फ़क़ीह वा मुतफ़क़्क़िह

अल-ख़तीब अल-बगदादी d. 463 AH
93

फ़क़ीह वा मुतफ़क़्क़िह

الفقيه و المتفقه

अन्वेषक

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ ه

प्रकाशक स्थान

السعودية

فَرْضًا، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَعَرُّفُ عِلْمِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يُعْرَفَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، فَجَمِيعُ هَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا جَهْلُهُ، وَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا فِي تَعَلُّمِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغُونَ الْحُلُمَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ، أَوْ حِينَ يُسْلِمُونَ بَعْدَ بُلُوغِ الْحُلُمِ، وَيُجْبِرُ الْإِمَامُ أَزْوَاجَ النِّسَاءِ وَسَادَاتِ الْإِمَاءِ عَلَى تَعْلِيمِهِنَّ مَا ذَكَرْنَا، وَفَرْضٌ عَلَى الْإِمَامِ أَيْضًا، أَنْ يَأْخُذَ النَّاسَ بِذَلِكَ، وَيُرَتِّبَ أَقْوَامًا لِتَعْلِيمِ الْجُهَّالِ، وَيُفْرَضَ لَهُمُ الرِّزْقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَيَجِبَ عَلَى الْعُلَمَاءِ تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ، لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا أَبُو حَمْزَةَ الْمِرْزَوِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «مَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، حَتَّى أَخَذَ مِيثَاقًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَيَانِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ»

1 / 174