758

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وقد سئل الإمام مالك عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منه: لا أدرين مع أنه في الذروة العليا منه.
مسألة
الجماهير: المصيب في الأصول واحد، وهو المصادف لما هو الواقع في نفس الأمر، مدركه عقليا كان أو شرعيا، وغيره مخطئ وآثم وكافر - إن كان فما يكفر به - وإن بالغ في الاجتهاد.
ونقل عن الجاحظ والعنبري: أن كل مجتهد فيه مصيب، بمعنى نفي الإثم، والخروج عن عهدة التكليف. لا بمعنى: مطابقة الاعتقاد، فإنه لا يقول به عاقل، ومعنى كونه مصيبا: أنه أصاب ما كلف به مما هو تحت وسعه.
لنا:
(أ) قوله تعالى: ﴿ذلك ظن الذين كفورا فويل للذين كفروا من النار﴾ [ص: آية ٢٧]، وقوله: ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم﴾ [فصلت: آية ٢٣]، وقوله: ﴿ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون﴾ [المجادلة: آية ١٨]، ونحوها من النصوص الدالة على ذم الكفار، بسبب عقائدهم من غير فصل بين المعاند وغيره، مع القطع بعدم عناد كلهم.
فإن قلت: الذم للكافر، وهو الساتر، إذ الكفر عبارة عنه، نقلا واستعمالا، والأصل عدم التغيير، وهو إنما يتحقق من المعاند، دون غيره، فلا يصدق على الجاهل الذي لم يعرف الحق - أنه كافر، ولو صدق وجب تخصيصه عنه لما سيأتي، ثم لعله للاكتفاء بالظن.

2 / 391