फज्र सतीक
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
الأول : لا بأس بحلق الشعر كله للتنظيف، قاله ابن عبدالبر والقرطبي وغيرهما، وقال البرزلي: إنه ظاهر المذهب، بل حكى ابن عبدالبر الإجماع على جوازه، وقال الحطاب في حاشية الرسالة: (إنما يحبس الشعر اليوم غالبا من لا خلاق له، أو من ليس من أهل العلم، أو لغرض فاسد، وقل من يفعله اتباعا للسنة، فيكون الحلق أولى، خلافا لمن قال بالمنع أو بالكراهة).
الثاني : قال الحافظ ابن حجر :(يحرم على المرأة حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس قال :" نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها"، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: " ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"(1)، والله أعلم)ه، وقال المناوي : (أما الأنثى فحلقها له مكروه حيث لا ضرر، بل إذا كانت مفترشة ولم يأذن الحليل حرم، بل عده في "المطامح" من الكبائر، وشاع على الألسنة أن المرأة إذا حلقت رأسها من غير إذن زوجها سقط صداقها، وذلك صرخة من الشيطان لم يقل به أحد)ه.
الثالث : قال الشيخ جسوس : (قال بعض شراح المصابيح : لم يحلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في سني الهجرة إلا ثلاث مرات، في الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع، وقال في جمع الوسائل : لم يرو تقصير الشعر منه إلا مرة واحدة).
71 - باب تطييب المرأة زوجها بيديها:
أي جواز ذلك لما فيه من دوام الألفة بينهما .
5922 - لحرمه : أي لأجل إحرامه. قبل أن يفيض : أي يطوف طواف الإفاضة/.
72 - باب الطيب في الرأس واللحية :
أي مشروعية استعماله فيهما.
5923 - وبيض : بريق ولمعان. في رأسه ولحيته : ابن بطال : (يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يكون في الوجه، بل في الرأس واللحية، بخلاف النساء ففي وجوههن، لتزينهن بذلك، ولا يتشبه الرجال بالنساء).
73 - باب الامتشاط :
تسريح الشعر بالمشط، أي جواز ذلك للرجال والنساء.
पृष्ठ 150