179

फ़क़ीह वा मुतफ़क़्क़िह

الفقيه و المتفقه

अन्वेषक

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ ه

प्रकाशक स्थान

السعودية

بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّنَّةِ الْمَسْمُوعَةِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَسْمُوعَةِ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ السُّنَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضِرْبٌ يُؤْخَذُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مُشَافَهَةً وَسَمَاعًا، فَهَذَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبُولُهُ وَاعْتِقَادُهُ، عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ، وَإِبَاحَةٍ وَحَظْرٍ، وَمَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَقَدْ كَفَرَ، لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ فِي خَبَرِهِ، وَمَنْ كَذَّبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ فَقَدِ ارْتَدَّ، وَتَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَضَرْبٌ: يُؤْخَذُ خَبَرًا عَنْهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِي إِسْنَادِهِ، وَالْآخَرُ: فِي مَتْنِهِ فَأَمَّا الْإِسْنَادُ: فَضِرْبَانِ: تَوَاتُرٌ، وَآحَادٌ فَأَمَّا التَّوَاتُرُ: فَضِرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: تَوَاتُرٌ مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ، وَالْآخَرُ تَوَاتُرٌ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى فَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى فَأَمَّا التَّوَاتُرُ مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ: فَهُوَ مِثْلُ الْخَبَرِ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَوَفَاتِهِ بِهَا، وَدَفْنِهِ فِيهَا، وَمَسْجِدِهِ، وَمِنْبَرِهِ، وَمَا رُوِيَ مِنْ تَعْظِيمِهِ الصَّحَابَةَ، وَمُوَالَاتِهِ لَهُمْ، وَمُبَايَنَتِهِ لِأَبِي جَهْلٍ، وَسَائِرِ الْمُشْرِكِينَ، وَتَعْظِيمِهِ الْقُرْآنَ، وَتَحَدِّيهِمْ بِهِ، وَاحْتِجَاجِهِ بِنُزُولِهِ، وَمَا رُوِيَ مِنْ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَرَكَعَاتِهَا وَأَرْكَانِهَا

1 / 276