12फराइदالفرائض وشرح آيات الوصيةअबू अल-क़ासिम अल-सुहेली - 581 अ.ह.أبو القاسم السهيلي - 581 अ.ह.संपादकد. محمد إبراهيم البناप्रकाशकالمكتبة الفيصليةसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٥प्रकाशक स्थानمكة المكرمةशैलियोंMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•क्षेत्रोंमोरक्को•साम्राज्य और युगोंअलमोराविद या अल-मुराबितूनفصلفِي الموازنة بَين الْبُنُوَّة والولادةفَإِذا فهمت هَذَا علمت أَن لفظ الْبُنُوَّة أوسع من لفظ الْولادَة لِأَن الْمَقْصُود بهَا الدعْوَة وَالنّسب فَإِذا نسبت فقد تنْسب إِلَى وَالِد وَغير وَالِد أَلا ترى إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿وَابْن السَّبِيل﴾ فنسب إِلَى السَّبِيل وَلَيْسَ بوالده وَكَذَلِكَ قَوْلهم ابْن آوى وَابْن عرس وَبَنَات أوبر للكمأة وَبَنَات نعش فِي النُّجُوم وَلَا يحسن فِي شَيْء من هَذَا لفظ الْوَلَد فَمن هَذَا لم ير زيد ﵀ حجَّة لمن قَالَ من الصَّحَابَة إِن الْجد كَالْأَبِ كَمَا أَن ابْن الابْن كالابن لقَوْله سُبْحَانَهُ ﴿يَا بني آدم﴾ و﴿يَا بني إِسْرَائِيل﴾ وَلقَوْله ﴿مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم﴾ لِأَن هَذَا نسب وتعريف وَلَو ذكر الْولادَة لَكَانَ لَهُم فِيهَا حجَّة ومتعلق لما قدمْنَاهُ من الْمَقْصُود بِلَفْظ الْوَلَد وَلَفظ الابْن وَفرق مَا بَينهمَا وَالْولد يَقع على الذّكر1 / 37प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें