505

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
(د) قوله: (محمد ومسيلمة كاذبان)، خبر، ليس بصدق لا كذب ومثله: قول من كذب في جميع أخباره: (كل أخباري كذب).
والأول: منقدح.
والباقي مندفع، لأن المراد دخول أحدهما، ولا إبهام فيه، ويخص الثالث: أن يتعين خبر الله ورسوله للصدق لمنفصل، والرابع: خبران، أحدهما صدق والآخر كذب، أو واحد كذب، والخامس: صدق، وليس هو من أخباره المخبر عنه، لامتناع اتحاد الخبر والمخبر عنه.
أبو الحسين: بنفسه، ليخرج الأمر، فإن إفادة الوجوب بواسطة استدعاء الفعل، وهذا يقتضي أن يكون دلالته على الوجوب - مجازا، ويجوز أن يحترز به عن نحو: قائم فإن دلالته على النسبة بواسطة الموضوع له.
لا يقال: إنه ليس بكلام، فلا يدخل تحته، لأنه كلام على رأيه، فلا يخرج به.
والنقض بالنسبة التقييدية: غير وارد، لأن المعنى من الكلام: (ما يحسن السكوت عليه)، ولا ما يفيد مفهومه أو مفهوم الخبر، حتى يلزم الدور.
وأورد: بأن قولنا: السواد موجود، خبر مع عدم إضافة أمر إلى إذا لوجود عين الماهية.
لا يقال: إنه أعم من أمر هو نفسه، أو غيره، لأن الإضافة تشعر بالمغايرة، لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه.
وأحيب: بأن المباحث اللغوية لا تبنى على الحقائق العقليةن والتغاير حاصل في اللفظ، أو

2 / 138