41फ़ानिदالفانيد في حلاوة الأسانيدग़लाल अल-दीन अल-सुयुती - 911 अ.ह.جلال الدين السيوطي - 911 अ.ह.प्रकाशकدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंBooks compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices•क्षेत्रोंसीरियामिस्रसऊदी अरबभारतयमनमोरक्कोसेनेगल•साम्राज्य और युगोंममलूकताहिरिद्स (दक्षिण यमन, तिहामा अल-मिक्राना, जुबन), 858-923 / 1454-1517वत्तासिद वंशदिल्ली के सुल्तानحديث من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي، عن مالك٦ - وبالإِسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄:أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض" (١)، ونهى عن النَّجشِ (٢)، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (٣)، ونهى عن(١) في المسند وكذا البخاري بلفظ: "لا يبيع".قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٣: كذا للأكثر بإثبات الياء في "يبيع" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح ٤٥٠٤) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".(٢) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون.وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦.(٣) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح ٢١٤٣) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =1 / 42प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें