485

फ़ाइक

الفائق في أصول الفقه

संपादक

محمود نصار

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
مسألة
إذا أجمع على قولين في مسألة:
ثالثها: إن رفع ما أجمع عليه، فلا.
كرد البكر الموطوءة، وكتوريث الأخ دون الجد، وإلا: جاز كأكل متروك التسمية، إن نسيت
لنا:
أنه لا يرفع ما أجمع عليه، فلا حجر.
للمانع:
(أ) أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ بهما بدلا، ولا يستلزم بطلانهما المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
(ب) أنه لا لدليل، أو لدليل معلوم للأولين راجح، أو مساو أو مرجوح: باطل، أو غير معلوم فكذلك، إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه ذهولهم عن الحق واتفاقهم على خلافه.
(ج) إن كان خطأ وجب أن لا سوغ، أو لا، وجب بطلان الأولين.
للمجوز:
(د) أن الشافعي ﵁ أحدث الثالث، في رد الثيب الموطوءة مجانا، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
(هـ) وبأنه لم يحصل إجماع على حكم واحد، فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار.
وأجيب:
عن (أ) أنه مشروط بعدم الثالث، وهو محذوف في غيره، وتجويزه لا يستلزم ذلك، إذ كل مجتهد مصيب، سلمناه لكن نمنع امتناعه، إذا الممتنع عندنا - تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه،

2 / 118