873

फज्र सतीक

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मोरक्को

تنبيه : بعد أن نقل ابن عبدالبر في التمهيد عن سحنون أنه كان يشرب في ثلاثة أنفاس، يسمي في أول كل نفس، ويحمد الله في آخره، قال ما نصه : (قال أبو عمر: فعل سحنون هذا أحسن في الأدب، وليس بسنة، ولكنه أهنأ وأمرأ كما قال - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال: لا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد، وقد جاء عن جماعة من السلف إجازة الشرب في نفس واحد، كما قال مالك رحمه الله، ثم نقل ذلك عن عطاء وابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز، وأسند عن ميمون بن مهران(2) أنه قال : رآني عمر بن عبدالعزيز وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابي وأتنفس، قال : إنما نهى أن يتنفس في الاناء، فإذا لم يتنفس فاشربه إن شئت في نفس واحد، قال أبو عمر : قول عمر بن عبدالعزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسألة)ه (1).

وقال ابن حجر إثر نقل كلام عمر بن عبدالعزيز ما نصه : (قلت : وهو تفصيل حسن) ه، وقول ابن التين : (استحب بعض العلماء أن يشرب في ثلاثة أنفاس، كلما شرب نفسا نحى الإناء عن فيه ثم عاد مصا لا عبا)ه، ليس مذهبا لنا، فمن ثم نسبه لبعض العلماء.

27 - باب الشرب في آنية الذهب :

أي حرمته إجماعا، ومذهبنا كالشافعية أن الحرمة شاملة للذكر والأنثى.

قال الشيخ خ : (وحرم إناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة) (2)، واختلف في علة التحريم فيه وفي الفضة، فقيل لذاتها، وقيل للسرف والخيلاء.

5632 - بالمدائن : اسم بلد عظيم على دجلة، بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور. دهقان : كبير القرية، لم يعرف اسمه. فرماه به : ضربه به فانكسر. والديباج : نوع من الحرير. هي لهم : للكفار، وهذا إخبار لا إباحة.

28 - باب آنية الفضة :

أي حرمة استعمالها إجماعا للذكر والأنثى.

5634 - يجرجر : من الجرجرة، وهي صوت البعير في حنجرته إذا هاج.

5635 - عن خواتم الذهب : في حق الذكور فقط. وعن الشرب في الفضة: مطلقا. وعن المياثر : جمع ميثرة، فراش من حرير يحشى بقطن أو صوف، يجعل فوق الرحل أو السرج. والقسي : ثياب من كتان فيها حرير، أمثال الأترج. والديباج والإستبرق: نوعان من الحرير.

تنبيه : قال الإمام ابن العربي في الأحكام : (أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرب أو يأكل في آنية فضة أو ذهب، والجمهور من العلماء أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، ومن اتخذها كان عاصيا باتخاذها)ه.

पृष्ठ 29