن ثَابت للزَّوْج النّصْف وَمَا بَقِي للْأَبفَظَاهر الِاخْتِلَاف أَنه يؤول إِلَى معنى وَاحِد وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاف عبارَة وَمن الْعجب أَن هَذَا الِاخْتِلَاف اخْتلف فِيهِ أهوَ اخْتِلَاف فِي معنى أَو هُوَ اخْتِلَاف فِي عبارَة فَهُوَ اخْتِلَاف فِي اخْتِلَافوَمثل قَول ابْن مَسْعُود قَول فقهائنا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ للْأَب السُّدس فَرِيضَة وَمَا بَقِي فَلهُ بِالتَّعْصِيبِ وَمثل قَول زيد قَول أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة فَإِنَّهُم يَقُولُونَ للْأَب مَا بَقِي1 / 94प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें