564

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وعمل أكثر الأمة بخلاف الخبر، لا يوجب رده، إلا إذا قيل: بأنه إجماع، لكن يرجح به.
مسألة
زيادة الثقة مقبولة مطلقا إن لم يعلم اتحاد المجلس. وإلا: فثالثها: التوقف.
وقيل: إن السكوت من عدد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل، وإلا قبلت.
والخلاف في انفراد الواحد عن الواحد مرتب على انفراد الواحد عن الجماعة، فإن كان الساكت أضبط، أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - فتعارض.
فإن غيرت الزيادة إعراب الباقي: كقوله: (أدوا عن كل واحد حر أو عبد صاعا، والآخر (نصف صاع) - فتعارض، للتنافي، فيصار إلى الترجيح بخلاف ما إذا لم تغير، فإنه زيادة علم من غير تناف.
وقال أبو عبد الله البصري: كالأول، لتلك العلة، واختلاف الإعراب تابع للاختلاف

2 / 197