773

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والأحسن: إعلام المستفتي به أولا، كما فعله ابن مسعود لئلا يبقى عمله عمله بغير موجب.
الموجب:
أنه يحتمل أن يتغير، ويطلع على ما لم يطلع عليه أولا.
للنافي:
كان الغالب على ظنه قوة ما تسمك به أولا، والأصل استمراره، والعمل بالظن واجب.
مسألة
في فتوى غير المجتهد عن المجتهد الميت:
ثالثها: يجوز إن عدم، كما في زماننا.
وقيل: إن كان الحاكي مجتهدا في مذهبه.
للمانع:
أنه لا قول للميت، لانعقاد الإجماع مع خلافه. وأيضا - لو جاز، لجاز لعامي، وهو خلاف العامي الإجماع.
وإنما صنفت كتب الفقه، لمعرفة المتفق والمختلف، واستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم.
وأورد:
بمنع انعقاد الإجماع مع خلاف، وقد سبق، وبالفرق بين العالم والعامي، وهو واضح.
ولمن جوز:
أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد، فإذا نقله الثقة إليه -

2 / 406