36

फराइद

الفرائض وشرح آيات الوصية

अन्वेषक

د. محمد إبراهيم البنا

प्रकाशक

المكتبة الفيصلية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

يكون فَوْقهَا عقلا وَشرعا ثمَّ يكون تحتهَا فِي الْمِيرَاث وَلم يكن أَيْضا ليعال لَهَا مَعَه فَيدْخل عَلَيْهِ النَّقْص فِي حَظه وَهُوَ قيمها والمنفق عَلَيْهَا وإليها يؤول نفع حَظه من الْمِيرَاث فَإِن قيل قد عيل لَهَا مَعَه فِي مَسْأَلَة الْوَلَد إِذا اجْتمع أَبَوَانِ وبنتان وَزوج قلت إِن الله تَعَالَى قَالَ هُنَاكَ ﴿لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك﴾ وَلم يقل هُنَا مِمَّا ترك وَقد بَينا هُنَاكَ الْحِكْمَة الَّتِي أوجبت الْمُسَاوَاة لَهَا مَعَ الْأَب فَإِن قيل فقد قَالَ ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ وَلم يقل مِمَّا ترك وَهِي يعال لَهَا مَعَ الْأُخْتَيْنِ وَالزَّوْج قُلْنَا قد قَالَ ﴿مِمَّا ترك﴾ فِي سدسه مَعَ الابْن وَالْأَب وَالِابْن أَحَق بِالْمِيرَاثِ من الْأَخ فَكيف يكون لَهَا السُّدس من كل مَا ترك مَعَ الابْن الَّذِي هُوَ أَحَق وَلَا يكون ذَلِك لَهَا مَعَ الْأَخ فَلذَلِك اسْتغنى الْكَلَام عَن أَن يَقُول فِيهِ ﴿مِمَّا ترك﴾ أَعنِي عِنْد ذكر الْأُخوة اكْتِفَاء بِمَا

1 / 61