40फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनكَانَ صِيغَة عُمُوم الْإِخْوَة فِي الْعرف للْجمع ظَاهرا فالعموم ظَاهر أَيْضا فِي تنَاول الْكل فَتَأَمّله فَعَنْهُ بديعوَقَوله ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ قد تقدم فهمه وَبَيَانه وَبِأَيِّ شَيْء يتَعَلَّق الظّرْف وَالْحَمْد لله فصلفِي سر اخْتِيَار لفظ الابْن وَجمعه جمعا مكسراوَقَوله ﴿آباؤكم وأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيهمْ أقرب لكم نفعا فَرِيضَة من الله﴾ فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا تقدم من قَوْلهم لَا نورث إِلَّا من1 / 65प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें