588

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
مسألة
يمتنع التبعد بالقياس مطلقا - عقلا - عند جمع من الشيعة والمعتزلة، والظاهرية:
فقيل لأنه ليس طريقا إلى العلم والظن، وقيل: لأنه لا يجوز العمل بالظن. وقيل: بجوازه حيث يتعذر التنصيص، كقيم المتلفات، وعليه الظاهرية.
النظام: في شرعنا. القفال والبصري: يجب التعبد به عقلا.
وقيل: يمكن عقلا، ووقع سمعا، وعليه المعظم.
النهراوني والقاشاني: بعض أنواعه، كقياس الضرب على التأفيف، وما نص على علته، أو أومئ إليه.
والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية.
وقيل: ظنية. وقيل: ممكن لكن لم يقع، إذ ليس فيه ما يمنع منه.
وقيل: بل وجد ما يمنع منه.
والمختار جازه عقلا، ووقوعه سمعا:
أما الأول:
(أ) فلأنه لا يستحل لذاته لانحصارها في معدود، وهو ليس منه ولا لغيره، لأن التصريح به

2 / 221