854

फज्र सतीक

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मोरक्को

تنبيه : قال ابن العربي في المسالك : (سمعت شيخنا أبا بكر الفهري(7) يقول : إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى فعق بها عن ولده، لم يجزه لأن المقصود في العقيقة إراقة الدم كما هو في الأضحية، فأما لو ذبح أضحيته يوم النحر وأقام بها سنة الوليمة في عرسه لأجزأه، لأن المقصود في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه، والمقصود في الوليمة السنة بالأكل وقد وجد ذلك).

74 - " كتاب الأشربة "

جمع شراب، اسم لما يشرب ماء أو غيره، أي بيان ما يحل منها وما يحرم ، وبعض آداب الشرب.

1 - وقول الله عزوجل : "إنما الخمر" :

معروف، "والميسر": القمار، "والانصاب": الأصنام، "والازلام": القداح التي يعتمدون في فعل ما أرادوا فعله أو تركه عليها، لأنهم كانوا إذا أرادوا أمرا عمدوا إلى قداح ثلاثة، مكتوب على أحدها: امرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، وعلى الثالث: غفل، ثم يجيلونها، فإن خرج الأمر فعلوا، وإن خرج النهي تركوا، وإن خرج غفل أعادوا الضرب والإجالة، "رجس ": خبيث مستقذر، "من عمل الشيطان" الآية، "فاجتنبوه لعلكم تفلحون "(1).

5575 - حرمها في الآخرة: قال الخطابي والبغوي وابن عبد البر وغيرهم: (معناه حرمان دخول الجنة، لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها حرم دخول الجنة، وهو جار على سنن الأحاديث الواردة في بقية الكبائر، أي فيؤول بعدم دخولها مع السابقين، أو أن ذلك جزاؤه، وقد يعفو الله عنه، ثم قال ابن عبد البر : وجائز أن يدخلها بالعفو، ثم لايشرب فيها خمرا، ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد، مرفوعا : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو)، نقله في التوشيح(2)، وأصله في الفتح(3).

पृष्ठ 10