756

फज्र सतीक

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मोरक्को

...5290- إلا أن يمسك بمعروف: بأن يطأ.

...5291- يوقف: أي يوقفه الحاكم. حتى يطلق: أو يفيء. ولا يقع عليه الطلاق...إلخ: فإن امتنع طلق عليه، قال الشيخ: ( وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه)(1).

واثنا عشر رجلا ...إلخ: وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وسائر أصحاب الحديث.

22- باب حكم المفقود في أهله وماله:

...ابن عرفة: ( المفقود من انقطع خبره، ممكن الكشف عنه).

تربص امرأته سنة: هذا محمول على المشهور عند المالكية على القتال الواقع بين المسلمين والكفار، وأما القتال الواقع بين المسلمين بعضهم بعضا فتعتد زوجته من انفصال الصفين.

...قال الشيخ: ( واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين، وفي الفقد بين المسلمين والكفار تعتد سنة بعد النظر)ه(2)، هذا حكم زوجته، وأما ماله فلابد فيه من مضي مدة التعمير فيهما كما يأتي. فالتمس صاحبها سنة: ليؤدي له ثمنها. يعطي الدرهم...إلخ: أي يتصدق به. فلي وعلي: أي لي الثواب وعلي ثمنها. لا تتزوج امرأته: أي لا تطلق عليه وتتزوج، يعني إن دامت نفقتها بل تبقى لمدة التعمير، فإن لم تكن لها نفقة طلقت عليه بالإعسار بها. فسنته سنة المفقود: ينتظر به التعمير، وهذا مذهبنا أيضا، قال الشيخ: ( وبقيت أم ولده - أي المفقود- وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك، للتعمير وهو سبعون، واختار الشيخان ثمانين، وحكم بخمس وسبعين)(3).

...5292- وكاءها: خيطها الذي شدت به. وعقاصها: خرقتها التي شدت فيها. فإن جاء من يعرفها: أي فادفعها له لأنها لازالت على ملكه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث هنا، يعني كما أنه لم يزل ملك الضالة عن مالكها، كذلك لم يزل ملك المفقود عن ماله وزوجته.

23- باب الظهار:

هو تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزءه.

पृष्ठ 135