232

इस्लाम में विधान का दर्शन

فلسفة التشريع في الإسلام

प्रकाशक

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

शैलियों

الفضل الثالث: :القصد في الافعال

الوسو مقاصره لا بد لكل عمل من اعمال الانسان ان يكون صادرا عن ارادته ، اي اختياره لذلك للعمل . والارادة تتجه بدورها نحو الفعل لغاية مقصودة هي القصد او النية . فمعنى القصد او النية اذن هو الارادة المتوجهة نحو القعل ، او بعبارة اخرى هو توجيه الارادة نحو الفعل . مثال ذلك اذا اطلق احد الرصاص على آخر بقصد اصابته واصابه ، فيكون الفاعل قد اراد فعل الاطلاق وقصد الاصابة .

وفي علم النفس تقسيم لما يسبق الارادة من اعمال تحضيرية وما يتبعها من اعمال تنفيذية ، لا نرى مجالا للتوسيع فيه ، بل كتفي بسرد مراتب القصد ، كما قسمها السبكي1 في مسألة المعصية . فالقصد عنده يقسم الى خمس مراتب : الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم .

فالهاجس هو اول ما يلقى من القصد في النفس . ويليه الخاطر ، وهو جريان القصد فيها . ويتلوهما حديث النفس ، أي التردد الذي يقع بين اتجاه الفكر للعمل - وانصرافه عنه. تمتأقيه

(1) في الحلبيات ، كما نقله السيوطي في الاشباه والنظائر 4 ص 25ه...

पृष्ठ 255