इस्लाम में विधान का दर्शन
فلسفة التشريع في الإسلام
प्रकाशक
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
शैलियों
04 المسماة * ، وهذه لم يكنالرضى وحده كافيا لانعقادها ، بل انه كانت تستوجب فوق ذلك تنفيذ العقد من قبل احد المتقايضين1 .
وان من درس القانون الروماني يعرف تفصيل ذلك واهميتبه العملية . اما الشرع الاسلامي فلم يتعسف الى هذا التفريق الشكلى ، بل ان المقايضة فيه ليست الا نوعا خاصا من أنواع البيع الرضاتي .
ثم ان عقدي البيع والاجارة ، وان تشابها في الشريعتين من ناحية بعض احكامهما العامة ، بسبب ارتكاز هذه على مبادى التبادل الاقتصادي والمعاملات التجارية التي استوجبت وجوده الام ان في العقدين اختلافا في احكام تفصيلية اخرى كخيار الرؤية ، وغيره من الامور العديدة .
واخيرا ، ليس في مسآلة سن البلوغ والرشد في الشريعتين سب جليه . فعند الرومان كان البلوغ محددا بتمام السنة الثانية عشرة لفتاة وتمام الرابعة عشرة للفتى .. ولكن الشريعة الاسلامية ي الرأي السائد اعتبرت ان منتهى سن اليلوغ هو خمس عشرة سنة2 .
فاذن ، ان هذه الامثلة فيها بعض المبالغة ، وعلى كل ليس فيها اليرهان المقنع على تأثر المتلمين يفقه الرومان . وانها ، بفرض
(9) 866 4 816: انظر القانون بالزوماني لجيار ، ص .64.، ومجلمنوهه بالديجستا(4 ,)..
(2) انظر المادنين 122 و 329 من مجلة الاحكام العدلية ..
(3) يوستنيانوس ، الاحكام،2 10..
पृष्ठ 223