इस्लाम में विधान का दर्शन
فلسفة التشريع في الإسلام
प्रकाशक
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
शैलियों
القلم بقوهم "1 . وقد عرفته المجلة انه " خبر جماعة لا يجوسز العقل اتفاقهم علىبالكذب" ( المادة 1677) . وهذا التعريف بالحقنيقة هو للخبر المتواتر وليس للتواتر ، لان التواتر كما قال الآمدي هو تتابع الخبر لا الخبر نفسه .
والتواتر عند جمهور الفقهاء من اظهر البينات ، وهو اقوى من شهادة الشاهدين" . وقد قالت المجلة انه يفيد علم اليقين ، ول تقام البينة على خلافه ( ألمادة 1733) . ويشترط فيه ان يقع على امر ممكن حسيا وعقليا ، بحيث يحصل منه اليقين الحقيقي اما عدد المخبزين بالتواتر ، ففيه اختلاف . غير ان المجلة اخذت بالرأي المختار ، ولم تشترط عددا معينا ، بل اوجبت ان كون المخبرون بالتواتر " جمعا غفيرا لا يجودز العقل اتفاقهم على الكذب" ( المادة 1735) . وبناء على ذلك ، كان الام متروكا في تعيين العدد الى حكمة القاضي . ولكن هذا ترك المجال لاختلاف الاحكام . فرأت " دائرة الفتوى للمشيخة الاسلامية العثمانية" تقييد ذلك ، فاشترطت ان لا يقل عدد المخبرين عن العشرين رجلا3 . وكذلك قررت محكمة التمييز العثمانية ان هذ العدد لا يجب ان يقل عن خمسة وعشرين ؟.
هذا هو حكم التواتر في مجلة الاحكام العدلية . وقد ساء
(1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 151.
(4) الطرق الحكمية ، ص180م (3) كما نكره علي جيدر ، في شرح المادة 1735.
(4) أنظر القرار الصادر بتاريخ ايلول سنة 1309 مالية ، في 9جريدة حاكم " التكية .، هدد 33 ص ..
पृष्ठ 296